والمنشور بتاريخ 14/7/1980
مادة رقم : 1
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه بمختلف وسائل التعبير وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
مادة رقم : 2
تستهدف حرية الصحافة تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة والإسهام في الترشيد للحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين.
مادة رقم : 3
الصحفيون مستقلون ولا سلطان عليهم في أعمالهم لغير القانون.
مادة رقم : 4
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه.
مادة رقم : 5
للصحفي الحق في الحصول علي الأنباء والمعلومات و الإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره علي إنشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.
مادة رقم : 6
يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمقومات الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في الدستور.
مادة رقم : 7
يحظر علي الصحفي قبول التبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالجريدة إعانة غير مباشرة.
كما يحظر علي الصحف أن تتلقى أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا طبقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
ويعاقب من يخالف الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يوازي ضعف التبرع أو الإعانة أو المزية التي حصلت عليها الصحيفة.
مادة رقم : 8
يحظر علي الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مركز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.
وتلتزم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك بنشر منطوق الأحكام أو القرارات التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة رقم : 9
يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الصحيفة.
يجب أن ينشر التصحيح خلال الثلاثة أيام التالية لاستلامه أو علي ألأكثر في أول عدد يظهر من الصحيفة في نفس المكان وينفس الحروف التي نشر به المقال المطلوب تصحيحه.
ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور فإذا جاوزه كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد علي أساس تعريفة الإعلانات المقررة.
مادة رقم : 10
يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية:
(أ) إذا وصل التصحيح إلي الصحيفة بعد مضي ستين يوما من تاريخ النشر عليها الذي اقتضاه.
(ب) إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي أشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.
(ج) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها الخبر أو المقال.
ويجب الامتناع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا انطوى التصحيح علي المساس بمصلحة الدولة العليا أو علي مخالفة المقومات الأساسية للمجتمع طبقا للباب الثاني من الدستور.
(ب) إذا انطوى نشر التصحيح علي جريمة يعاقب عليها القانون أو علي مخالفة للنظام العام أو الآداب.
مادة رقم : 11
كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتلزم المحكمة الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التي قدمها ذو الشأن أو بأية صيغة أخرى تعينها، وفي هذه الحالة يجب أن يحدث النشر خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا وذلك بصرف النظر عن قابلية الحكم للطعن فيه.
فإذا ألغى الحكم بعد النشر جاز للمحرر أن ينشر منطوق حكم الإلغاء علي نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء علي طلبه.
ويجوز أيضا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر أو الصحيفة عن تنفيذ الأمر الصادر بنشر التصحيح بأن يتم النشر علي نفقة المحرر أو الصحيفة في ثلاث جرائد يحددها ذو الشأن.
مادة رقم : 12
لا تحرك الدعوى الجنائية طبقا للمادة السابقة إلا بعد أن يخطر ذوي الشأن المجلس الأعلى للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر التصحيح، فإذا مضت خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس الأعلى للصحافة دون إتمام النشر جاز تحريك الدعوى الجنائية.
مادة رقم : 13
حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون.
مادة رقم : 14
يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلي المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانون للصحيفة يشتمل علي اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنونها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة.
وفي حالة التغيير الذي يطرأ علي البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بثمانية أيام علي الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرا علي وجه غير متوقع وفي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد غايته ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ حدوثه.
ويعاقب الممثل القانون للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة.
مادة رقم : 15
يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم إصدار القرار في خلال المدة سالفة البيان بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة علي الإصدار.
وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن الطعن فيه أمام محكمة القيم بصحفية تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة رقم : 16
إذا لم تصدر الصحيفة خلال ثلاثة شهور تالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ويعلن القرار إلي صاحب الشأن.
مادة رقم : 17 تعتبر الموافقة علي إصدار صحيفة امتياز خاصا لا تنتقل ملكيته بأية صورة من صور نقل الملكية.
وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.
مادة رقم : 18
يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور للفئات الآتية:
(1) الممنوعين عن مزاولة الحقوق السياسية.
(2) الممنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها.
(3) الذين يتنادون بمبادئ تنطوي علي إنكار الشرائع السماوية.
(4) المحكوم عليهم من محكمة القيم.
مادة رقم : 19
ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.
ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة علي أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وألا يقل راس مال الشركة المدفوع عن مائتي وخمسين ألف جنيه إذا كانت يومية ومائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية يودع بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثني من كل أو بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته في رأسمال الشركة عن مبلغ خمسمائة جنيه، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
مادة رقم : 20
يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التي يتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية ونظامها الأساسي.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.
مادة رقم : 21
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا علي ما ينشر بها- وعدد من المحررين المسئولين يشرف علي كل منهم إشرافا فعليا علي قسم معين من أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
ويستثني من الشروط المبينة بالفقرتين السابقتين رؤساء تحرير الصحف العلمية التي تصدرها هيئات علمية أو غيرها من الهيئات التي يحددها المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم في حالة مخالفة الفقرتين الأولى والثانية بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر.
مادة رقم : 22
يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية التي كان يملكها الاتحاد الاشتراكي العربي أو يسهم فيها وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية لتوزيع ومجلة أكتوبر والصحف التي تصدرها المؤسسات الصحفية التي ينشئها مجلس الشورى.
وتعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.
مادة رقم : 23
ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال عقد العمل الفردي.
ويجوز لصالح العمل نقل العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من مؤسسة إلي أخرى بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بعد أخذ رأي المؤسستين المعنيتين ويكون النقل إلي وظيفة من ذات طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها المنقول وبنفس مرتبها.
مادة رقم : 24
ويخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية وعلي المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.
وعلي الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة والجمعية العمومية بهذه التقارير.
مادة رقم : 25
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
مادة رقم : 26
للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات.
مادة رقم : 27
تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد والقيام بأنشطة الوكالات التجارية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
مادة رقم : 28
يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما.
ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين.
علي أنه لا يجوز أن يبقى في منصب رئيس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته أو في منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغت سنه ستين عاما.
مادة رقم : 29
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من خمسة وثلاثين عضوا ويكون اختيارهم علي الوجه الآتي:
(1) 15 عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات علي الأقل.
وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.
(2) 20 عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام علي أن يكون من بينهم أربعة علي الأقل من ذات المؤسسة الصحفية وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.
ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وشروط انعقاد الجمعية العمومية ونظام اتخاذ القرارات.
مادة رقم : 30
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:
(1) إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي.
(2) تعيين واعتماد مراقبي الحسابات.
(3) إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة.
(4) إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
(5) النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.
(6) رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلي المجلس الأعلى للصحافة.
ويجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية طلب إدراج موضوع للمناقشة عند انعقادها وكذلك يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الصحيفة أن يطلب عقد جمعية عمومية غير عادية.
توقيع : mr mohamed zakaria |
|