mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: أحكام الشفعة الأحد يناير 11, 2015 12:41 am | |
| مسألة 1 : إذا كان اثنان شركاء في متاع ثم أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته لثالث جاز لشريكه أخذها منه وإعطائه قيمتها وهذا يسمى: «الأخذ بالشفعة».
مسألة 2 : للشفعة ثمانية شروط:
1 ـ أن ينقل الشريك حصته إلى ثالث بالبيع، فلو انتقلت إليه بواسطة الإرث أو الصلح أو المهر لم يكن للشريك الآخر حق الشفعة.
2 ـ أن يكون الاثنان شركاء في المتاع فليس في مجرد «الجوار» والمجاورة حق الشفعة (أي ليس للجار شفعة).
3 ـ أن يكون المتاع مشتركاً بين شخصين فقط فلو كان ثلاثة أو أكثر شركاء في متاع وأراد أحدهم أن يبيع حصته لم يكن للآخرين حق الشفعة.
4 ـ الشريك الذي يأخذ بحق الشفعة ويأخذ الحصة يجب أن يكون قادراً على أداء ثمنها.
5 ـ إذا كان المشتري مسلماً جاز للشريك أن يأخذ بحق الشفعة إذا كان هو مسلماً أيضاً ولو كان الشريك كافراً لم يكن له حق الشفعة.
6 ـ أن يشتري الشريك (الآخذ بالشفعة) كل الحصة من شريكه، وأما إذا أراد أن يشتري بعض الحصة لم يكن له حق الشفعة.
7 ـ أن يكون الشريك (الآخذ بحق الشفعة) عارفاً بقيمة تلك الحصة حينما يريد الأخذ بالشفعة فإن لم يكن كذلك في تلك الحال لم يكن له الأخذ بالشفعة حتى لو قال: «أنا آخذ بالشفعة بلغ ما بلغ ثمن الحصة».
8 ـ أن يكون المتاع قابلاً للقسمة كالبستان، والأرض وما شابه، وفي ما لا يقبل القسمة خلاف.
مسألة 3 : الذي يريد أن يأخذ حصة شريكه من المشتري يجب أن يدفع إليه مقدار ما دفع إلى البائع سواء أكان ما دفع هو القيمة الحقيقية لتلك الحصة، أم لا.
مسألة 4 : إذا اقتسم الشريكان المتاع المشترك وفرزا حصتيهما ثم باع أحدهما حصته لم يكن للآخر الأخذ بالشفعة، لأن الأخذ بالشفعة خاص بما لم يقسم بعد.
مسألة 5 : حق الشفعة فوري، فإذا تأخر الشريك عن الأخذ به دونما عذر سقط الحق.
توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|