elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

كود القانون المدنى 9
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 كود القانون المدنى 9

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : كود القانون المدنى 9 Egypt10
المهنة : كود القانون المدنى 9 Counse10

كود القانون المدنى 9 Empty
مُساهمةموضوع: كود القانون المدنى 9   كود القانون المدنى 9 I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 3:24 am


0787
(1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لأستعمال حقه فى الرجوع .
(2) فأذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل .
(3) اما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى فأن الدائن يلتزم ان يقوم بالأجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على ان يرجع بها على المدين .


0788
(1) لايجوز للدائن ان يرجع على الكفيل الا بعد رجوعه على المدين .
(2) ولا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريده الكدين من امواله . ويجب على الكفيل فى هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق .


0789
(1) اذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه ان يقوم على نفقته بأرشاد الدائن الى اموال للمدين تفى بالدين كله .
(2) ولا عبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية او كانت اموالا متنازعا فيها .


0790
فى كل هذه الأحوال التى يدل فيها الكفيل على اموال المدين يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن اعسار الكدين الذى يترتب على عدم اتخاذ الأجراءات الازمة فى الوقت المناسب .



0791
اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين او معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين , فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل الا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين .


0792
(1) اذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم ولا يجوز للدائن ان يطالب كل كفيل الابقدر نصيبه فى الكفاله .
(2) اما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متواليه فأن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله الا اذا كان احتفظ لنفسه بحق التقسيم .

0793
لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التجريد


0794
يجوز للكفيل المتضامن ان يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .


0795
فى الكفالة القضائية او القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين .


0796
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم .


0797
تجوز كفالة الكفيل وفى هذه الحالة لايجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل .


2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين

0798
(1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او كانت عنده وقت الأستحقاق اسباب تقضى ببطلان الدين او بأنقضائه .
(2) فأذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه أو بأنقضائه .


0799
اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين ولكن اذا لم يوفى الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفى الدائن كل حقه من المدين .


0800
(1) للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة سواء كانت الكفاله قد عقدت بعله أو بغير علمه0
(2) وير جع بأصل الدين وبا لفوائد والمصرفات , على أنه فى المصرفات لايرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الآصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده0
(3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع0


0801
اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين 0 فللكفيل الذى ضمنهم جمعيا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين

القسم الثانى /الكتاب الثالث/الباب الأول/الفصل الأول
الحقوق العينيه/الحقوق العينية الأصلية /حق الملكية /حق الملكية بوجه عام/1- نطاقة ووسائل حمايته

0802
لمالك الشىء وحده , فى حدود القانون , حق استعماله واستغلأله والتصرف فيه(


0803
مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو ينلف أويتغير
0(2) وماكية الآرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها , علواأو عمقا0
(3) ويجوز بمقتتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها0


0804
لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك0


0805
لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون , وبالطريقة التى يرسمها , ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل0


2- القيود التى ترد على حق الملكية

0806
على المالك أيراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة0 وعليه أيضا مراعاة الأحكا م الآتية:


0807
(1) على المالك ألايغلو فى استعمال حقة الى حد يضر بملك الجار0
(2) وليسللجارأن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لايمكن تجنبها وانما له أن يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف, على أن يراعى فى ذلك العرف , وطبيعة العقارت , وموقع كل منها بالنسة الى الاخر, والعرض الذى خصصت له0 ول يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق0


0808
(1)من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحد ه حق استعمالها0
(2) ومع ذلك يجوز للملأك المجاورين أ، يستعملو االمسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو صرف , بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها , وعلى الملأك المجاورين فى هذالحالة أن يشتركوا فى نفقات انشأء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أرضيهم التى تنتفع منها0

0809
يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه , وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى , بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا0


0810
اذا أصاب الأرض ضررمن مسقاة أو مصرف يمر بها سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير ام عن سوء حالة الجسور فأن لمالك الأرض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر .


0811
اذ ا لم يتفق المنتفعون بمسقاه او مصرف على القيام بالأصلاحات الضروريه جاز الزامهم بالأشتراك فيها بناء على طلب اى واحد منهم .


0812
(1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام او التى لايصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لايتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظه او مشقة كبيرة له حق المرور فى الأرض المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجة المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وذلك فى نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون المرور فيه اخف ضررا وفى موضوع منه يتحقق فيه ذلك .
(2) على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور فى هذه الأجزاء .


0813
لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لأملأكهما المتلأصقة ,وتكون نفقات التحديد شركة بيتهما0


0814
لما لك الحائط المشترك أن يسعمله بحسب الغرض الذى أعدله , وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته
0 (2) فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة, فنفقة اصلأحه أو تجديده على الشركاء, كل بنسبة حصته فيه0


0815
(1)للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه , بشرط ألا يلحق بشربكه ضررا بلغيا , وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى , وعمل ما يلزم لحعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشىء عن التعلية دون أن يفقد شيأ من متانته
0 (2) فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلبة , فعلى من يرغب فيها من الشركاتء أ، يعيد بناء الحائط كله على نفقته , بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الا ستطاعة , ويظل الحائط المجدد فى الجزء المعلى مشتلاكا , دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض0


0816
للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة0


0817
الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصلأبين بناء ين يعد مشتركا حتى مفرقهما , مالم يقم دليل على العكس0


0818
(1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أومن الأرض التى عليها الحائط الافى الحالة المذكورة فىالمادة 816
0(2) ومع ذلك فليس لمالك أالحائط أن يهدمة مختارا دون عذر قوى ان كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط0


0819
لايجوزللجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل او من حافة المشربة او الخارجة
0(2) واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لمالك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابقة بيانها, وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل0


0820
لايجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل 0, ولكن يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هوفى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام


0821
لايشرط أنة مسافة لفتح المناور , وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتاد , ولايقصد بها الامرور الهواء ونفاذ النور , دون أن يسطاع الاطلأل منها على العقار المجاور0


0822
المصانع والاثار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها0


0823
(1) اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال, فلأ يصح هذا الشرط مالم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصوراعلى مدة معقولة
0 (2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المرادبا لمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو اليه أو الغير0
8

0824
اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد او الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف يقع مخالف له بقع باطلا


3- الملكية الشائعة /احكام الشيوع

0825
اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه, فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك0


0826
(1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما, وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعلها بحيث لايلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء
0 (2) واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المصرف الى الجزء الذى أل الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه, اذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزه , الحق فى ابطال التصرف0


0827
تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك 0


0828
(1) مايستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع , وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الآنصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقضيه الضرورة, ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع0
(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا , كما أن لها أن تضع للأدارة ولحسن الانتفاع با لمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا0
(3) واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلأ عنهم0


0829
(1) للشركاء الذين يملكون على الآقل ثلأثة أرباع المال الشائع , أن يقرروافى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة , على أن يعلنوا قرار اتهم الى باقى الشركاء 0 ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلأل شهرين من وقت الاعلأن0
(2) وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الأ غلبية ,أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير0 ولها بوجة خاص أن تأ مر باعطاء المخالف من الشركاء كفالق تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات0


0830
لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشىء , ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء 0


0831
نفقات ادرة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته مالم يوجد نص يقضى بغر ذلك


0832
للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبأ .



0833
للشريك فى النقول الشائع او فى المجموع من المال ام يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى دعهعا شريك غيره لا جنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ علمه بالبيع او من تاريخ اعلانه به ويتم الاسترداد باعلان يوجه الى البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزامته اذا هو عوضه عن كل ما انفقه0
(2) واذا تعدد المستردون فلكل منهم ان يسترد بتسبة حصته .


انقضاء الشيوع بالقسمة

0834
لكل شريك ان يطال بقسمة المال الشائع مالم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص او اتفاق ولا يجوز بمقتضى التفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمسة سنين فأذا كان الأجل لابجاوز هذه المدة نفذ الأتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه .


0835
للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فاذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الأجراءات التى يفرضها القانون .


0836
(1) اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية .
(2) وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك خبيرا او أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ا، كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير فى قيمته .


0837
(1) يكون الخبير الحصص على اساس اصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئيه فأذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته .
(2) واذا تعذر ان يختص احد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .


0838
(1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها .
(2) فأذا قامت منازعات لاتدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الأبتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .



0839
(1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب اصدرت المحكمة الجزئية حكما بأعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه .
(2) فأن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الأقتراع وتثبتالمحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بأعطاء كل شريك نصيبه المفرز .


0840
اذا كان بين الشركا ءغائب او كان بينهم من لم تتوفر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد ان يصبح نهائيا وذلك وفقا لما يقرره القانون .


0841
اذا لم تكن القسمة عينا او كان من شأنها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالأجماع .


0842
(1) لدائنى كل شريك ان يعارضوا فى ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم ان يدخلوا من عارض الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .
(2) اما اذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها ان يطعنوا عليها الا فى حالة الغش .


0843
يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص .


0844
(1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة ويكون كل منهم ملزم بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان على أن تكون العيرة فى تقدير الشيئ بقيمته وقت القسمة فأذا كان احد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .
(2) غير انه لامحل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالأعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ويمتنع الضمان ايضا اذا كان الأستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه .


0845
(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس على ان تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة .
(2) ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنه التالية للقسمة وللمدعى عليه ان يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا أكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته .

0846
(1) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرزيوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الأنتفاع بباقى الأجزاء ولا يصح هذا الأتفاق لمدة تزيد على خمس سنين فأذا لم تششترط لها مدة ولم يحصل اتفاق جديد كان مدتها سنة واحدة تجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد .
(2) واذا دامت هذه القسمة خمسة عشر سنة انقلبت قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك واذا حاز الشريك على الشيوع جزء مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة .


0847
تكون قسمة المهايأة ايضا بأن يتفق الشركاء على ان يناوبوا الأنتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .


0848
تخضع قسمة المهايأه من حيث جواز الأحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الآثبات لأحكام عقد الأيجار ما دامت هذه الأحكام لاتتعارض مع طبيعة هذه القسمة .


0849
(1) للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .
(2) فأذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك احد الشركاء أن يأمر بها بعد الأستعانة بخبير اذا اقتضى الأمر ذلك .


الشيوع الأجبارى

0850
ليس للشركاء فى مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذى اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع .





ملكية الأسرة

0851
لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل اوالمصلحة ان يتفقوا كتابة على ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكيه من تركة ورثوها واتفقوا علىجعلها كلها او بعضها ملكا للأسرة وأما من أى مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية .


0852
(1) يجوز الأتفاق على انشاء ملكية الأسرة لدة تزيد على خمسة عشر سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الأذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك .
(2) واذا لم يكن للملكية المذكوره اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه .


0853
(1) ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأى شريك ان يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا .
(2) واذا تملك اجنبى عن الأسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عنه فلا يكون هذا الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء .


0854
(1) للشركاء اصحاب القدر الاكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للأدارة واحدا أو أكثر وللمدير ان يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طريق الأنتفاع بهذا المال , مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
(2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة ان تعزله بناء على طلب أى شريك أذا وجد سبب قوى يبررهذا العزل .


0855
فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة .





ملكية الطبقات

0856
(1) اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعدة للأستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل وألأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل انواع الأنابيب والا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة كل هذا مالم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه .
(2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لاتقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فبها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار وليس لمالك ان يتصرف فى نصيبه هذا مستقبلا عن الجزء الذى يملكه .
(3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين .


0857
(1) كل مالك فى سبيل الأنتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى ان يستعمل الأجزاء المشتركة فيما اعدت له على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم .
(2) ولا يجوز احداث اى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الااذا كان التعديل الذى يقوم به احد الملاك على نفقاه الخاصة من شأنه ان يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الأخرين .


0858
(1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ ألأجزاء المشتركة وصيانتها زأدارتها زتجديدها ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار مالم يوجد أتفاق على غير ذلك .
(2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى ألأجزاء المشتركة للتخلص من ألأشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر .


0859
(1) على مالك السفل أن يقوم بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو .
(2) فأذا أمتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بأجراء الترميمات العاجلة .


0860
(1) أذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فأذا امتع جاز للقاضى أن يأمر ببيع سفله ألا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه .
(2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى وألأنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ويجوز له ايضا أن يحصل على أذن فى أيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .


0861
لايجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر السفل .


اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد

0862
(1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاد فيما بينهم
. (2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الأتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائها .


0863
للأتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن ألأنتفاع بالعقار المشترك وحسن أدارته .


0864
اذا لم يوجد نظام للأدارة أو أذا خلا النظام من ألنص على بعض ألأمور تكون أدارة ألأجزاء المشتركة من حق ألأتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمه . بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ألى ألأجتماع وأن تصدر ألقرارات من أغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة ألأنصباء .


0865
للأتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى ألمادة ألسابقة أن يفرض أى تأمين مشترك من ألأخطار ألتى تهدد ألعقار أو ألشركاء فى جملتهم وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه من ألملاك وبما يضعه ألأتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وألتزامات أخرى لمصلحة ألشركاء .


0866
(1) يكون للأتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين بألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 فأن لم تتحقق ألأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد اعلان الملاك الأخرين لسماع اقوالهم وعلى ألمأمور أذا أقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع ألأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه ألألتزامات كل هذا مالم يوجد نص فى نظام ألأتحاد يخالفه .
(2)ويمثل ألمأمور ألأتحاد أمام ألقضاء حتى فى مخاصمة ألملاك أذا اقتضى ألمر ألصادر بتعيينه.


0867
(1) أجرألمأمر يحدده القرار أو ألأمر الصادر بتعيينه .
(2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه ألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألأبتدائية ألكائن فى دائرتها ألعقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقوالهم فى هذا ألعزل .



0868
(1) اذا هلك البناء بحريق أو بسببأخر فعلى ألشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره ألأتحاد بألأغلبية المنصوص عليها فى المادة 863 ما لم يوجد أتفاق يخالف ذلك .
(2) فأذا قرر ألأتحاد تجديد ألبناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال ألتجديد دون أخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة .


0869
(1) كل قرض يمنحه ألأتحاد أحد ألشركاء لتمكينه من ألقيام بألتزاماته يكون مضمونا بأمتياز على ألجزء ألمفرز ألذى يملكه وعلى حصته ألشائعة فى ألأجزاء ألمشتركة من ألعقار
. (2) وتحسب مرتبة هذا ألأمتياز من يوم قيده .


اسباب كسب الملكية **1- الأستيلاء ***الأستيلاء على منقول ليس له مالك

0870
من وضع يده على منقول لامالك له بنية تملكه , ملكه .


0871
(1) يصبح النقول لامالك له اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته .
(2) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لامالك لها مادامت طليقة . وأذا اعتقل حيوان منها ثم اطلق عاد لامالك له اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لامالك له .


0872
(1) الكنز المدفون او المخبوء الذى لايستطيع احد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته .
(2) والكنز ألذى يعثر عليه فى عين موقوفه يكون ملكا خالصا للواقف ولورثته.


0873
الحق فى صيد البحروالبر واللقطة وألشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة .



الأستيلاء على عقار ليس له مالك

0874
(1) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها ألا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
(3) الا انه اذا زرع مصرى ارضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع او المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الأستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك .



2-الميراث وتصفية التركـــــة

0875
(1) تعيين ألورثه وتحديد انصبائهم فى ألأرث وانتقال اموال التركة اليهم تسرى فى شأنها احكام الشريعة الأسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها (2) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الأتيه .


تعيين مصف التركة

0876
اذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها عينت المحكمة اذا رأت موجبا لذلك من تجمع الورثة على أختياره فأن لم تجمع الورثة على أحد تولى ألقاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع اقوال هؤلاء .

0877
(1) لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .
(2) وللقاضى ايضا اذا طلب اليه احد ذوى الشأن او النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى وأستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبررذلك .


0878
(1) اذا عين ألمورث وصيا للتركة وجب أن يقر ألقاضى هذا ألتعيين .
(2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .


0879
(1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما ألأوامر الصادرة بتعيين المصفيين وبتثبييت أوصياء ألتركة فى سجل عام تدون فيه اسماء المورثين بحسب ألوضاع ألمقررة للفهارس ألأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش ألسجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
(2) ويكون لقيد ألأمر الصادر بتعيين ألمصفى من ألأثر فى حق ألغير ألذى يتعامل مع ألورثة فى شأن عقارات ألتركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .


0880
(1) يتسلم المصفى اموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب منها اجرا عادلا على قيامه بمهمته .
(2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياو المصروفات القضائية .


0881
على المحكمة أن تتخذ عند ألأقتضاء جميع ما يجب من الأحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب ألنيابة العامة أو دون طلب ما ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع ألأختام وأيداع ألنقود وألأوراق ألماليه وألشياء ذات القيمة .


0882
(1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته , وعليه ايضا أن يستصدر أمر من قاضى ألأمور الوقتية بصرف نفقة كافيه بالقدر المقبول من هذا المال الى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنهى التصفية على أن تخصم ألنفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه من ألأرث
. (2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور ألوقتية .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كود القانون المدنى 9
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: