رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلـى القـانـون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر؛
وعلـى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلـى القانون رقم 28 لسنه 1981 بشأن الطيران المدني؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى قانـون البنـك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 7سنة 2010 بتنظيم الانشطة النووية والإشعاعية؛
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـون رقم 57 لسنه 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمي المخصص لهم؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنه 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنه 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والموقعة في نيويورك بتاريخ 10/1/2000؛
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنه 2005 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة في نيويورك بتاريخ 12 / 1/ 1998؛
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنه 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 12 /2010؛
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 276 لسنه 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 12 /2010 ؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه:
( المادة الأولى )
يُعمل في شأن مكافحة الإرهاب بأحكام القانون المرافق ، وتسرى على ما لم يرد في شأنه نص فيه أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .
( المادة الثانية )
تلغى المواد أرقام (86، 86 مكرراً، 86مكرراً "ج"، 86 مكرراً"د"، 87، 88،88 مكرراً "أ"، و88 مكرراً "ب"، 88 مكرراً "ج"، 88 مكرراً"د"، 88 مكرراً "ه" من قانون العقوبات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس الجمهورية
( عبد الفتاح السيسى )
قانون مكافحة الإرهاب
___________
الباب الأول
الأحكام الموضوعية
الفصل الأول
أحكام عامة
مــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها :
1 ـ الجماعة الإرهابية:
كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو غيرها من التجمعات أو الكيانات التى تثبت لها هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
2 ـ الإرهابي :
كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .
3 - الجريمة الإرهابية :
كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
4- الأسلحة التقليدية:
الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية.
5- الأسلحة غير التقليدية :
الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أي مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية ، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
6ـ الأموال :
جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبيـــة ، والأوراق الماليـــة أو التجاريــة ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
7- العمل الإرهابي:
كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخـلال بالنظـام العـام أو تعريـض سلامـة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطـر، أو إيذاء الأفراد أو إلقـاء الرعـب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهـم أو حقوقهـم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر ، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالمـوارد الطبيعيـــة أو بالآثـــــار أو بالأمــــوال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيـــــات أو مؤسســــات ومعاهد العلم ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها ، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .
وكذلك كــــل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحـد الأغراض المبينة بالفـقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها ، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية ، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
8- تمويل الإرهاب:
جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
مادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :
(1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري المسجلة لدى مصر أو التي تحمل علمها .
(2) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
( أ ) إلحـاق الضـرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج ، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .
(ب) إلحاق الضــــــرر بأي مــــن المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
(3) إذا كان المجني عليه مصريًا متواجداً في الخارج .
(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وتواجد فى مصر .
مادة (3)
يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .
مادة (4)
يعاقـب علـى التحريـض علـى ارتكـاب أية جريمة إرهابية ، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة ، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه ، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر .
كمــــا يعاقــــب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - علـى ارتكـاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .
مادة (5)
يعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية ، أو الإعداد لارتكابها ، أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء ، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
مادة (6)
لا يسأل جنائياً القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال ، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر .
مادة (7)
تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (هـ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون .
مادة (8)
استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 ، 15 / 1 ، 16 / 1 ، 2 ، 17 / 1 ، 2 ، 18 / 1 ، 30 مـــــن هــــذا القانون إلا لدرجة واحدة.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
مادة (10)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها ، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .
مادة (11)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية ، يعاقب المسئـــول عـــــن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .
مادة (12)
يُعاقـب بالسجـن المؤبد كل من سعى أو تخابر لـدى دولة أجنبية ، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها ، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة ، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتـب بعثاتهـا الدبلوماسيـة أو القنصليـة ، أو مؤسساتهـا أو فروع مؤسساتها فى الخـارج، أو ضـد أى مـن العاملين فى أى من الجهات السابقة ، أو ضد أىٍ من المتمتعين بحماية دولية .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع فى ارتكابها.
مادة (13)
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج ، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى ، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية ، أو مهارات ، أو حيل ، أو غيرها من الوسائل ، أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو حرض على شئ مما ذكر .
ويعاقـب بالسجـن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، أو تواجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .
مادة (14)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أى من المقار السابقة ، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها ، أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها ، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح ، أو من أكثر من شخص ، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر ، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر او لاستعادته ، فإذا ترتب على ارتكاب أى من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
مادة (15)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من دخل عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو فى الخارج ، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية ، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر ، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص .
فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .
مادة (16)
يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلـب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .
مادة (17)
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من ارتكب عملاً إرهابيًا، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد ، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية ، يعاقب المسئـــول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .
مادة (18)
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من :
1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو الأموال التي تحصلت عنها .
2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .
3- مَكَّن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
مادة (19)
يُعاقـب بالسجـن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصـر، وتتخـذ مـن الإرهـاب أو التـدريب العسكري أو تعليـم الفنـون الحربيـة أو الأساليب القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيـــق أغراضهـــا في ارتكـــاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.
فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد .
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات المشار إليه في هذه المادة.
مادة (20)
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد ، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال الأرهابية، أو اتخذ صفة كاذبة ، أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمي ، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف ، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة ، أو إذا نشأ عن الفعل جرح ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى تحرير المجنى عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|