elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

أحكام الشفعة
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  أحكام الشفعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة :  أحكام الشفعة Egypt10
المهنة :  أحكام الشفعة Counse10

 أحكام الشفعة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الشفعة    أحكام الشفعة I_icon_minitimeالأحد يناير 11, 2015 12:41 am


مسألة 1 : إذا كان اثنان شركاء في متاع ثم أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته لثالث جاز لشريكه أخذها منه وإعطائه قيمتها وهذا يسمى: «الأخذ بالشفعة».

مسألة 2 : للشفعة ثمانية شروط:

1 ـ أن ينقل الشريك حصته إلى ثالث بالبيع، فلو انتقلت إليه بواسطة الإرث أو الصلح أو المهر لم يكن للشريك الآخر حق الشفعة.

2 ـ أن يكون الاثنان شركاء في المتاع فليس في مجرد «الجوار» والمجاورة حق الشفعة (أي ليس للجار شفعة).

3 ـ أن يكون المتاع مشتركاً بين شخصين فقط فلو كان ثلاثة أو أكثر شركاء في متاع وأراد أحدهم أن يبيع حصته لم يكن للآخرين حق الشفعة.

4 ـ الشريك الذي يأخذ بحق الشفعة ويأخذ الحصة يجب أن يكون قادراً على أداء ثمنها.

5 ـ إذا كان المشتري مسلماً جاز للشريك أن يأخذ بحق الشفعة إذا كان هو مسلماً أيضاً ولو كان الشريك كافراً لم يكن له حق الشفعة.

6 ـ أن يشتري الشريك (الآخذ بالشفعة) كل الحصة من شريكه، وأما إذا أراد أن يشتري بعض الحصة لم يكن له حق الشفعة.

7 ـ أن يكون الشريك (الآخذ بحق الشفعة) عارفاً بقيمة تلك الحصة حينما يريد الأخذ بالشفعة فإن لم يكن كذلك في تلك الحال لم يكن له الأخذ بالشفعة حتى لو قال: «أنا آخذ بالشفعة بلغ ما بلغ ثمن الحصة».

8 ـ أن يكون المتاع قابلاً للقسمة كالبستان، والأرض وما شابه، وفي ما لا يقبل القسمة خلاف.

مسألة 3 : الذي يريد أن يأخذ حصة شريكه من المشتري يجب أن يدفع إليه مقدار ما دفع إلى البائع سواء أكان ما دفع هو القيمة الحقيقية لتلك الحصة، أم لا.

مسألة 4 : إذا اقتسم الشريكان المتاع المشترك وفرزا حصتيهما ثم باع أحدهما حصته لم يكن للآخر الأخذ بالشفعة، لأن الأخذ بالشفعة خاص بما لم يقسم بعد.

مسألة 5 : حق الشفعة فوري، فإذا تأخر الشريك عن الأخذ به دونما عذر سقط الحق.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الشفعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التأمينات الإجتماعية و الشخصية و العينية-
انتقل الى: