mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: بحث شامل عن شطب الدعوى و تجديد سيرها و الجزاء المترتب عليه - الشروط – الآثار - الأحكام 3 السبت يناير 10, 2015 3:40 am | |
| المبحث الثالث شروط التجديد من الشطب المطلب الاول كيفية التجديد من الشطب وشروطه . 1- تحديد جلسة لنظر الدعوى حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا بموجب صحيفة تجديد يؤشر عليها من قلم الكتاب خلال 60يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ قرار الشطب. 2- أن يتم الإعلان بصحيفة التجديد لسير الدعوى من الشطب بموجب ورقة من أوراق المحضرين-" صحيفة التجديد " إعلانا صحيحاً لجميع الخصوم خلال ميعاد الستين يوم ولا سيما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة... ولا يلزم أن تتضمن ورقة التجديد تكراراً لصحيفة الدعوى والدفاع فيها وإنما يكفى الإشارة إلى الدعوى وقرار شطبها مع التكليف بالحضور في الجلسة التي حددت لنظرها 3- يشترط للاعتداد بالإعلان أن يكون صحيحاً وفقاً لقواعد التى تحكم إعلان أوراق المحضرين فان وقع باطلاً كان هابط الأثر المطلب الثاني هل ميعاد التجديد من الشطب يرد عليه الوقف . لما كان الميعاد المقرر للتجديد من الشطب "الستين يوما " يعد من مواعيد السقوط ولما كانت مواعيد السقوط من المواعيد التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة تحول دون اتخاذ إجراء التعجيل أو التجديد خلالها ومن ثم يقف ميعاد التجديد من الشطب للقوه القاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية:- لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها - وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات - هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى ، وإذ كان دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 69 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - - جلسة 25/5/1993س44 ج2 ص 519 ) مجدى عزام. المطلب الثالث يتعين الإعلان بالتجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر . لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون ولا يتحقق إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله - ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 84 ) لما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله - ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 5/1/1997 س 48 ج 1 ص 84 ) الشطب فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى . إن مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة 82 من قانون المرافعات يدل علي أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوي بعد شطبها حتي تكون بمنأي عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بإيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم إعلانها للخصم ، ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة به ببدء الخصومة أو انعقادها ، فهو لا يعدو أن يكون قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوي من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لسيرتها الأولي بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولا للحكم في الدعوي .( الطعن رقم 169 لسنة 54 ق جلسة 1/11/1989 س 40 ع 3 ص 3 ) المبحث الرابع الآثار المترتبة على شطب الدعوى المطلب الاول اثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية والتدخل. - إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مجرد دفاعا في الدعوى الأصلية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية ومن ثم يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل - ونرى أنه إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مستقلا من حيث الطلبات عن موضوع الدعوى الأصلية وإن كان مرتبطا بها فإنه لا يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل في الدعوى الأصلية ولا يفقدهما استقلالهما عنها ، وتحتاج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل إلى تجديد من الشطب وقد قضت محكمة النقض :- ((لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.( المواد 82 ، 123 ، 125 مرافعات ) (الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 8/2/1993 س 44 ج 1 ص 524) طلب الخصم المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 لتملكه حصة في العقار المبيع بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 .تضمنه تمسكه بصحة عقد شرائه . الدعوى بطلب بطلان عقد البيع الأخير.اعتباره دفاعا فى الدعوى الأولى _وإن اتخذ صورة دعوى مستقلة. أثره .اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها . مؤداه.جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات في الدعوى الأولى . علة ذلك . ( الطعنان رقما 2438،2400سنة 59 ق جلسة 2/12/1993 لسنة 44 ع 3 ص 301) يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين إذ كان ذلك ، فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه .( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق جلسة 25/3/1980 س 310 ص 894)
توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|