المطلب الثاني
اثر شطب الدعوى على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى وتقادم الحق موضوع الدعوى .
أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ،متى تم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح القانون أما إذا قضى باعتبارها كأن لم تكن بناء فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة
كما أنه لا يؤثر على قيام وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ولذلك يترتب على تجديد الدعوى معاوده السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه قبل صدور القرار من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها ما دام لم يثبت تنازلهم عن شئ من ذلك (طعن 1718 سنة 54 قضائية جلسة 30/10/1990 – 28/3/1984 ,, طعن 434 لسنة 49 قضائية 7/4/1976)
كذلك جميع الإجراءات السابقة على رفع الدعوى كتوجيه اعذار أو طلب لجوء لإحدى لجان توفيق أو فض المنازعات أوغير ذلك ...فإن مثل تلك الإجراءات السابقة على رفع الدعوى تظل منتجه لآثارها ويجوز استخدامها في الدعوى الجديدة رغم سبق استخدامها في الدعوى الأولى التي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يعلن المدعى غيره من الخصوم خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب استئناف سيرها فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها فى قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فى الحق فى إقامة دعوى جديدة . ( المادتان 82 ، 137 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة383 مدنى 131 لسنة 1948 ) مجدى عزام.( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 2 ص 904 ق 187 )
مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . ( الطعن رقم 2179 لسنة 60 ق جلسة 28/6/1992 س 43 ع 1 ص 904 ق 187 )
إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الاستئناف توكيلا من ذى الشأن عند تحريرها وإعلانها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عند قبل إقامة الاستئناف الذى يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجا لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضى المادة 73 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ /0000 المحامى بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفه فى رفعه ، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامى الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها أما أن تفصل فى الاستئناف إذا كان صالحا للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقا للسلطة المقررة لها فى المادة 82 من قانون المرافعات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .مجدى عزام ( م 73 ، 82 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق جلسة 16/3/1992 س 43 ج 1 ص 464
المبحث الخامس
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كجزاء عدم تجديد الدعوى من الشطب
المطلب الاول
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن به وكيفيه التمسك بالدفع به .
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يتقرر – كما قررنا من قبل – في حالتين : الأولى عدم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح الإجراءات المرسومة قانونا ويشترط في هذه الحالة أن يتمسك صاحب المصلحة بطلب الحكم اعتبار الدعوى كأن لم تكن قبل التحدث في الموضوع والحالة الثانية حالة ما إذا كانت الدعوى مشطوبة مرتين وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
*شروط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟
1- صدور قرار المحكمة بشطب الدعوى وعدم تجديدها من ذوى الشأن وفقا لصحيح الإجراءات المرسومة قانونا - آنفة الذكر - وفى الميعاد المقرر.
2- أو يكون شطب الدعوى للمرة الثانية تم من ذات الشخص, حيث صدور قرار شطب الدعوى ضد المورث لا يعتد به قبل الورثة وفقا للاتجاه السائد .
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
قرار الشطب ليس معناه إلغاء الدعوى وزوال ألا ثار القانونية المترتبة عليها أو بمثابة الحكم في موضوعها وإنما معناه مجرد استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها بحيث إذا طلب أحد من الخصوم السير في الدعوى بعد شطبها فإنها تعود إلى النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب . ويكون ما تم من إجراءات قبل الحكم بالشطب قائما ومنتجا لأثره ، ومن ثم كان يحق للمطعون ضده الأول قانونا تجديد السير في تلك الدعوى بعد شطبها ، ولا تثريب عليه أن هو قد سلك الطريق بإقامة دعوى النزاع الماثلة بذات الطلبات ولا يعيب الحكم المطعون فيه أن هو قد عول فيها على هذا التنبيه ، كما لا يعيبه م أورده في أسبابه في هذا الشأن مادام قد انتهى إلى صحة التنبيه ، كما لا يعيبه ما أورده في أسبابه في هذا الشأن مادام قد انتهى إلى صحة التنبيه بإنهاء العقد وهى نتيجة صحيحة على ما سلف بيانه ويضحى النعي برمته على غير أساس . ( الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق جلسة 14/7/1994 س 45 ج 2 ص 1208 )
المطلب الثاني
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن دفع شكلى .
إن كان يحق للخصم أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه , فإن هذا الدفع من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته قبل التحدث في الموضوع.
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:-
((مفاد الشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 أن الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في المرة الأولى خلال الميعاد الذي نص عليه في ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته . ( مجدي عزام) ( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356 )
كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة.................. لتخلف المستأنف ( مورث الطاعنين ) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير في الاستئناف - بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً - بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع فقد الطاعنون ( ورثة المتوفي ) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ ............. وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا بإعمال الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذي كان سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .( المواد 82 ، 130 ، 132 ، 133 ، 187 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 2286 لسنة 63 ق جلسة 6/3/1997 س 48 ج 1 ص 444 )
توقيع : mr mohamed zakaria |
|