elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

كود القانون المدنى 2
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 كود القانون المدنى 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : كود القانون المدنى 2 Egypt10
المهنة : كود القانون المدنى 2 Counse10

كود القانون المدنى 2 Empty
مُساهمةموضوع: كود القانون المدنى 2   كود القانون المدنى 2 I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 3:12 am


0201
لايسترد المدين ما اداه باختياره ، قاصدا ان يوفى التزاما طبيعيا .
0202
الالتزام الطبيعى يصلح سبب لالتزام مدنى .

الكتاب الأول / الباب الثانى /الفصل الأول
التنفيذ العينى

0203
(1) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامة تنفيذا عينيا ، متى كان ممكنا . (2) على انه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى ، اذا كان ذلك لايلحق بالدائن ضررا جسيما .
0204
الالتزام بنقل الملكية او اى حق عينى اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، اذا كان محل الالتزام شيائا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
0205
(1) اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشىء .
(2) فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يحصل على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد اسستئذان القاضى او دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشىء من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.
0206
الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم . .


0207
(1) اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فان هلاك الشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن .
(2) ومع ذلك لايكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، اذا اثبت ان الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن ولو انه سلم اليه ، مالم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجثة.
(3) على ان الشىء المسروق اذا هلك اوضاع بأية صورة كانت فأن تبعة الهلاك تقع على السارق .
0208
فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق او استزجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين .
0209
(1) فى الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب تريخصا من القضاء فى تنفيذ ممكنا
. (2) ويجوز فى حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
0210
فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .
0211
(1) فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشىء او ان يقوم بادارته او يتوخى الحيطة فى تنفيذالتزامه فأن المدين يكون قد وفى بالأاتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى , ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا مالم ينص القانون او الأتفاق على خلاف ذلك .
(2) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش او خطأ جسيم .
0212
اذا التزم المدين بالأمتناع عن عمل واخل بالألتزام ,جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للألتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا فى ان يقوم بهذة الأزالة على نفقة المدين .
0213
(1) اذا كان تنفيذ الألتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه , جاز للدائن ان يحصل على حكم بألازام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه ان امتنع عن ذلك .
(2) واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لأكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد من الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة .
0214
اذا تم التنفيذ العينى او اصر المدين على رفض التنفيذ . حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى اصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين .






الباب الأول / الباب الثانى /الفصل الثانى
التنفيذ بطريق التعويض

0215
اذا استحال على المدين ان ينفذ الألتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه , ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبى لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه .

0216
يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر او زاد فيه .
0217
(1) يجوز الأتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة .
(2) وكذلك يجوز الأتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم , ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذى يقع من اشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه .
(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالأعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع .
0218
لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين , ما لم ينص على غير ذلك .
0219
يكون اعذار المدين بأنذاره او بما يقوم مقام الأنذار , ويجوز ان يكون الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون الكدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة الى اى اجراء اخر .


0220
لاضرورة لأعذار المدين فى الحالات الأتيه :-
(أ) اذا اصبح تنفيذ الألتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .
(ب) اذا كان محل الألتزام تعويض ترتب على عمل غير مشروع .
(ج) اذا كان محل الألتزام رد شيئ يعلم المدين انه مسروق او شيئ تسلمه دون وجه حق وهو عالم بذلك .
(د) اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بألتزامه .

0221
(1) اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون , فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب , بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر فى الوفاء به .ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول . (2) ومع ذلك اذا كان الألتزام مصدره العقد , فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
0222
(1) يشمل التعويض الضرر الأدبى ايضا , ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بقتضى اتفاق ,او طالب الدائن به امام القضاء .
(2) ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .
0223
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد او فى اتفاق لاحق , ويراعى فى هذة الحالة احكام المواد من 215الى 220 .
0224
(1) لايكون التعويض الأتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر .
(2) ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة , او ان الألتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه
.(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين .
0225
اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطئا جسيما ,
0226
اذا كان محل الألتزام مبلغا من المال وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها اربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها , ان لم بحدد الأتفاق او العرف التجارى تاريخا اخر لسريانها , وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .
0227
(1) يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاءام فى اية حالة اخرى تشترط فيها الفوائد , على الا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فأذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائه وتعين رد مادفع زائدا على هذا القدر .
(2) وكل عموله او منفعة , ايا كان نوعها , اشترطها الدائن اذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة , زتكون قابلة للتتخفيض , اذا ما اثبت ان هذه العمولة او المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة .
0228
لايشترط لأستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير .
0229
اذا تسبب الدائن بسوء نية , وهو يطالب بحقه , فى اطالة امد النزاع فللقاضى ان يخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او لايقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر .
0230
عند توزيع ثمن الشيئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخيرية عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن , او كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها , على الا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحاله ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد او خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين .



0231
يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد , اذا اثبت ان الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .
0232
لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية .
0233
الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بأختلاف الجهات , ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى .

ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

0234
(1) اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .
(2) وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .

ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
1_ وسائل التنفيذ

0235
(1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ان يستعمل بأسم مدينه جميع حقوق هذا المدين , الا ما كان نها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز . (2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد فى هذا الأعسار , ولا يشترط اعذار المدين لأستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى الدعوى .

0236
يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين , وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .
0237
لكل دائن اصبح حقه مستحق الأداء , وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه , اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة فى اعساره , وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .
0238
(1) اذا كان تصرف المدين بعوض , اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن ان يكون منطويا على غش من المدين , وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش , ويكفى لأعيبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر , كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر .
(2) اما اذا كان التصرف تبرعا , فأنه لاينفذ فى حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا .
(3) واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر , فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين , وعلم الخلف الأول بهذا الغش , ان كان المدين قد تصرف بعوض , او كان هذا الخلف يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا .
0239
اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون , وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يساوى قيمة الديون او يزيد عليها .
0240
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر لهم هذا التصرف اضرارا بهم .
0241
اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه , فأنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل , وقام بأيداعه خزانة المحكمة .
0242
(1) اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون وجه حق , فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة .
(2) واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين اصلا للوفاء . فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل , اذا كان قد تم نتيجة تواطئ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه .
0243
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بأنقضاء خمس عشرة سنه من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .
0244
(1) اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم .
(2) واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن , فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الأخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .
0245
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر , فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .

ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
2-احدى وسائل الضمان :الحق فى الحبس

0246
(1) لكل من التزم بأداء شئ ان يمتنع عن الوفاء به , ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بألتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به او ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بألتزامه هذا . (2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ او محرزه , اذا هو انفق عليه مصروفات ضروريه او نافعة ,فأن له ان يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له , الا ان يكون الألتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
0247
(1) مجرد الحق فى حبس الشئ لا يثبت حق امتياز عليه .
(2)وعلى الحابس ان يحافظ على الشيئ وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه ان يقدم حسابا عن غلته .
(3) واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف , فللحابس ان يحصل على اذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 1119 وينتقل الحق فى الحبس من الشئ الى ثمنه .
0248
(1) ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشيئ من يد حائزه او محرزه .
(2) ومع ذلك يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفيه او بالرغم من معارضته , ان يطلب استرداده , اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده , وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .


ب الأول / الباب الثانى /الفصل الثا لث
3- الأعسار

0249
يجوز ان يشهر اعسار المدين اذا كانت امواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء .
0250
يكون شهر الأعسار بحكم تصدره المحكمة الآبتدائية التى يتبعها موطن المدين , بناء على طلب المدين نفسه او طلب احد دائنيه , وتنظر الدعوى على وجه السرعة .
0251
على المحكمة فى كل حال قبل ان تشهر اعسار المدين , ان تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى احاطت به . سواء اكانت هذه الظروف عامة ام خاصة . فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى ادت الى اعساره , ومصالح دائنيه المشروعة , وكان ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى حالته المادية .
0252
مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الأعسار ثمانية ايام , ومدة استئنافها خمسة عشر يوما , تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام .
0253
(1) على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الأعسار ان يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين , وعليه ان يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى , وبكل حكم يصدر بتأييده او بألغائه وذلك كله يوم صدور الحكم .
(2) وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لأثباتها فى سجل عام , ينظم وفقا لقرار يصدر من من وزير العدل .
0254
يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق , وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن , سواء اخطره المدين ام علم ذلك من اى طريق اخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الأعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتوم بقيدها فى سجلاتها .
0255
(1) يترتب على الحكم بشهر الاعسار ان يحل كل مافى ذمة المدين من ديون مؤجلة . ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الانفاقية او القانونية عن المدة التى سقطت بسوط الأجل.
(2) ومع ذلك يجوز للقاضى ان يحكم ، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنية ، بابقاء الأجل او مدة بالنسبة الى الديون المؤجلة . كما يجوز له ان يمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة ، اذا رأى ان هذا الاجراء تبرره الظروف ، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا .
0256
لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لاجراءات فردية ضد المدين
(2) على انه لايجوز ان يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل .
0257
متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين اى تصرف للمدين ، يكون من شأنه ان ينقص من حقوقه او يزيد فى التزاماته . كما لايسرى فى حقهم اى وفاء يقوم به المدين .
0259
اذا اوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من ايرادته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان الأ مر للدائنين ان كان التظلم منهم .


0259
(1) يجوز للمدين ان يتصرف فى ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على ان يكون ذلك بثمن ، وان يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات التوزيع .
(2) فاذا كان الثمن الذى بيع به المال اقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار فى حق الدائنين ، الا اذا اودع المشترى فوق الثمن الذى اشترى به ما نقص من ثمن المثل .
0260
يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الاتيتين :
(أ) اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقصد الاضرار بدائنيه ، وانتهت ، الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر اعساره .
(ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها ، او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها ، وذلك بقصد الاضرار بدائنيه .
0261
(1) تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب ذى شأن فى الحالتين الاتيتين:
_أ) متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله .
(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها ، وفى هذه الحالة تعود اجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263 .
(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253 ، وعليه ان يرسل صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأشيربه كذلك .
0262
تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار .

0263
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار ان يطلب اعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى اجلها ، السابق ، بشرط ان يكون قد وفى ديونه التى حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر فى حلولها .
0264
انتهاء حالة الاعسار بحكم او بقوة القانون لايمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243 .

الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول
الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام /الشرط والأجل1ـالشرط

0265
يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع .
0266
(1) لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او على شرط مخالف للاداب او النظام العام هذا اذا كان الشرط واقفا اما اذا كان فاسخا فهو نفسة الذى يعتبر غير قائم
(2) ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام
0267
لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم .
0268
اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط اما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولاللتنفيذ الاختيارى على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءت ما يحافظ به على حقه .
0269
(1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه فأذا استحال الرد لسبب هو مسئؤل عنه وجب عليه التعويض .
(2) على ان اعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذه رغم تحقق الشرط .








الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول
الأوصاف المعدلة بأثر الألتزام / الشرط والأجل
1ـالشرط

0270
(1) اذا تحقق الشرط استند اثرة الى الوقت الذى نشأ فى الالتزام الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زوالة انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط (2) ومع ذلك لايكون للشرط اثر رجعى اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبى لايد للمدين فيه .

الكتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الأول
2/الأجل

0271
(1) يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع
(2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعة محتما ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه .
0272
اذا تبين من الالتزام ان المدين لايقوم بوفائة الا عند المقدرة او الميسرة عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بألتزامة .
0273
يسقط حق المدين فى الأجل :ـ
(1) اذا اشهر افلاسة او اعسارة وفقا لنصوص القانون
(2) اذا اضعف بفعلة الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون هذا مالم يؤثر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه فأن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا
(3) اذا لم يقدم للدائن ماوعد فى العقد بتقديمة من التأمينات .
0274
(1)اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فأنة لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل ان يتخذ من الأجراءات ما يحافظ به على حقوقة وله بوجه خاص ان يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين او اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول .
(2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعى .



كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى
تعدد محل الالتزام 1ـ الالتزام التخييرى

0275
ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محلة اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين برائة تامة اذا ادى واحدا منها ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
0276
(1) اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز بالدائن ان يطلب من القاضى تعين اجل يختار فى المدين او يتفق فيه المدينون فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسة تعين محل الالتزام
(2) اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضى اجلا ان طلب المدين ذلك فاذا انقضى الأجل انتقل الخيار الى المدين .
0277
اذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام وكان المدين مسئولأ عن هذه الأستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة اخر شئ استحالة تنفيذة .

كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثانى
2ـالالتزام البدنى

0278
(1) يكون الالتزام بدنيا اذا لم يشمل محله الاشيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيأ اخر
(2) والشئ الذى يشمله محل الالتزام لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائة هو وحدة محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته .

كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث
تعدد طرفى الالتزام
1 ـالتضامن

0279
التضامن بين الدائنين او المدانين لايفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون .
0280
(1) اذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين ان يوفى الدين لاى منهم الا اذا امتنع احدهما فى ذلك
(2) ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام .

0281
(1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بالوفاه ويراعى فى ذلك مايلحق رابطا كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين
(2) ولا يجوز للمدين اذا طالبوا احد الدائنين المتضامنين بالوفاه ان يحتج على هذا الدائن بأوجة الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجة الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
0282
(1) اذا برئة ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاه فلا تبرأ ذمتة قبل باقى الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله
(2) ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الأخرين .
0283
(1) كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه
(2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
0284
اذا كان التضامن بين المداينين فأن وفاه احدهم بالدين مبرأ لذمة الباقين .
0285
(1) يجوز للدائن مطالبه المدينين المتضامنين بالدين مجتعين او منفردين ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطه كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين
(2) ولايجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيرة من المدينين ولكن يجوز له ان يحتج بأوجه الدفع الخاصه به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .
0286
يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد الدائنين المتضامنين ان تبرأ ذمه باقى المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .
0287
لا يجوز المدين المتضامن ان يتمسك بالمقاسه التى تقع بين الدائن ومدين متضامن الا بقدر حصة هذا المدين .

0288
اذا اتحدت الذمه بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين فأن الدين لا ينقضى بالنسبه الى باقى المدينين الا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمة مع الدائن .
0289
(1) اذا أبرأ الدائن احد احد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك
(2) فأذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له ان يطالب باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى ابراه الا ان يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين . وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الأبراء لصالحه بحصته فى الدين .
0290
اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .


0291
(1) فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء أكان الأبراء من الدين ام من التضامن يكون لباقى المدينين ان يرجعوا عند الأقتضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصه المعسر منهم وفقا للمادة 298 .
(2) على انه اذا اخلى الدائن المدين الذى ابرأه من كل مسئولية عن الدين فأن الدائن هو الذى يتحمل بنصيب هذا المدين فى حصة المعسر .
0292
(1) اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين .
(2) واذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقى المدينين .
0293
(1) لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الألتزام الا عن فعله .
(2) واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة الى باقى المدينين اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فأن باقى المدينين يستفيدون من هذا الأعذار .
0294
اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الأبراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون اما اذا كان من شأن هذا الصلح ان يرتب فى ذمتهم التزاما او يزيد فيما هو ملتزمون به فأنه لا ينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه .
0295
(1) اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الأقرار فى حق الباقين .
(2) واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقى المدينين .
(3) واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلف فأن المدينين الأخرين يستفيدون من ذلك .
0296
(1) اذاصدر حكم على احد المدينين المتضامنين , فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين .
(2) اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الااذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه .
0297
(1) اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له ان يرجع على اى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن .
(2) وينقسم الدين اذا وفاه احد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
0298
اذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الأعسار المدين الذى وفى الدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته .

0299
اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين .


كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث
2- عدم القابلية للأنقسام

0301
(1) اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للأنقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا .
(2) وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك .
0302
(1) اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للأنقسام او تعدد ورثة الدائن فى هذا الألتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بأداء الألتزام كاملا فأذا أعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان ألمدين ملزما بأداء الألتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيئ محل الألتزام .
(2) ويرجع الدائن الذى استوفى الألتزام كل بقدر حصته .

الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الأول
انتقال الألتزام /
حوالة الحق

0303
يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر , الا اذا حال دون نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الآلتزام , وتتم الحواله دون حالجة الى رضاء المدين .
0304
ليجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز .
0305
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها الدين او اعلن بها على ان نفاذها قبل الغير بقبول الدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
0306
يجوز قبل اعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الأجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه .
0307
تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والأمتياز والرهن كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد واقساط .



0308
(1) اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
(2) اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .
0309
(1) لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان
(2) واذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
0310
اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلتزم المحيل الا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
0311
يكون المحيل مسئولا عن افعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض او لو اشترط عدم الضمان .
0312
للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له ان يتمسك بها وقت نفاذ الحوالة فى حقه كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
0313
اذاتعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح الحوالة قبل غيرها نافذة فى حق الغير .

0314
(1) اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر .
(2) وفى هذه الحالة اذا وقع حجز اخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير . اصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير فأن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء , على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

الكتاب الأول /الباب الرابع/الفصل الثانى
حوالة الدين

0315
تتم حوالة الدين بأتفاق بين المدين وشخص اخر يتحمل عنه الدين .
0316
(1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا اقر بها .
(2) واذا قام المحال عليه او المدين الأصلى بأعلان الحوالة الى الدائن وعين له اجلا معقولا ليقر الحوالة ثم اقضى الأجل دون ان يصدر الأقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .
0317
مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا او رفضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة . (2) على انه لايجوز للمدين الأصلى ان يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن مادام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى قواعد الحوالة .
0318
(1) تبقى للدين المحال به ضماناته .
(2) ومع ذلك لايبقى الكفيل عينيا كان او شخصيا ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة .
0319
يضمن المدين الأصلى ان يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة مالم يتفق على غير ذلك .
0320
للمحال عليه ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى ان يتمسك بها كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
0321
(1) يجوز ايضا ان تتم حوالة الدين بأتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيها ان هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه .
(2) وتسرى فى هذه الحالة احكام المادتين 318 , 320 .
0322
(1) لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك .
(2) فأذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى اعلن رسميا بالحوالة التى يقرها او يرفضها فى ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر فأذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا .




انقضاء الألتزام / الوفاء /
1- طرفا الوفاء

0323
(1) يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اى شخص اخر له مصلحة فى الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
(2) ويصح الوفاء ايضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء . ولو كان ذلك دون علم المدين او رغم ارادته على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الأعتراض .

0324
(1) اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر مادفعه .
(2) ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته ان يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كله او بعضه اذا اثبت ان له مصلحة فى الأعتراض على الوفاء .


0325
(1) يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى به وان يكون ذا اهلية للتصرف .
(2) ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس اهلا للتصرف فيه ينقضى به الألتزام اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى .

0326
اذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الأتية :-
(أ) اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه .
(ب) اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له تأمين عينى , ولو لم يكن للموفى اى تأمين .
(ج) اذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم .
(د) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول .

0327
للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك ولا يصح ان يتأخر هذا الأتفاق عن وقت الوفاء .

0328
يجوز ايضا للمدين اذا اقترض مالا وفى به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على ان يذكر فى عقد القرض ان المال خصص للوفاء وفى المخالصة ان الوفاء كان من هذا المال الذى اقرضه الدائن الجديد .

0329
من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له بما لهذا الحق من خصائص , وما يلحقه من توابع ,وما يكفله من تأمينات , وما يرد عليه من دفوع , ويكون هذا الحلول بالقدر الذى اداه من ماله من حل محل الدائن .









كتاب الأول / الباب الثالث/الفصل الثالث
2- عدم القابلية للأنقسام

0330
يكون الألتزام غير قابل للأنقسام :
(1) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته ان ينقسم .
(2) اذا تبين من الغرض الذى رمى اليه المتعاقدان ان الألتزام لايجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك .


انقضاء الألتزام / الوفاء /
1 - طرفا الوفاء

0330
(1) اذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه . فلا يضار الدائن بهذا الوفاء , ويكون فى استبقاء مابقى له من حق مقدما على من وفاه , ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
(2) فاذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل اخيرا ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء .

0331
اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين . وحل محل الدائنين , فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول ان يرجع على حائز لعقار اخر مرهون فى ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار .

0332
يكون الوفاء للدائن او لنائبه , ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .

0333
اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء او عادت عليه منه منفعة منه .وبقدر هذه المنفعة او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته .

0334
اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا او رفض القيام بألأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بأعلان رسمى .

0335
اذا تم اعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشئ او تلفه وققف سريان الفوائد واصبح للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما اصابه من ضرر .

0336
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم فى المكان الذى يوجد فيه جاز للمدين بعد ان ينذر الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه فأذا كان هذا الشئ عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .

0337
(1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء ان يبع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع اليها التلف او التى تكلف نفقات باهظة فى ايداعها او حراستها وان يودع الثمن خزانة المحكمة .
(2) فأذا كان الشئ له سعر معروف فى الأسواق او كان التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز بيعه الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف .

0338
يكون الأيداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنه , او كان الدائن عديم الأهليه او ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا علبه بين عدة اشخاص , او كانت هناك اسباب جديدة اخرى تبرر هذا الأجراء .

0339
يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء , اذا تلاه ايداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات , او تلاه اى اجراء مماثل , وذلك اذا قبله الدائن او صدر خكم نهائى بصحته .

0340
(1) اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بأيداع او بأجراء مماثل جاز له ان يرجع فى هذا العرض مادام الدائن لم يقبله , او مادام لم يصدر حكم نهائى بصحته واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين .
(2) فاذا رجع المدين فى العرض بعد ان قبله الدائن منه , او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين .


2- محل الوفاء

0341
الشئ المستحق اصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شئ غيره ولو كان هذ الشئ مساويا له فى القيمة او كانت له قيمة اعلى .

0342
(1) لايجوز للمدين ان يجبر الدائن على ان يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يقض بغير ذلك . (2) فأذا كان متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن ان يستوفى الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء .

0343
اذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه للمدين لايفى بالدين مع الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من اصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره .

0344
اذا تعددت الديون فى ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن *** واحد وكان ماأداه المدين لايفى بهذه الديون جميعا جاء للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذى يريد الوفاء به مالم يوجد مانع قانونى او اتفاقى يحول دون هذا التعيين .

0345
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل فأذا تعددت الديون الحالة من حساب الدين الذى حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فأذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن .

0346
(1) يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الألتزام نهائيا فى ذمة المدين مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .
(2)على انه يجوز لقاضى فى حالات استثنائية ، اذا لم يمنعه نص فى القانون ، ان ينظر المدين الى اجل معقول او اجال ينفذ فيها التزامه ، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم .

0347
(1) اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك
. (2) امافى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، او فى المكان الذى يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال .

0348
تكون نفقات الوفاء على المدين ، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك .

0349
(1) لمن قام بوفاء جزء من الدين ان يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء ، فاذا وفى الدين كله كان له ان يطلب رد سند الدين او الغاءه ، فان كان السند قد ضاع كان له ان يطلب من الدائن ان يقر كتابة بضياع السند .
(2) فاذا رفض الدائن القيام بما فرصته عليه الفقرة السابق ، جاز للمدين ان يودع الشئ المستحق ايداعا قضائيا .







انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء/
1 - الوفاء بمقابل
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كود القانون المدنى 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كود القانون المدنى 7
» كود القانون المدنى 3
» كود القانون المدنى 10
» كود القانون المدنى 6
» كود القانون المدنى 5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: