elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018 Egypt10
المهنة : الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018 Counse10

الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018 Empty
مُساهمةموضوع: الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018   الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018 I_icon_minitimeالجمعة يناير 10, 2020 8:19 pm

موضوع الافراج بنصف المدة :
الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018
==========================================
هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية باطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبتة اذا توافرت شروط معينة ويكون الافراج معلقا على شروط اذا اخل بها اصبح غير جدير بالافراج ويعاد للسجن مرة اخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونتحدث عن الافراج الشرطى فى عدة نقاط كى تكون الصورة مكتملة كالتالى :
1- ان نظام الافراج الشرطى لة مبررات كاصلاح المحكوم علية وتاهيلة والاسهام فى تكيف المحكوم علية مع المجتمع بنوعا من التدرج كما انة وسيلة لتقليل نفقات السجون
2- نطاق الافراج الشرطى : ينطبق الافراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الاكراة البدنى او المحبوس بحكم غير تهائى ويطبق الافراج الشرطى على جميع المحكوم عليهم غير ان القانون المصرى استثتى بعض جنايات المخدرات من الافراج الشرطى وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون كما ان الائحة تشترط الموافقات الامنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والفبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطى والاحراز بغير قصد الاتجار
3- شروط الافراج الشرطى : تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على انة : ( يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكة اثناء السجن يدعو الى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الافراج عنة خطر على الامن العام ولا يجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة اشهر على اية حال واذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الاقل) كما تنص المادة 56 من على انة : ( لا يجوز منح الافراج الشرطى الا اذا وفى المحكوم علية بالالتزامات المالية المحكوم بها علية من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها ) ونستخلص من المادتين السابقتين ان شروط الافراج الشرطى هى كالتالى
أ- ان تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية
ب- ان يقضى المحكوم علية نصف المدة المحكوم بها
ج- ان يكون سلوكة اثناء السجن يدعو الى الثقة بتويم نفسة
د- الا يكون فى الافراج عنة خطر على الامن العام
ه- الا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة اشهر
و- اذا كانت العقوبة المؤبد فيجب ان يقضى فى السجن عشرين عاما على الاقل
ز- وفاء المحكوم علية بالالتزامات المالية المحكوم بها الا اذا استحال ذلك
4- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالافراج الشرطى وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الافراج الشرطى من مراحل العقاب
5- ينتهى الافراج الشرطى اما بانتهاء مدة العقوبة او بالغاءة اذا اخل بالشروط الاتية :
أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصالة بذوى السيرة السيئة
ب - ان يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك
ج- ان يقيم فى الجهة التى يختارها مالم تعترض جهة الادارة فتحدد لة مكان يقيم فية
د- الا يغير محل اقامتة بغير اخطار جهة الادارة مقدما
ه- ان يقدم نفسة لجهة الادارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عملة
- كما يجوز الغاء الافراج الشرطى بسبب العود لارتكاب الجرائم
6- الغاء الافراج الشرطى يكون بقرار ممن اصدرة وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة والا كان القرار باطلا ----
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المدة فى عقد الإيجار طبقا للقانون 4 لسنة 1996
» القانون الدولي الانساني و كبار السن طبقا للقانون السورى
» الاوراق المطلوبة لترخيص المحل لاول مرة طبقا للقانون 154 لسنة 2019
»  حماية العلامات التجارية وفقا للقانون المصرى رقم 82 لسنة 2002
»  امساك الدفاتر التجارية طبقا للقانون الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: الهيئات القضائية :: القضاء العادي-
انتقل الى: