قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة 316 مكرراً " ثانياً" من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي : ـ
مادة ( 316 ) مكرراً ( ثانياً ) ( أ ) :
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام , أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316
( المادة الثانية )
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 316 مكرراً " ثانياً " ( ب ) نصها الآتي : ـ
مادة 316 مكرراً " ثانياً " ( ب )
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لنشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الآخر سنة 1430 هــ ,
الموافق 30 مايو سنة 2009 م
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــ
الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31/5/2009