mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: الرهن التجاري فى الجزائر الأحد يناير 11, 2015 12:56 am | |
| الرهن التجاري هو الرهن الذي يرد على مال منقول وبذلك يخرج رهن العقار كأصل عام من احكام القانون التجاري ويخضع لاحكام رهن العقار المنصوص عليها في القواعد العامة"القانون المدني" ويتضح من نص المادة 31 في فقرتها الاولى من القانون التجاري والتي تنص "يثبت الرهن المتمم من تاجر او غير تاجر لاجل عمل من الاعمال التجارية تجاه الغير وبالنسبة للمتعاقدين طبقا لاحكام المادة 30 اعلاه" يتضح من نص المادة ان الرهن التجاري هو الرهن الذي يعقد ضمانا لدين تجاري اي ان العبرة في تحديد صفة الرهن هي طبيعة الدين المضمون وهذا منطقي لان الرهن تابع للدين المضمون والفرع يتبع الاصل وعلى ذلك يكون الرهن تجاريا اذا كان يضمن الوفاء بدين تجاري كالفاء بثمن البضاعة اشتريت لاجل بيعها ..الخ او الوفاء بقرض عقده تاجر مع البنكي من اجل احتياجات تجارته .ويكون الرهن مدنيا اذا كان الدين المضمون مدنيا ولا العبرة هنا بصفة الدائن او المدين فالدين الذي يعقده التاجر لصالح تاجر آخر ضمانا للوفا بثمن اثاث اشتراه لمنزله يكون رهنا مدنيا لان الدين المضمون مدني وعلى النقيض من ذلك اذا انشأ تاجر او غير تاجر هنا ضمانا للفاء بثمن بضائع اشتراها لاجل بيعها فان الرهن يكون تجاريا لان الدين المضمون تجاري على انه ادا كان المدين تاجر فيفترض ان الدين تجري وبذلك فارهن تجاري تطبيقا لنظرية الاعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التجاري الجزائري الا اذا قام الدليل على عكس ذلك كما تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر من اجل احتياجات تجارته واذا كان الدين مختلطا اي تجاريا بالنسبة لاحد الاطراف ومدنيا للآخر فان صفةالرهن تحدد بطبيعة الدين المضمون بالنسبة للمدين اذا شترى تاجر محصولا من مزارع وقدم رهنا فاءا للثمن فان الرهن يكون تجارا لان الدين تجاري بالنسبة للمدين من الضروري ان يخضع الرهن لقواعد موحدة وان تكون له صفة واحدة تتحدد بطبيعة الدين المضمون بالنسبة الى المدين
2-انشاء الرهن التجاري 1-رهن المنقولات المادية -ا-اثبات الرهن يشترط لنفاذ رهن المقول في القانون المدني في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة ان يون العقد بورقة ثابتة بالتاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا اما فيما يتعلق بالرهن التجاري فتنص المادة 31 يجوز اثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين بكافة طرق الاثبات ومن ثم فان الاثبات الرهن التجاري تسري عليه قاعدة حرية الاثبات في المواد التجارية حيث يجوز اثباته بكافة الطرق سواء بالنسبة للمتعاقدين او الغير .
ب-نفاذ الرهن في حق الغيرلا يكون الرهن نافذا في حق الغير ولا يكون للدائن المرتهن ان يتقدم غيه من الدائنين الا بالتسليم وانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن الى الدائن المرتهن او الى شخص آخر يعينه المتعاقدان يكون نائبا في الحيازة عن الدائن المرتهن ويقصد او المقصود بنقل الحيازة هو اعلام الغير بتعلق حق الدائن المرتهن باليء المرهون وانه لم يعد جزءا من اموال الراهن الحرة وكان الحيازة تقوم مقام الشهر وها ما نصت عليه المادة 3 فقرة 2 ولا يشترط ان يكون انتقال الحيازة فعليا حقيقيا بل يكف ان يكون رمزيا وفي ذلك نص المادة 32 فقرة2 من القانون التجاري الجزائري
2-رهن الحقوق او المنقولات المعنوية والمنقولات المعوية التي يرد عليها الرهن التجاري اما ان تكون سندات اسمية او سندات اذنية و سندات لحامها فاذا كان مح الرهن سندات اسمية كاسهم وسندات اسمية لشراء في الشركات او حصص فيحمل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة ويجب ان يذكر انها على سبيل الضمان وتثبت بعقد رسمي وفيما يخص الحوق الذاتية في السندات الاسمية واهمها الاوراق التجارية فيكون الرهن عن طريق التظهير ويسمى في هذه الحالة بالتظهير التاميني والذي نصت عليه المادة 401/5 ق-ت-ج بالنسبة للسفتجة اما السندات لحاملها فهي وان كانت تثبت حقا شخصيا الا ان هذا الحق ينذمج في السند مما يجعله يشبه المنقول المادي ولذلك تجري على السندات لحاملها نفس احكام رهن المنقولات المادية وقد نص المشرع الجزائري على رهن المنقولات المعنوية في نص المادة 31 من القانون التجاري الجزائري.
3-آثار الرهن التجاري 1-حقوق والتزامات الدائن المرتهن ينتج الرهن التجاري نفس آثار رهن المنقولات في القانون المدني فيكون للدائن الرتهن حق حبس الشيءالمرهون عن الراهن وعن الغير وحق تتبعه اذا خرج الشيء من يده دون ارادته او علمه واسترداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة وللدائن المرتهن ان يتقدم الدئنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن هذا اشيء المرهون من تعويضات ومصروفات والفوائد المستحقة
2-التزامات الدائن المرتهن وفي الرهن التجاري كما في الرهن المدني يلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون وصيانته على اساس عناية الرجل العادي ويكون هو المسؤول عن هلاك الشيء اة تلفه مالم يثبت رجوع ذلك لسبب اجنبي لا يد له فيه ويدخل في نطاق الالتزام بالمحافظة على الشيء المرهون واستثماره استثمارا كاملا اي استغلاله بمقابل وعلى الدائن المرتهن ان تولى ادارته وان يذل في ذلك عنايةالرجل العادي مع احاطة الراهن بكل امر عن طريق تدخله والحصول على موافقته بصفة خاصة اذا تعلق الامر بتغير طريقة استغلال الشيء المرهون ويقع على عاتق الدائن المرتهن في الاوراق التجارية الالتزام بتحسين قيمتها في ميعاد الاستحقاق وان يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة عند امتناع عن الوفاء ويلتزم الدائن لمرتهن برد الشيء المرهون الى الراهن بعد ان يستوفي كل حقه وما يتصل به من ملحقات ومصروات وتعويضات توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|