حكم نقض .
* إنعدام المسؤليه الجنائيه .
1-المرض العقلى الذى تنعدم به المسؤليه -ماهيته .
*من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهه عقليه وتنعدم به المسؤليه قانونا على ماتقضى به الماده (62) من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه أن(يعدم الشعور والإدراك ) أما سائر الأمراض والأحوال النفسيه التى(لاتفقد الشخص شعوره وإدراكه ، فلا تعد سببا لإنعدام المسؤليه .
(طعن رقم 91 سنه 45 ق جلسه 3/3/1975 س26 ص 207 ).
2- تقدير حاله المتهم العقابيه - مسائل موضوعيه - وجوب تعين خبير للبت فيها - مخالفه - قصور .
* من المقرر أن تقدير حاله المتهم العقليه وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعيه التى تخص محكمه الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما ، عليها أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحاله وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام أو إنتفاء مسؤليه المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بيانا كافيا وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحاله المتهم أن قواه العقليه سليمه وأنه مسؤل عن الجرم الذى وقع منه فإذا هى لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ممايبطله .
(طعن رقم 166 سنه 47 ق جلسه 22/5/1977 س 28 ص 642 ) .
3- متى يجب إيداع المتهم إحدى المحال المعده للأمراض العقليه ؟
* لما كانت الماده 342 من قانون الإجراءات الجنائيه المعدله بالقانون رقم 107 لسنه 1962 تنص على أنه (إذا صدر أمر بأن ألا وجه لإقامه الدعوى أو حكم ببراءه المتهم وكان وكان ذلك بسبب عاهه فى عقله تأمر الجهه التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعه جنايه أو جنحه عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعده للأمراض العقليه إلى أن تأمر الجهه التى أصدرت الأمر أو الحكم بإلافراج عنه ، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابه العامه ، وإجراء ماتراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده .)
وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءه المطعون ضدده من التهم المسنده إليه بسبب عاهه فى عقله لم يأمر بحجزه فى أحد المحال المعده للأمراض العقليه ، تطبيقا لما توجبه الماده سالفه الذكر ، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بحجز المطعون ضده فى أحد المحال المعده للأمراض العقليه إلى أن تأمر محكمه الجنايات التى أصدرت الحكم بالإفراج عنه .
(طعن رقم 637 سنه 46 ق جلسه 7/11/1976 س 27 ص 855 ).
توقيع : mr mohamed zakaria |
|