جريمة البلاغ الكاذب - توافر الركن المادى المتمثل فى اخبار السلطات العامة ( الهيئة القضائية ) بشأن واقعة تزوير ايصال الأمانة من قبل المدعى بالحق المدنى فضلا عن استعمال المحرر المزور – وهذا الابلاغ والطعن بالتزوير لو صح لاستوجب عقاب المدعى بالحق المدنى عن جريمتى تزوير المحرر واستعمال هذا المحرر – هذا مع علم المتهم التام بكذب هذا الادعاء – وأنه وقع بنفسه ايصال الأمانة – وأن المدعى بالحق المدنى برىء من هذا الادعاء – وأن قصد المتهم هو الاضرار به – ويتأكد تعمده ذلك من الاستمرار فى اجراءات الطعن بالتزوير فلم يستيقظ ضميره ويتنازل عن هذا الطعن فى أى وقت قبل انتهاء تقرير المعمل الجنائى – أى ظل مصرا على جريمته طوال مدة تزيد عن سنتين -
وحيث استقر قضاء النقض على أنه :
أن الطعن بالتزوير لايمنع الطاعن من التنازل عنه فى أى وقت وله أن يتقدم بهذا التنازل الى المحكمة التى كانت الدعوى منظورة أمامها 0
( طعن جنائى رقم 854 / 39ق جلسة 23/6/1969 )
شرط توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب – ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها – وعلم الجانى بكذبها وانتواؤه السوء والاضرار بالمجنى عليه 0
( الطعن رقم 5354 لسنة 52 ق – جلسة 25/1/1983 )
لايشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه الى المبلغ ضده على سبيل التوكيد ، بل أنها تقوم ولو كان قد أسنده اليه على سبيل الاشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة 0
( الطعن رقم 1903 لسنة 36 ق – جلسة 21/2/1967 )
أن جريمة البلاغ الكاذب وأن خلا البلاغ الكاذب من اتهام صريح الى شخص معين - متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم اليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن اسم المبلغ ضده 0
( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق – جلسة 14/3/1955 )
أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التى تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة 0
( الطعن رقم 472 لسنة 14 ق – جلسة 28/2/1944 )
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين – علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه وتعمده الحاق الضرر بالمبلغ ضده 0
( الطعن رقم 1059 لسنة 11 ق – جلسة 24/2/1941 )