elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

إجراءات إثبات المولود فى حال إمتناع الزوج
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 إجراءات إثبات المولود فى حال إمتناع الزوج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : إجراءات إثبات المولود فى حال إمتناع الزوج Egypt10
المهنة : إجراءات إثبات المولود فى حال إمتناع الزوج Counse10

إجراءات إثبات المولود فى حال إمتناع الزوج Empty
مُساهمةموضوع: إجراءات إثبات المولود فى حال إمتناع الزوج   إجراءات إثبات المولود فى حال إمتناع الزوج I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 04, 2020 1:36 pm

إجراءات إثبات المولود فى حال إمتناع الزوج وأهله وهى:-

- أولا على أهل الزوجة أو الأم التوجه إلى أقرب قسم شرطة ومن ثم تحرير محضر إثبات حالة بإمتناع الزوج عن الحضور لمكتب الصحة لتسجيل الصغير بسجل المواليد الخاص بمكتب الصحة.

ثانيا :- طلب إفادة من القسم بتحرير المحضر إثبات حالة بإمتناع الزوج عن الحضور على أن تكون الإفادة مختومة بشعار الجمهورية الخاص بوزارة الداخلية الخاص بقسم الشرطة.

ثالثا :- بعد تحرير المحضر والحصول على إفادة مختومة من القسم .

رابعا :- التوجه بعد ذلك إلى مكتب الصحة لتسجيل المولود لتسليم الإفادة بعمل محضر مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومى للزوج + صورة وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل +إخطار الولادة من المستشفى الخاص بالمولود.
وسيتم فى الحال تسجيل المولود بسجل المواليد بمكتب الصحة..
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إجراءات إثبات المولود فى حال إمتناع الزوج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى إثبات نسب
» كيفية إثبات الزواج
»  إثبات العقود الالكتروني
» إثبات التعاقد الألكترونى
» هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: قانون الأسرة :: محكمة الأسرة-
انتقل الى: