صدر قرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008 ونشر في الوقائع المصرية

(العدد رقم 37 في 14/02/2008)
ونص على ان :
يضاف للجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقــــم 394 لسنة 1954 ما يلى«أيـــة أجهــــــزة أو أدوات أو آلات أو منتجـات أيـًا مـا كـان شـكلهـا تحتوى على أسلحة بيضاء» ويضاف للجدول رقـــــم (3) «القسم الثانى منه» الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ما يلى «أيـة أجهـــزة أو أدوات أو آلات أو منتجـات أيـًا مـا كان شـكلها تحتوى على أسلحة نارية»