elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

كيفية إثبات الزواج
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 كيفية إثبات الزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : كيفية إثبات الزواج Egypt10
المهنة : كيفية إثبات الزواج Counse10

كيفية إثبات الزواج Empty
مُساهمةموضوع: كيفية إثبات الزواج   كيفية إثبات الزواج I_icon_minitimeالجمعة يناير 10, 2020 6:43 pm

كيفية إثبات الزواج : -

تنص المادة 17/2 من القانون 1/2000

(( ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية … ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة .))

حفاظاً من المشرع على كيان الأسرة منذ بدء تكوينها عند بدء العلاقة الزوجية و حفاظاً على حقوق الزوجين ولاسيما الزوجة وحفاظاً على حقوق الذرية الناجمة عن الزواج فقد اشترط المشرع فى كلا من مصر وقطر والامارات أن يكون الزواج موثقاً رسمياً بالطرق المقررة قانوناً لذلك

وترتيبا على ذلك أصبح يشترط لقبول الدعوى الناشئة عن عقد الزواج أن يكون الزواج موثقاً بوثيقة رسمية فى مصر .

¨ لكن يعفى من هذا الشرط ” الرسمية فى القانون المصرى – إذا أقيمت الدعوى بوثيقة زواج غير رسمية – زواج عرفي مثلاً – إذا لم ينكر الطرف الآخر علاقة الزوجية غير الرسمية وأقرها .

كأن تقيم الزوجة _من زواج عرفي _دعوى نفقة زوجية وتستند إلى عقد زواج عرفي – ولم ينكر الزوج المدعي عليه تلك الزيجة بل أقرها . فتصبح الدعوى مقبولة وكأن عقد الزواج كان رسمياً .

فالأمر مرهون إذاً بإقرار أو إنكار الطرف الآخر المدعي عليه في الدعوى .

فدفع عدم القبول لا يعمل به إلا عند الإنكار فقط .

استثناء فى القانون المصرى على شرط الرسمية بالنسبة لدعاوى التطليق أو الفسخ عن زوجية الثابتة بالكتابة

استثنى المشرع المصرى من اشتراط كون الزواج ثابت بوثيقة رسمية لإقامة أي دعوى من الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دعويين فقط لا غيرهما وهما دعوى التطليق أو الفسخ حسب الأحوال .

فإذا كانت الدعوى المقامة هي دعوى تطليق أو فسخ فإنه يجوز إقامتها وتكون مقبولة حتى و لو كان الزواج غير موثق رسمياً إلا أن هذا الاستثناء مقرر بشرطين :-

1- أن يكون الزواج ثابتاً بالكتابة بأية كتابة فلا يصح الاستناد إلى أقوال الشهود لاثبات الزواج وإقامة دعوى .

و لا يشترط أن يكون الزواج ثابتة بالكتابة في صورة صيغة عقد زواج عرفي بل يصح أيضاً لو كان في صورة إقرار بوجود علاقة الزوجية موقع عليه من الطرف المدعي عليه في الدعوى . أو كان الإقرار بالزواج ثابتاً خلال مستند آخر ثابت بالكتابة ومثال ذلك خطاب يكون موجه من أحد الزوجين للأخر يقر من خلاله بوجود علاقة الزوجية بشرط أن تكون تلك الورقة تضمنت توقيعاً واعترافاً صحيحاً بوجود العلاقة الزوجية وتحديداً مع الطرف الآخر المدعى في الدعوى . وليس عن طريق الاستنتاج .

2- أن يكون الأمر قاصراً فقط على دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال أما ماعدا ذلك من دعاوى فلا يجوز الإستناد فيها على وثيقة غير رسمية، فأي دعوى أخرى غير التطليق أو الفسخ تكون غير مقبولة طالما كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية .مجدى عزام.

تطبيقات لقضاء محكمة النقض فى مصر :

(1) دعوى الزوجية . عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية سواء كانت دعوى الزواج مجردة أو ضمن حق آخر استثناء دعوى النسب م 99/4 من م بق رقم 78 لسنة 1931 سريان المنع سواء كانت الدعوى مقامة بين الزوجين أو ورثة أيهما على الآخر أو ورثته أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته .

طعن 462/64ق لجلسة 15/2/2000

(1) دعوى الزوجية عدم سماعها عند الانكار إلا بوثيقة رسمية أو اقرار المدعي عليه بها بمجلس القضاء . م 99/4 ق م بق حق آخر .استثناء . دعوى النسب . سريان المنع سواء كانت الدعوى مردة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته . علة ذلك . إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده في ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

طعن رقم 497/64ق أحوال شخصية جلسة 10/4/2000

(2) دعوى الزواج عدم ثبوتها بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقر بها المدعي عليه بمجلس القضاء م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبره بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق مالي آخر . استثناء . دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مردده بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته علة ذلك .
طعن رقم 136لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000

حكم: إثبات زواج عرفي:

الأصل العام أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غير الموثق:-

كما أنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية، والإقرار المعول عليه فى هذا الشأن وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء أو ثابت بمحضر شرطة أو أمام الجهات المختصة. (نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193)

الإستثناء : دعوى إثبات النسب عملاً بقاعدة (النسب إبن الفراش)

حيث أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المقابلة للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها مما مفاده أنه لا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، كما أنه ولئن كان من المقرر أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية إلا أن دعوى النسب مستثناة من هذه الدعاوى، ولا تخضع - وفقا لما سلف بيانه - من قيد على سماع دعوى الزوجية ولا تأثير على ذلك في دعوى النسب. (النقض المدني - الطعن رقم 585 - لسنة 73 قضائية - تاريخ الجلسة 6-2-2006 - مكتب فني 57 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 117)
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفية إثبات الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي ؟
» دعوى إثبات نسب
» كيفية تنفيذ أحكام النفقات
» إثبات التعاقد الألكترونى
» إجراءات إثبات المولود فى حال إمتناع الزوج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: قانون الأسرة :: محكمة الأسرة-
انتقل الى: