مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء.
مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 ، 127 لسنة 1952 المشار إليهما ولك نص يخالف أحكام القانون المرافق .
مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ العمل بالدستور
صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 )
قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء
الباب الأول
الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء
مادة 1 : تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من إثنى عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة أيضاً من بين مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الأستئناف .
ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة إحتياطية ، وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به ، يحل محله أقدم الأعضاء الأحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة ، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .
مادة 2 : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا وهكذا على التوالى ، ويبدون أرائهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنا وعلى أن يكون الرئيس أخر من يبدى رأيه ، ويجلس الأعضاء الأحتياطيون معا فى جنب يخصص لهم .
مادة 3 : يقوم بوظيفة الأتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الامة ينتخبهم المجلس بالأقتراع السرى بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، وذلك بعد صدور قرار الأتهام ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة .
وفى حالة صدور الأتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الأتهام أمام المحكمة النائب العام أو من يقوم مقامه ويعاونه محاميان عامان ، ويجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الأتهام من مجلس الأمة أو من رئيس الجمهورية .
مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .
مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض .
الباب الثانى
فى مسئولية رئيس الجمهورية
مادة 6 : يعاقب رئيس الجمهورية بالأعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا إرتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى . وتعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الأفعال الأتية :
أولاً : العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى .
ثايناً : وقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والأجراءات التى قررها الدستور .
الباب الثالث
فى مسئولية الوزراء
مادة 7 : مع عدم الأخلال بأحكام قانون العقوبات بعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الأتية :
1 - الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى .
2 – مخالفة أحكام الدستور .
3 – التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصور على فائدة شخصية أو للغير .
4 – استغلال النفوذ ولو بطريق الأيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
5 – المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة الأخرى .
6 – العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الأفتاء
7 – التدخل فى عملية الأنتخاب أو الأستفتاء أو إجراءتهما بقصد التأثير فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو بإتخاذ تدابير غير مشروعة .
مادة 8 : يعاقب على الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهورى بالأعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، ويعاقب على باقى الجرائم أو الشروع فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة .
مادة 9 : مع عدم الأخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق الساسية ومن عضويته فى مجلس الأمة .
ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالأضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطة العامة ، ومن أية وظيفة من هذه الهيئات وكذلك الحرمان من الأشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام أو تربية النشء أو المهن ذات التأثير فى الأقتصاد القومى وكل ذلك لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم ، كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الأعتبارية العامة .
الباب الرابع
إجراءات الأتهام والمحاكمة
مادة 10 : يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح بإتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريق الأقتراع السرى وفى جلسة علنية ، وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الأقتراح والتحقيق فيه .
مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريراً بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد .
مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه . ويصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقاً لأحكام الدستور .
مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار الأتهام فى اليوم التالى لصدوره لأجراء القرعة لأختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا وتعيين رئيسها ، وفى حالة صدور قرار الأتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار إحالة الوزير إلى المحاكمة ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت .
كما يقوم مجلس الأمة بإجراء القرعة لأختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه ، على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوال خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الأتهام .
ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار الأحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها والمداولات التى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للأتهام أمام المحكمة .
وفى حالة صدور قرار الأتهام من رئيس الجمهورية ، يرسل رئيس الجمهورية الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار احالة الوزير إلى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للأتهام .
مادة 14 : تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بصورة بقرار الأحالة وقائمة شهود الأثبات بناء على طلب ممثلى الأتهام فى مجلس الأمة أو بناء على طلب رئيس الجمهورية .
مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد إنعقادها لنظرالدعوى على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الأحالة ، وتقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذى تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية أيام على الأقل . ويخطر رئيس المحكمة أعضائها بالموعد المعين لأنعقادها قبله بيومين على الأقل
المادة 16 : تتبع فى المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والأجراءات المبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والأجراءات المقررة فى القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات ، ويكون لها الأختصاصات المقررة فى القانون لسلطات التحقيق .
المادة 17 : لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الأحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرا ، ومع ذلك يجوز :
1 – إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الأتهام مما يكون فى أمر الإحالة .
2 – تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانوناً للجريمة الواردة فى قرار الإحالة .
3 – الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة فى قرار الأحالة بسبب ما ظهر من التحقيق أو المرافعة فى الدعوى .
مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالأدانة بأغلبية الثلثين ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، على أنه تجوز إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالأدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته . ويقدم الطلب مبيناً به الأسباب أو العناصر التى جدت بعد صدور الحكم والتى يبنى عليها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 19 : إذا صدر الحكم فى غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال . ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الأخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا الشأن ، وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو فر المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد أعلانه ويكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى .
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 20 : إذا قدم اقتراح بإتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام المجلس ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الأقتراح وقبل صدور قرار الأتهام .
مادة 21 : يجب أن يكون المحامى الذى يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الأدارية العليا .
مادة 22 : لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الأفشاء بالحبس .
مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقاً لما هو مقرر فى القانون .
مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية أو الوزير الذى صدر عليه حكم بالإدانة من المحكمة العليا إلا بموافقة مجلس الأمة .
مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة رئيس الجمهورية أو الوزير أو من فى حكمه إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين معه أو شركائه ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته .
مادة 26 : تسرى أحكام هذا القانون على نواب الوزراء
توقيع : mr mohamed zakaria |
|