elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

عريضة إستئناف حكم مستعجل ايجارات
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 عريضة إستئناف حكم مستعجل ايجارات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : عريضة إستئناف حكم مستعجل ايجارات Egypt10
المهنة : عريضة إستئناف حكم مستعجل ايجارات Counse10

عريضة إستئناف حكم مستعجل ايجارات Empty
مُساهمةموضوع: عريضة إستئناف حكم مستعجل ايجارات   عريضة إستئناف حكم مستعجل ايجارات I_icon_minitimeالأحد أبريل 02, 2017 10:59 pm

انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيده / ........ المقيمة ............ و محلها المختار مكتب الاستاذ/ .
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيده /................... المقيمة ........................................
مخاطبا مع / ..................
وأعلنتها بالأتى
بموجب هذه الصحيفة تطعن المستأنفة بهذا الاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنه 2013 مستعجل عابدين و التى قضت فيه بجلسة ...... الموافق ../.../2013 بالاتى:
" حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و الزمت المدعية بالمصاريف "
الواقعات
*بموجب عقد الايجار المؤرخ 25/12/2011 استاجرت المستأنف ضدها الشقة الكائنه .............
لمدة سنتين تبدأ من 25/11/2011 و تنتهى فى 25/11/2013 نظير أجرة شهرية قدرها (750 جنيه) .
*و حيث امتنعت المستأنف ضدها (المستأجرة) عن سداد القيمة الايجارية من تاريخ 25/11/2011
دون سند من القانون ، و هذا ما حدا بالمستأنفة الى انذار المستأنف ضدها بموجب الانذار المؤرخ
14/3/2013 و المقيد برقم ........ بتاريخ 13/3/2013 محضرى ......... .
*إلا ان المستأنف ضدها لم تحرك ساكنا حيال هذا الا نذار الموجه اليها رغم حثها فيه على سرعة
السداد طبقا للميعاد المحدد بالتكليف .
*إلا ان المستأنف ضدها لم تستجيب لذلك الامر الذى حدا بالمستانفه الى اقامة الدعوى رقم ....... لسنه 2013 د/3
مستعجل عابدين للحكم بطرد المستأنف ضدها من العين التداعى .
*و قد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ثم اصدرت بجلسة ............ الموافق ../.../2013 و المبين
تفصيلاً بصدر صحيفة الاستئناف و الذى لم يلق قبولا لدى المستأنفة الامر الذى حدا بها الى الطعن بهذا الاستنئاف
و ذلك للاسباب الاتية
أســـــــباب الإسـتـئناف القصـــور فى التـسبـيـب
1- توافر الشرط الفاسخ الصريح بالطرد بالبند رقم 13 من العقد سند الدعوى :-
*إتفق الفقه على انه يلزم لكى ينعقد اختصاص قاضى الامور المستعجلة بطرد المستأجر من العين المؤجرة بسبب
التأخير فى دفع الاجرة وجود شرط فاسخ صريح بالعقد ينص على فسخه عند التأخير فى دفع الاجرة بمجرد قيام
مخالفة التقصير فى الوفاء امامه و استيفاء الشروط و الاجراءات التى اتفق على تعليق حصول الفسخ عليها .
(دعوى الاخلاء – فتحى حسن مصطفى – صـ41 - منشاة معارف الاسكندرية – 1988 )
*و للقاضى المستعجل بحث الشرط الفاسخ الصريح و تقديره لمعرفة ما اذا كان يؤدى الى قصد العاقدين فى الفسخ
بقوة االقانون لمجرد التقصير فى الوفاء أم لا ، فاذا لم يتبين وجود الشرط الفاسخ الصريح لغموض عباراته حكم بعدم
الاختصاص أو باحالة الدعوى الى محمكة الموضوع إلا اذا كان مختصاً بنظر الدعوى لسبب أخر.
(قضاء الامور المستعجلة – محمد على راتب –الطبعة الخامسة )
*فعمل القاضى المستعجل فى الدعوى الوقتية يكون بطبيعته على اساس الظاهر ،فيقوم ببحث المستندات و الادلة المقدمة
من الخصوم لكن بحثه هذا لا يكون بحثاً وافياً للتوصل الى و جود الحق الموضوعى او عدم وجوده و انما بحثاً سطحياً يدله
على احتمال وجود هذا الحق او عدم قيام هذا الاحتمال .
(الوسيط فى القضاء المدنى – د/ فتحى والى - ص132- دار النهضة العربية -1993 )
*فبغير البحث الظاهر للاوراق و المستندات لا يستطيع القاضى المستعجل تقدير ملاءمة و ضرورة الاجراء الوقتى المطلوب
الحكم به .
(الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية - د / احمد السيد الصاوى –ص 395 -2004)
* و بتعبير متواتر لمحكمة النقض المصرية ، يكون بحثه
"عرضياً يتحسس به ما يحتمل لاول وهلة ان يكون هو وجة الصواب فى الطلب المعروض "
(نقض مدنى 19 ديسمبر 1935 – مجموعة عمر -998-310و 13 مارس 1958 – مجموعة النقض 9-216-28)
*و على القاضى المستعجل ان يتأكد من وجود قاعدة قانونية تحمى من الناحية المجردة مالاً مما يطلب حمايته بالدعوى
الموضوعية ، و لهذا فانه يدخل فى سلطة القاضى و هو يفصل فى الدعوى الوقتية ان يبحث وجود هذه القاعدة ، و لو
كانت محل نزاع بين الخصوم .
(القاهرة الابتدائية – مستعجل مستأنف – 8 اكتوبر 1962- المجموعة الرسمية 61 -434 -59)
***و بالاطلاع على البند رقم 13 من العقد محل التداعى نجد انه انه ينص صراحة على فسخ العقد ، حيث نص
البند 13 من ا لعقد سالف الذكر على انه :-
"فى حالة التأخير عن دفع القيمة الايجارية فى ميعاد الاستحقاق يفسخ هذا العقد فوراً و من تلقاء نفسه دون الحاجة الى تنبيه
او انذار و يحق للمؤجر رفع دعوى طرد ضد المستأجر امام القضاء المستعجل باعتبار أن المستأجر غاصباً للمكان و شاغلاً له
دون سند .........."
الامر الذى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تحقق الشرط الفاسخ الصريح الامر الذى يوجب معه الحكم بالطرد.
****و عليه فان اختصاص القاضى المستعجل عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح منوط بان يكون المطلوب هو الطرد من
العين المؤجرة ، أما اذا طلب المؤجر أمراً موضوعياً كطلب الزام المستأجر بسداد الاجرة المستحقة فى ذمته ، تعين على
القاضى المستعجل القضاء بعدم إختصاصه بنظر الدعوى.
(دعوى الاخلاء – فتحى حسن مصطفى – صـ 41، 42- منشاة معارف الاسكندرية – 1988 )
و بالاطلاع على طلبات المستانفة بعريضة الدعوى امام محكمة اول درجة نجد انها اسست دعواها على طلب الحكم بطرد
المستانف ضدها من عين التداعى لتحقق الشرط الفسخ الصريح و لم تذكر فى طلباتها من قريب او من بعيد الزام المستانف
ضدها بسداد الاجرة المستحقة عليها ، و هذا للاسف الشديد ما ذهبت الية محكمة اول درجة و اقامت حكمها عليه
فهى بذلك تكون قد انتهجت نهجاً مغايراً للواقع و مخالفاً لحقيقة النزاع المطروح عليها فهى تكون قد قضت بما لم
يطلبه الخصوم و كل ذلك نتيجة لخطأ محكمة اول درجة فى تقدير جوهر النزاع المطروح عليها .
2- توافر شرط الاستعجال فى الدعوى :-
عند توافر الشرط الفاسخ الصريح بالعقد عندئذ يختص اختصاص قاضى الامور المستعجلة بطرد المستأجر من العين المؤجرة
بسبب التأخير فى دفع الاجرة وجود شرط فاسخ صريح بالعقد ينص على فسخه عند التأخير فى دفع الاجرة بمجرد قيام مخالفة
التقصير فى الوفاء امامه و استيفاء الشروط و الاجراءات التى اتفق على تعليق حصول الفسخ عليها .
(دعوى الاخلاء – فتحى حسن مصطفى – صـ41 - منشاة معارف الاسكندرية – 1988 )
**و يرجع سبب اختصاص القضاء المستعجل بدعوى الطرد الى سببين :-
الاول :ان من المقرر ان اختصاص محمكة معينة بنظر نزاع معين لا يمنع اختصاص القضاء المستعجا بنظر الشق المستعجل
لهذا النزاع عند توافر شروط اختصاصه .
الثانى :ان المستاجر بقبوله الشرط الفاسخ الصريح مقدماً يعتبر موافقاً ضمناً على تغيير صفة وضع يده على العين عند قيام
الشرط من يد مستأجر الى يد غاصب يختص القضاء المستعجل بالحكم بطرده .
*** و بالنسبه الى توافر الاستعجال فانه يتحقق من خلال الضرر الذى قد بحقوق المؤجر فيما يستجد من الاجرة اذا ظل
المستأجر واضعا اليد على العين بلا سند بعد حصول الفسخ بقوة القانون ، و يجب لذلك درء الضرر بطرد المستأجر من
العين بحكم من القضاء المستعجل حتى يتمكن المؤجر من استغلالها بتأجيرها لاخر تربطه به علاقة قانونية صحيحة.
(دعوى الاخلاء – فتحى حسن مصطفى – صـ43 - منشاة معارف الاسكندرية – 1988 )
من جماع ما سبق يتضح لعدالتكم تحقق الشرط الفاسخ الصريح وكذلك اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى
لهذه الاسباب و للاسباب الاخرى الى سوف تبديها المستأنفة فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المستأنف ضدها وسلمتها صورة من اصل الصحيفة وكلفته
بالحضور امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة بدارة استئنافية و الكائن مقرها فى شارع الساحة- عابدين امام الدائرة ( )
مستعجل مستأنف وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم
الموافق / / وذلك لسماعها الحكم بـ
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف رقم ..... لسنة 2013 د/3 مستعجل عابدين واعتباره كان لم يكن ، والقضاء
مجددا – بصفه مستعجلة - بطرد المستأنف ضدها لتحقق الشرط الفاسخ الصريح وإلزام المستانف ضده بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم /
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عريضة إستئناف حكم مستعجل ايجارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون رقم 136 لسنة 1981 ايجارات
» عريضة اثار الاسلحة النارية في مسرح الجريمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: دعاوى العمل و التأمينات و التعويضات و الإيجارات و الضرائب-
انتقل الى: