elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة :  قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى Egypt10
المهنة :  قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى Counse10

 قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى    قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 2:27 pm

قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
قانون رقم 114 لسنة 1946
بتنظيم الشهر العقارى
الباب الاول
فى مكاتب الشهر العقارى
مادة 1
ينشأ فى المديريات و المحافظات ( مكاتب للشهر العقارى ) تتولى ( شهر ) (المحررات ) التى تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها
الوزاراة التى تتبعها مصلحة الشهر العقارى و مكاتبها
و تتبع هذه المكاتب ( وزارة العدل ) و يعين بمرسوم مقر كل منها و دائرة اختصاصه و يلحق بكل مكتب مأموريات يعين بقرار وزارى مقر كل منها و دائرة اختصاصه
مقر المكتب الرئيسى ا لمصلحة الشهر
العقارى وا ختصاصه
مادة 2
ينشأ ( مكتب رئيسى ) مقره مدينة ( القاهرة ) يرأسه امين عام يعين بمرسوم و يتولى هذا المكتب ادارة مكاتب الشهر العقارى
و مراقبتها و حفظ صور لجميع المحررات التى شهرت فيها و صورة من الفهارس الخاصة بها
مادة 3 – ملغاه
مادة 4
تلغى اقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية و المختلطة و الشريعة و تحل محلها مكاتب الشهر العقارى 0 و يحال ما بهذه الاقلام و ما بمصلحة المساحة من السجلات و الفهارس و غير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات الى هذه المكاتب
مادة 5
يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تفع فى دائرة اختصاصه
و اذا كانت العقارت واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب اجراء الشهر فى كل مكتب منها
و لا يكون للشهر الذى يتم فى احد هذه المكاتب اثره الا بالنسبة الى العقارات أو اجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه
و يعد بكل مكتب ( فهرس للمحررات التى تم شهرها ) فيه و تحرر ( الشهادات العقارية ) التى تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس و يبين فى الشهادات قلم التسجيل الذى شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على العمل باحكام هذا القانون
اختصاص و مهام مكاتب الشهر
مادة 6 – تقوم ( مكاتب الشهر ) بما ياتى :
( 1 ) ( مراجعة المحررات ) المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها \من الماموريات المختصة بالصلاحية للشهر
( 2 ) اثبات المحررات فى دفاتر الشهر ) و التاشير عليها بما يفيد شهرها
( 3 ) ( تصوير المحررات ) التى يطلب شهرها
( 4 ) ( حفظ اصول المحررات التى تشهر ) و موافاة الجهات المختصة بصور منها
( 5 ) اعداد ( فهارس للمحررات التى تشهر )
( 6 ) ( التاشيرات الهامشية ) و ارسال صور منها للمكتب الرئيسى
( 7 ) اعطاء ( الشهادات العقارية )
( 8 ) اعطاء ( صور من المحررات التى تم شهرها و مرفقاتها )
( 9 ) الترخيص ( بالاطلاع ) ( الكشف النظرى )
كما تعتبر مكاتب الشهر ( جهة خبرة ) فيما يطلب اليها دراسته من الجهات القضائية ة ذلك بالنسبة الى ( الحقوق العينية العقارية ) 0
مادة 7
لا يجدوز باى حال من الاحوال ان تنقل من مكاتب الشهر اصول المحررات التى تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر
مادة 8
يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و تنظيم اللائحة دفاتر الفهارس ، كما تبين التنظيم الداخلى لمكاتب الشهر العقارى و الماموريات التابعة لها و سير العمل فيها
الباب الثانى
فى المحررات الواجب شهرها
مادة 9
جميع التصرفات التى من شانها ( انشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب
شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( ان الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشان ولا بالنسبة الى غيرها )
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الاثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان )
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق ان يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضى له بها فى قسم أو ناحية معينة 0
و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائى لصالحه ) ان يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة
ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل )
مادة 10
جميع التصرفات و الاحكام النهائية ( المقررة ) لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب على عدم التسجيل ( ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير )
و يسرى هذا الحكم على ( القسمة العقارية ) ولو كان محلها اموالا مورثة ، و يجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة ان يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر ( انهاء حالة الشيوع ) ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحية معينة 0
و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التى تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتاشير بذلك
مادة 11
يجب تسجيل ( الايجارات و السندات ) التى تردعلى ( منفعة العقار ) اذا ( زادت ) مدتها على ( تسع سنوات ) و( المخالصات و الحوالات ) ( باكثر ) من ( اجرة ) ( ثلاث سنوات مقدما ) ، و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك 0
و يترتب على عدم تسجيلها انها لاتكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة الى الايجارات و السندات وفيما زاد على اجرة ثلاث سنوات بالنسبة الى المخالصات و الحوالة 0
التسجيل حجة على الكافة
مادة 12
جميع التصرفات المنشاة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( القيد ) و يترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق ( لا تكون حجة على الغير )
ما لا يجوز اثبات تاريخه
مادة 12 مكرر
لا يقبل اثبات تاريخ ( المحررات الواجب شهرها ) طبقا للمواد السابقة
شهر حق الارث
مادة 13
يجب شهر ( حق الارث ) بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الاحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الرث مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عينية عقارية و ذلك ( بدون رسم ) و الى ان يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق
و يجوز ان يقصر شهر حق الارث على ( جزء ) من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على اساسها تصرفات الورثة 0
مادة 14
يجب التاشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الاحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها 0 و يحتج بهذا التاشير من تاريخ حصوله و مع ذلك اذا تم التاشير فى خلال ( سنة ) من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن ان يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التاشير
مادة15
يجب التاشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية
العقارية أو التاشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
و تحصل التاشيرات و التسجيلات المشار اليها بعد ( اعلان ) صحة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
مادة 16
يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التاشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها :
و يتم التاشير بالنسبة لللاحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام
مادة 17
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من تلرتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها )
ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التى يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
محو التاشيرات
مادة 18
لكل ذى شأن ان يطلب الى قاضى الامور ( الوقتية ) محو التاشير المشار اليه فى المادة الرابعة عشر ) فيامر به القاضى اذا كان سند الدين مطعونا فيه طعنا جديا
كذلك للطرف ذى الشان ان يطلب الى القاضى محو التاشير أو التسجيل المشار اليه فى ( المادة الخامسة عشر ) فيامر به القاضى اذا تبين له ان الدعوى التى تاشر بها أو التى سجلت لم ترفع الا لغرض كيدى محض 0
مادة 19
لايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق التاشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالانفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو التنازل عن مرتبه القيد الا اذا حصل التاشير بذلك فى هامش القيد الاصلى 0
مادة 19 مكرر
ملغاة ( الغيث بالقانون 181 بتاريخ 13/7/1957 بشأن طرح النهر و اكله
الباب الثالث
فى اجراءات الشهر على وجه العموم
مادة 20
تتم اجراءات الشهر فى جميع الاحوال بناء على ( طلب ذوى الشان أو من يقوم مقامهم )
مادة 21
تقدم طلبات الشهر للمامورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصرف ( بغير مقابل ) و يصدر به قرار من وزير العدل 0 و يجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على ان تتضمن البيانات الواردة فى القرار المشار اليه
و يجب ان يكون موقعا على هذه الطلبات من ( المتصرف أو المتصرف له ) فى العقود و الاشهادات أو ممن يكون ( المحرر لصالحة ) فى غير ذلك من المحررات كأوراق الاجراءات و صحف الدعاوى والاحكام
مادة 22
يجب ان تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما ياتى – و ذلك فضلا عما يتطلبه القانون فى احوال خاصة
( اولا ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف و على الاخص اسمه و لقبه و سنه و جنسيته و محل اقامته و اسم ابيه و جده لأبيه
( ثانيا ) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم و مدى سلطاتهم
( ثالثا ) البيانات اللازمة و المفيده فى تعيين العقار و على الاخص بيان موقعه و مساحته و حدوده فان كان من الاراضى الزراعية وجب ذكر اسم النحية و الحوض و رقم القطعة و ان كان من اراضى البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم و الشارع و الحارة و الرقم ان وجد
( رابعا ) موضوع افلمحرر المرد شهره و بيان المقابل أو مقدار الدين ان وجد
( خامسا ) البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف
( سادسا ) البيانات الخاصة باصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف و ذلك فى العقود و الاشهادات ، و كذلك احكام صحة التعاقد و القسمة و تثبيت الملكية اذا بنيت على الاقرار باصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته ، و احكام توثيق الصلح بين الخصوم و اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة واوامر الاختصاص أو يجب ان تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق و سبب انتقال الملكية أو الحق العينى و رقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى ام كان مشهرا
( سابعا ) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه و على الاخص ارتفاقات الرى و الصرف ، و يجب ان يقرن الطلب بالاوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فى الفقرات ثانيا و خامسا و سادسا
ملكية البائع للمبيع

مادة 23
لايقبل من المحررات فيما يتعلق باثبات اصل الملكية أو الحق العينى وفقا لاحكام المادة السابقة الا :
( 1 ) المحررات التى سبق شهرها
( 2 ) المحررات التى تتضمن تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تم قبل العمل باحكام هذا القانون
( 3 ) المحررات التى ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لانسان توفى
( 4 ) المحررات التى تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 اذا كان قد اخذ بها قبل العمل باحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه
و ذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
مادة 23 مكررا
اذا كان اصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند الى احد المحررات
المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشأن اسناده الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فعلى المامورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا برايها
و تتولى لجنة تشكيل بمكتب الشهر برئاسة امين المكتب و عضوية اقدم اثنين من الامناء المساعدين و الاعضاء الفنيين النظر فى طلب و الاعتراضات المقدمة بشانه و تصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى تحقيق وضع اليد ،و المستندات الواجب تقديمها و طرق النشر و الاعلان و كيفية الاعتراض امام اللجنة ة يستحق على الطلب رسم نسبى قدره ( 1 %) من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب ، فضلا عن مصروفات النشر و الانتقال
و لا يسرى احكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970من القانون المدنى ولا الاراضى الفضاء كما لا تخل احكام هذه المادة بحق ذوى الشان فى الالتجاء الى القضاء العادى للمنازعة فى موضوع الطلب
مدة الطلب وامتداده
مادة 24
يؤدى رسم قدره مائتا قرش عند تقديم الطلب و يعتبر الطلب كان لم يكن اذا لم يتم شهر المحرر خلال ( سنة ) من تاريخ ( قيد ) الطلب و تمتد هذه المدة سنة ثانية اذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الاولى باسبوعين طلب بالامتداد وادى عنه الرسم المطلوب
مادة 25
تدون الطلبات على حسب تواريخ و ساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمامورية
مادة 26
تعيد المامورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برايها فى قبول اجراء الشهر أو ببيان ما يجب ان يستوفى فيه فاذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة ايام من تاريخ التاشير عليها ارسلت اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار و صول
مادة 27
للمامورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشان ان تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار واصل الملكية أو الحق العينى مما يكون قد قدم اليها من الطلبات أو مستندات متى كانت لديها اصولها أو صورها
و فى هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشان
مادة 27 مكررا
لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرا على عريضة من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته و الحصول على البيانات و المعلومات اللازمة لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك
مادة 28
يقدم صاحب الشأن بعد التاغشير على طلب ( بقبول اجراء الشهر ) ( مشروع المحرر ) المراد شهره للمامورية المختصة و معه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب و بعد بالمامورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها و تؤشر المامورية على مشروع المحرر ( بصلاحيته للشهر ) بعد التثبت من مطابقةالبياناتالواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به فاذا لم يتقدم صاحب الشان لتسلم مشروع المحرر فى خلال ( ثلاثة ايام ) من تاريخ التاشير عليه ارسل اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب ( بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار و صول )
مادة 29
تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التى تم التاشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوى الشان فيها ان كانت عرفية
مادة 30
اذا كان الشهر المحرر بطريق ( القيد ) وجب ان يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الاتية :
( اولا ) اسم الدائن و لقبه و صناعته و محل غقامته و محله المختار فى دائرة المحكمة فان لم يختر له محلا صح اعلان الاوراق اليه فى قلم كتاب المحكمة
( ثانيا ) اسم المدين أو المالك الذى رتب الحق على ملكه اذا كان غير المدين و لقبه و صناعته و محل اقامته
( ثالثا ) تاريخ السند و الجهة التى تم امامها أو صدر منها
( رابعا ) مصدر الدين المضمون و مقداره كاملا و ميعاد استحقاقه
( خامسا )بيان يتضمن تعيين العقار الذى رتب عليه الحق تعيينا دقيقا
( سادسا ) فى حالة رهن الحيازة العقارى بيان خاص بالتكليف و بالايجار الى الراهن اذا نص عليه فى عقد الرهن
المراجعة الفنية و دفتر الشهر
مادة 31
يعد بالمكتب ( دفتر للشهر ) تثبت فيه المحررات و قوائم القيد على حسب الاحوال بارقام متتابعة وفقا لتواريخ و ساعات تقديمها
مادة 32
يحصل التاشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و على قوائم القيد فى حالة المحررات الواجب شهرها بطريق ( القيد ) و يتم التصوير و الحفظ و غير ذلك من الاجراءات طبقا للائحة التنفيذية
التعارض
مادة 33
اذا قدم ( للمامورية ) اكثر من طلب فى شان – واحد يجب – هذه الطلبات وفقا لاسبقية تدوينها فى الدفتر المعتد لذلك و ان تنقضى بين اعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول واعادة الطلب الللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما ، على الاتجاوز هذه الفترة ( سبعة ايام ) و اذا قدم للمامورية اكثر من مشروع محرر فى شان عقار واحد واجب ان تنقضى بين اعادة مشروع المحرر السابق مؤشرا عليه بصلاحيته للشهر واعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منها على الا تجاوز هذه الفترة ( خمسة ايام )
و تحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند ارسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشرا عليها لصاحب الشان بالبريد من ( تاريخ الارسال )
اسقاط الاسبقية
مادة 34
اذا لم يتيسر اتمام الاجراءات الخاصة بالطلب الاسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الاوراق اخطر صاحب الشان بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار وصول لتلافى هذا النقض أو العيب فى خلال – لا يجاوز خمسة عشر يوما فاذا لم يفعل رفع الامر الى امين مكتب الشهر ، وللامين ان يصدر قرارا مسببا بسقوط اسبقية هذا الطلب أو بوقف الاجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الاحوال
و يراعى فى ابلاغ القرار الصادر بسقوط الاسبقية و فى اعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوطه القواعد المقررة فى المادة السابقة 0
الشهر المؤقت
مادة 35
لمن اشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له و لمن تقرر سقوط اسبقية طلبه بسبب ذلك ، ان يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الاحوال و ذلك فى خلال عشرة ايام من وقت ابلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط اليه و يطلب الى امين المكتب اعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد اداء الرسم و توثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه ان كان من المحررات العرفية و بعد ايداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على الا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات و يجب ان تبين فى الطلب الاسباب التى يستند اليها الطالب 0
وفى هذه الحالة يجبعلى امين المكتب اعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا فى دفتر الشهر المشار اليه فى المادة 31 و دفاتر الفهارس و ان يرفع الامر الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائراتها
يصدر القاضى بعد سماع ايضاحات صاحب الشان و مكتب الشهر العقارى قررا مسببا خلال اسبوع من رفع الامر اليه بابقاء الرقم الوقتى ( بصفة – الغائه ) تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها المحرر أو القائمة
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946
»  (ليبيا) قانون رقم (1) لسنة 1371 و.ر بتنظيم الخبرة القضائية
» ال قانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق و الشهر
»  قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء
»  قانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: