المادة 18مكرر فقرة(أ)من قانون الاجراءات الجنائية

نصت علي الاتي:

للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241(فقرتان اولي؛ثانية)،
وفي الاحوال التي ينص عليها القانون ان يطلب الي النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال

اثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق

الادعاء المباشر ولا اثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة
242(فقرات اولي،ثانية،وثالثة)244فقرة اولي 265، 321، 323،323مكرر، 323مكرراولا،324مكرر،341، 342، 354، 358، 360، 361فقرتان(اولي وثانية) 369من قانون العقوبات

اقتراحت الا ستاذه/ فاطمة بسيوني الاتي :
=====================
اذا قمنا بتطبيق نص هذه المادة مثلما نفعل في قضايا الشيكات ومنقولات الزوجية التي نقوم بتقديم طلب للنيابة العامة وهو طلب الفحص المتنوع في القضايا المنصوص عليها في هذه المادة من قانون العقوبات فاننا سوف نوفر الضغط علي محكمة النقض في القضايا التي يكون فيها تصالح مع المجني عليه وذلك نكون قد ساعدنا في توفير الوقت لمحكمة النقض في القضايا وذلك للسرعة في الفصل في القضايا بالاضافة الي تخفيف السجون من المحبوسين علي ذمة هذه القضايا

انني بالفعل قمت بتطبيق نص هذه المادة في جنحة ضرب كانت عائدة من محكمة النقض

وقضي فيها بعدم قبول الطعن بالنقض واصبح الحكم في هذه الجنحة واجب التنفيذ

تقدمت بطلب للمحام العام الاول لنيابات استئناف طنطا وارفقت به صورة من محضر صلح موثق بين المجني عليه والمتهم والذي اصدر قراره بعد ذلك بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا في هذه الجنحة دون اللجوء للمحكمة لعمل طعن بالنقض للمرة الثانية

واتمنى من الله ان تقوم النيابة العامة بتعميم تطبيق هذه المادة لانها بالفعل سوف تقوم بمساعدتنا

في انهاء العديد من القضايا وعدم الضغط واللجوء لمحكمة النقض ولسرعة الفصل في العديد من القضايا