elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 6
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة : مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 6 Egypt10
المهنة : مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 6 Counse10

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 6 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 6   مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 6 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 22, 2014 2:54 pm

بسم الله الرحمن الرح

الطعن رقم 0638 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1194
بتاريخ 21-04-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى و المادتين الرابعة و الثانية من القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات أن اللجنة - المشكلة بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية برئاسة قاض إنما تختص فى طلبات الإسترداد دون غيرها من الطلبات الأخرى ، فلا تختص بطلب المطعون عليهم لقيمة الأرض التى آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 لقيامها بردم البركة فى موقع هذه الأرض سنة 1947 بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 و لم تتم إجراءات نزع ملكيتها طبقاً لما كان يقضى به هذا القانون ، و متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى أن الحكومة لم تقدم ما يفيد أنها قامت بإتخاذ إجراءات نزع ملكية البركة أخذاً بالمادة الثانية من القانون 76 لسنة 1946 ، و رتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و حق المطعون عليهم فى الإلتجاء مباشرة إلى القضاء ، فإنه يكون قد إلتزم صيحح القانون .
[/FONT]

=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1567
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
نظم المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الإجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية و التى تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان ، فنص فى المادة الثانية منه بتشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الأراضى و بيان مدى تماثل خصوبتها ، و فى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير إيجارها ، و فى المادة السابعة - المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1956 و القرار بقانون رقم 184 لسنة 1961 - على تشكيل لجان الإستئناف التى أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها فى الوقائع المصرية و يظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يعاد إجراؤه ، علماً أنه بالنسبة للأراضى التى تصبح قابلة للزراعة و الآراضى الواقعة فى منطقة تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة تزيد أو تنقص قيمتها الإيجارية السنوية بدرجة محسوسة فقد أجازت المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 إعادة تقدير قيمتها الإيجارية قبل مضى العشر سنوات ، و نصت المادة 12 منه عل أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها ، و كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقدير و لجان الإستئناف ، كما كانت المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 تحظر على المحاكم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فإنفتح بذلك طريق الطعن فى قرارات لجان الإستئناف و الذى ينعقد الإختصاص بنظره بإعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات إختصاص قضائى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين 10 ، 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 .


=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1567
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى الماثلة - بطلب براءة ذمة - لا تعدو أن تكون فى حقيقتها طلب رفع ضريبة أطيان يؤسس الطاعنون طلب رفعها على أن الأرض بور و غير قابلة للزراعة فإنه كان يتعين عليهم أن يطعنوا عليها أمام لجنة الإستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ثم يكون لهم - بعد أن تصدر اللجنة قرارها - حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

( الطعن رقم 699 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/21 )



=================================
الطعن رقم 0820 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2496
بتاريخ 30-12-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 110مرافعات بأن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " فقد رأى المشرع تبسيطاً للإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم إختصاصها بنظرها ، و لو كان القضاء بعدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .

( الطعن رقم 820 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 945
بتاريخ 25-03-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لئن كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها : " الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات و كذلك تأجيل أداء الديون و الإلتزمات المستحقة و التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة " إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عبارات بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، فإذا إستعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص فى الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كأن هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الإعتبارية للشركة و لا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لإستقلالهم عن شخصية الشركة و لا تتسع الحراسة لأموالهم و ممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية ، و إذ كان البين من الأمر الجمهورى رقم 229 لسنة 1963 أنه أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأن القانون رقم 162 لسنة 1958 منع ذلك فقد نص فى مادته الأولى ، على فرض الحراسة على الشركة . . . و كذلك على أموال و ممتلكات أشخاص طبعيين أورد أسمائهم بهذا النص و منهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال و ممتلكات هؤلاء الأشخاص و لو لم تندرج فى الذمة المالية للشركة ، و كان هذا الأمر الجمهورى لا يرسى قواعده مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة ينبغى فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أى تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية فى إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارىء و التى أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة فى أول إجتماع له ، بل هو قرار إدارى فردى صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية فى تطبيق قانون الطوارىء فتتحدد سلطته فى إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون ، و لما كان الأمر الجمهورى آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على الشركة . . . . . . . بل جاوز فرضها على أموال و ممتلكات أفراد طبيعيين و من ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطة بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخه للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار .


( الطعن رقم 72 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0654 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 648
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
تنص المادة 210 من قانون المرافعات على أنه " إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير و فى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى المختص بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء و ذلك إستثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 " فإن الإستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد بشأنه و هو الإذن بالحجز دون ما عداه من منازاعات التنفيذ و لا محل لإطلاق مدلول هذا الإستثناء و القول بأن قاضى الأداء يختص بمنازعات التنفيذ التى تتعلق بالإذن بالحجز الذى أصدره لأن فى ذلك خروج على قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام و لأن الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس .


=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 149
بتاريخ 11-01-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائى و لو إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى التى تعلو على إعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بتاريخ 1 مارس سنة 1976 بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة و قد أصبح هذا القضاء نهائياً بعد الطعن عليه ، و كانت المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإنه يمتنع على الخصوم فيها إعادة طرح مسألة الإختصاص الولائى من جديد .


=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 588
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذا كان تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسة العامة ، و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و كان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية و هو ما إتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها ، و لا يغير من ذلك أن يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص إذ تقتصر سلطة القضاء على إعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى .


=================================
الطعن رقم 1069 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1484
بتاريخ 16-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أنه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : .......... سابعاً : دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية ، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، و إذا قصر الخصم فى إستصدار حكم نهائى فى هذه المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 346 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: القسم المدنى العام-
انتقل الى: