elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

مذكرة دفاع فى جنحة ضرب
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مذكرة دفاع فى جنحة ضرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : مذكرة دفاع فى جنحة ضرب Egypt10
المهنة : مذكرة دفاع فى جنحة ضرب Counse10

مذكرة دفاع فى جنحة ضرب Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة دفاع فى جنحة ضرب   مذكرة دفاع فى جنحة ضرب I_icon_minitimeالأحد أبريل 02, 2017 7:26 pm

مـذكــرة بدفاع
السيد / ..................... بصفته "متهم "
ضـــــــــــــــد
النيـابة العامـة بصفتها "محرك الدعوى الجنائية"
السيد / ............. بصفته "مجنى عليه"

في الجنحة رقم........ لسنة 2014 جنح الساحل
المحدد لنظرها جلسة / /
الدفـــاع

ندفع ببراءة المتهم و ذلك تأسيساً على الدفوع الاتية:

أولا ً: كيدية الاتهام وتلفيقه .
ثانياً : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة بالكيفية التى ذكرها المجنى عليه.
ثالثاً: عدم و جود ثمه شاهد واحد على حدوث الواقعة .
رابعاً : بطلان التقرير الطبى .
خامساً: عدم مناظرة محرر المحضر للمجنى عليه لإثبات إصاباته .
سادساً : عدم صحة الواقعة .


أولا ً: كيدية الاتهام وتلفيقه :

تتمثل هذه الكيدية فيما ذكره المجنى عليه بمحضر الشرطة بالصفحة الثانية منه عند سؤال محرر المحضر له
س/ ما سبب قيام المشكو فى حقه (المتهم)بالتعدى عليك؟
ج/ ده حصل بسبب توجه الطبيب المختص لاعتماد تحويله الى المستشفى لعمل عملية جراحية فقام بالسب و الشتم و الضرب .....
و السؤال الذى يطرح نفسه هنا على بساط البحث امام عدالتكم
فهل يعقل أن يكون سبب المشاجرة و تعدى المتهم على المجنى عليه بالسب و الشتم و الضرب هو مجرد قيام الطبيب المختص باعتماد تحويله للمستشفى لاجراء عملية جراحية ؟
*هل يعد ذلك سبباً لقيام المتهم بسب و ضرب المجنى عليه؟
*هل هذا يتفق مع العقل و المنطق و السير الطبيعى لطبائع الامور و الاحداث؟
ولو فرضنا جدلاً صحة الفرض السابق – و الفرض يخالف الواقع – لكان من المفترض ان يقوم المتهم بالتعدى على الطبيب الذى يقوم باعتماد تحويله للمستشفى و ليس المجنى عليه.
كل ما سبق يؤكد بما يدع مجالاً للشك كذب و افتراء المجنى عليه ،الامر الذى يقطع ببراءة المتهم براءة قاطعة.
ثانياً : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة بالكيفية التى ذكرها المجنى عليه :
**يتضح صحة هذا الدفع لعدالة المحكمة من خلال نقطتين :-
النقطة الاولى :- عندما سئل المجنى عليه بمحضر الشرطة بالصفحة الاولى منه
س/ ما تفصيلات بلاغك ؟
ج/ قيام المتهم بالتعدى عليا بالسب و الشتم و الضرب من أمام شباك كونتر الحسابات العيادات الخارجية مكان عملى و هو ده كل اللى حصل .
**و هنا نتسأل كيف أستطاع المتهم ان يضرب المجنى عليه و يحدث به الاصابة المبينه بالتقرير الطبى – الملفق – و يوجد شباك من الزجاج حائلاً بينهما كما هو الوضع فى البنوك.
النقطة الثانية:- عندما سئل المجنى عليه من قبل محرر المحضر
س/ ما سبب قيام المشكو فى حقه (المتهم) بالتعدى عليك ؟
ج/ ده حصل بسبب توجه الطبيب المختص لاعتماد تحويله الى المستشفى لعمل عملية جراحية فقام بالسب و الشتم و الضرب .
**و لنا فى هذا المقام أن نتسأل هل يعد ما ذكره المجنى عليه سبباً لقيام المتهم بالتعدى عليه؟!!
** سيدى الرئيس انه من غير المعقول أن يتعدى شخص على آخر لهذا السبب مثلما يدعى المجنى عليه هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى فانه من غير المعقول أو المتصور أن تتم هذه الواقعة فى مستشفى عام (كمعهد ناصر) ملئيه بالناس و الموظفين و لا يتحرك واحد منهم ليفض هذه المشاجرة خصوصاً و ان المجنى عليه يعمل موظف بها.
ثالثاً: عدم و جود ثمه شاهد واحد على حدوث الواقعة :
- فلقد سئل المجنى عليه بمحضر الشرطة بالصفحة الاولى منه
س/ أمام من حدث ذلك ؟
ج/ ده حصل امام جميع الناس و الموظفين فى العمل .
مما يؤكد أن أقوال المجنى عليه هى أقوال مرسلة هو عدم ذكر اسم شاهد واحد على الأقل قد شاهد الواقعة ،على الرغم من ان مكان حدوث الواقعة هو مكان عمل المجنى عليه، فيجب أن يكون هناك شهود تؤيد الواقعة.
فلا يوجد سوى اقوال المجنى عليه و التقرير الطبى – الملفق- و هى لا تكفى كدليل ادانه ضد المتهم و ذلك وفقا لما نصت عليه محكمة النقض :-
"من المقرر ان التقارير الطبية و ان كانت لا تدل بذاتها على نسبه احداث الاصابات الى المتهم ، الا انها تصح كدليل مؤيد لاقوال الشهود فى هذا الخصوص ،فلا يعيب الحكم استناده اليها"
(الطعن 636 لسنه 36ق- جلسه 6/6/1996- س17ق137 ص743)
رابعاً : بطلان التقرير الطبى :
يتمثل هذا البطلان من عدة أوجة :-
الوجة الاول:- مخالفة نص المادة (453) من التعليمات العامة للنيابات:
ثمة شروط يجب توافرها فى التقرير الطبى و ذلك وفقاً لنص المادة 453 من التعليمات العامة للنيابات والتى تنص على انه:-
"يجب ان يبين الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمه وصف اصبة المصاب و سببها و تاريخ حصولها و الآلة المستعملة فى احداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الاصابة ، و ما اذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد على عشرون يوماً "
و بالاطلاع على التقرير الطبى المرفق بالمحضر نجد انه لم يبين سبب اصابه المجنى عليه و تاريخ حصولها و الآلة المستعملة فى احداثها و كذلك لم يبين مدة العلاج اللازمة .
و مما يؤيد هذا الدفع قضاء محكمة النقض فيما قضت :-
".......... و استند الحكم فى ادانه الطاعن الى أقوال المجنى عليه و شاهده و التقرير الطبى الذى اقتصر على بيان الاصابة ووصف العاهة دون ان يبين سبب احداث هذه الاصابة فان الحكم لا يكون دليل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذين ادين به الطاعن و العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استناداً الى دليل فنى بما يعيبه بالقصور فى البيان"
(الطعن 141 لسنه 44ق – جلسه 3/3/1974- س 25 ص205)
لذا فاننا ندفع ببطلان هذا التقرير .

الوجة الثانى :- إصطناع التقرير الطبى:
ان التقرير الطبى و المرفق بالقضية هو فى حقيقته تقرير طبى مصطنع فهو ليس ممهور بخاتم الجهة التى اصدرته و هى (مستشفى معهد ناصر) .
الوجةالثالث:-اصطحاب المجنى عليه للتقرير الطبى معه عند تحريره المحضر:
بالاطلاع على محضر الشرطة يتبين الاتى:
1- الواقعة محل المحضر حدثت الساعة 9.00 صباحاً .
2- تم كتابة التقرير الطبى الساعة 9.13 صباحاً .
3- تم تحرير المحضر بالقسم الساعة 10.00 صباحاً .
الامر الذى يقطع بان التقرير الطبى قد اعد سلفاً اى قبل تحرير المحضر بحوالى 45 دقيقة حيث انه من المتعارف عليه فى قضايا الضرب ان يتوجة المجنى عليه لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة ثم يتم عمل خطاب للمستفى التابع له القسم هذا هو الترتيب المنطقى فى مثل هذه القضايا .
من جماع ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة بطلان التقرير الطبى بطلانا مطلقاً ولايتم التعويل عليه .
خامساً: عدم مناظرة محرر المحضر للمجنى عليه لإثبات إصاباته :
- لم يذكر محرر المحضر إلاصابات المدعاه من المجنى عليه ولم يتم إثباتها في محضر جمع الاستدلالات فقد جاء محضر عبارة عن أقوال مرسلة للمجنى عليه مما يؤكد عدم صحة الواقعة و كيدية الاتهام .
سادساً : عدم صحة الواقعة :
و آيه ذلك و دليله ما جاء بمحضر تحريات المباحث المؤرخ 19/10/2014 من ان تحريات المباحث حول الواقعة و ظروفها و ملابساتها لم تتوصل لشىء.
الامر الذى يقطع بان الواقعة لم تحدث اطلاقاً و إلا كانت توصلت تحريات المباحث إليها .
الطلبـات

يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء له:-
أصلياً :- براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
إحتياطياً :- استدعاء المجنى عليه لسؤاله عن كيفيه حدوث الواقعة .

وكيل المتهم


المحامي
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة دفاع فى جنحة ضرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة دفاع فى جنحة فى ضرب و اتلاف
» مذكرة دفاع فى جنحة نصب قضى فيها لاحقا بالبراءة
» مذكرة جنحة ضرب
» مذكرة فى جنحة خيانة امانة
» مذكرة بدفاع في جنحة سلاح ابيض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون الجنائى :: قسم الجنح-
انتقل الى: