mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10377 الدولة : المهنة :
| موضوع: مذكرة بدفاع فى عقد ايجار السبت ديسمبر 27, 2014 12:23 am | |
| مذكره بدفاع
السيدة / ................ السيد /..................ر مدعى عليهما
فى
الدعوى الرقميه..... لسنه .... مدنى كلى..... المؤجل نظرها لجلسه.......
الموضوع
نحيل بشأنه لآوراق الدعوى تفاديا للتكرار الطلبات / رفض الدعوى
الدفاع
اننا اذا نلتمس من المحكمه الموقرة رفض الدعوى فأننا نستند فى ذلك الى ما يلى:
_ لايوجد ايجار من الباطن او تناذل عن الايجار حيث اقام المدعى دعواه على ذعم حاصله ان المحل موضوع التداعى كان مؤجرالمرحوم /......ر وبوفاته تنازل ورثته للمدعى عليها الاولى عن الايجاروبعد ذلك تنازلت هى عن الايجار لحفيدها المدعى عليه الثانى الامر الذى اعتبره المدعى عليه تنازل عن الايجار وايجار من الباطن .
وحقيقة الامر غير ذلك تماما
المحل موضوع التداعى كان مؤجرا لجد المدعى عليه الثانى بعقد مؤرخ فى 1 / 7 /1973 وبوفاته تم تأجير المحل لوالد المدعى عليه الثانى بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 / 11 /1979 ثابت التاريخ فى 25 / 11/ 1995 ومن ثم فأن المدعى عليه الثاني ليس مستأجرامن الباطن ولكنه احد ورثه والده المستاجر الاصلى فالاصل فى العلاقه الايجاريه موضوع الدعوى الماثله انها كانت بين والد المدعى عليه الثانى ووالد المدعى وام عقد الايجار الذى كان مبرما بين المرحوم /....... جد المدعى عليه الثانى كان بمثابه العقد الصورى وحتى لا يكون كلا منا فى هذا الصدد مجرد دفاع مرسل فانا ندلل عليه بما يلى :. 1- انه بالاضافه لوجود عقد ايجار ثابت التاريخ بين والد المدعى ووالد المدعى عليه الثانى يوجد شهادة من لجنه تقريرالقيمه الايجاريه بالوحدة المحليه بسنورس ثابت بها ان المستأجر الاصلى هو المرحوم /...... .والد المدعى عليه الثانى والشهادة صادرة عن لجنه تقدير القيمه الايجاريه بجلستها المنعقده بتاريخ 6 / 8 /1969 2- ان كافة ايصالات سداد الاجرة عن العين محل التداعى ثابت بها ان المستأجر الاصلى هو ..... 3-ان عقد الايجار المؤرخ فى 1 / 11/ 1979 والثابت التاريخ ثابت بها ان........ر هو المستأجر الاصلى ومن المستقر عليه ان اسباب الاخلاء فى التشريع المصرى وردت على سبيل الحص ومن ثم لا يجوز الخروج عليها او الاجتهاد فيها ولا يحق بمقتضاها للمؤجرطلب اخلاء العين ما لم يثبت على وجه اليقين قيام سبب من الاسباب التى حددها القانون كشرط للاخلاء. 4-عداد الكهرباء الخاص بمحل التداعى وكذلك ايصالات سداد الكهرباءجميعها بأسم والد المدعى عليه الثانى . 5-ان المدعى عليها الاول لم تتناذل للمدعى عليه الثانى عن ايجار محل التداعى بل تنازلت لوالده بصفته مستأجرا اصليا وتم التنازل بتاريخ 17 /6 /1997 وهو تنازل ثابت التاريخ . وعلى ذلك فانه بمطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها يتضح ان المدعى عليها الاول لم تتنازل عن الايجار للمدعى عليه الثانى ولا يعد المدعى عليه الثانى مستأجرا من الباطن بل ان حقيقة الامر ان العقد المؤرخ فى 1 /11 /1979 والمحرر بين والد المدعى ووالد المدعى عليه الثانى قد امتد امتدادا قانونيا للمدعى عليه الثانى هو وباقى الورثه وان تعامل المدعى عليه الثانى وعرضه الاجرة المستحقه عن عين التداعى انما له سند من الواقع والقانون اذ انه احد ورثه المستأجر الاصلى المرحوم /.........ر والقانون فى هذا الصدد على انه الايجار من اعمال الادارة التى يحق لاحد الورثه ان يباشرنيابه عن باقى الورثه . والاصل فى تشريعات ايجار الاماكن ان الايجار لا ينتهى بوفاة المستأجر وان كافة الحقوق الناشئه عن العقد والالتزامات المترتبه عليه تنتقل الى الورثه -- نقض 31 / 1 /85 رقم 1522 / 49 ق -- وكذلك من المستقر عليه فقها وقاونا انه بوفاة المستأجر الاصلى ينتقل الايجار بكافة تبعاته واثارة الى جميع الورثه قلا يشترط انتقاله لوارث معين دون غيرة بسبب مهنته او حرفته قلا يجوز تخصيصه دون مخصص . ومن ثم فأن تناذل احد الورثه دون الباقين لايعد ملزما بالنسبه للباقين اذ ينتهى العقد بالنسبه للمتنازل ويبقى بكافة اثارة لباقى الورثه --نقض مدنى 15/ 6/ 86 الطعن 963 / 55 ق--
من جماع ما تقدم
ان المدعى عليه الاول لم تتناذل عن الايجارللمدعى عليه الثانى لانها من ناحيه فهى ليست مستاجرا اصليا ومن ناحيه اخرى علاقتها بالمحل موضوع الدعوى انها صاحبة رخصه عندما كان زوجها وهو والد المستأجر الاصلى تلاه فى التعاقد هو المستاجر الاصلى . كذلك فأن المدعى عليه الثانى هو احد ورثه المستأجر الاصلى الذى امتد له عقد ايجار والده امتدادا قانونيا. ومن ثم فأن دعوى المدعى تكون قد اقيمت على غير ذى سند من الواقع او القانون الامر الذى يتعين معه رفضها لذلك يصمم دفاع المدعى عليهما على رفض الدعوى
وشكرا للهيئة الموقرة
وكيل المدعى عليهما توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|