mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: قرار 962 تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير السبت يناير 10, 2015 2:35 pm | |
| قرار 962 تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي
19 08 1417 12 29 1996
وزير الاقتصاد والتعاون الدولي
استناد
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التاجير التمويلي الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 846 لسنة 1995؛ وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛ قرر:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد 11 (ب،ج) و 12 (ا،ج) و 37 من اللائحة التنفيذية لقانون التاجير التمويلي المشار اليها النصوص الاتية: مادة 11- (ب) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبينا به ان من بين اغراضها مزاولة نشاط التاجير التمويلي. (ج) اقرار من الشركاء ومدير الشركة بانه لم يسبق الحكم على احد منهم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الاقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه على النحو المبين في المادة السابقة. مادة 12- (ا) صورة من عقد تاسيس الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبينا به ان من بين اغراض الشركة مزاولة نشاط التاجير التمويلي، وكذلك كل تعديل ادخل على عقد الشركة، وبالنسبة للجمعيات ترفق نسخة من الوقائع المصرية التي نشر بها عقد تاسيسها واي تعديل عليها. (ج) اقرار من رئيس واعضاء مجلس الادارة ممن لهم حق الادارة والتوقيع بانه لم يسبق الحكم على احد منهم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الاقرار معتمدا من الجهة المختصة في بلده ومصدقا عليه على النحو المبين في المادة (10) من هذه اللائحة. مادة 37- يكون لكل ذي مصلحة ان يطلب الحصول على مستخرج او شهادة بيانات او شهادة سلبية من واقع سجل قيد المؤجرين وسجل قيد العقود، ويقدم الطلب مشفوعا بالايصال الدال على سداد الرسم، اما صور العقود قيقدم طلب الحصول عليها من صاحب الصفة. ويجوز للجهة الادارية المختصة بقرار من رئيسها رفض طلب اعطاء البيانات المشار اليها اذا كان من شانها الاضرار بمصالح المؤجرين او المصلحة العامة.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 1996/12/29
وزير الاقتصاد والتعاون الدولي د. نوال عبد المنعم التطاوي توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|