الفصل الثالث
فى التعيين والترقية وتحدى الأقدمية
مادة 27
يشترط يمن يعين عضوا بالنيابة:
1- أن تكون له جنسية جمهورية مصر العربية ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشرطة بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها، وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان رد إليه اعتباره.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 28
يكون التعيين فى وظائف النيابة المدنية بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة.
ولا يجوز أن تزيد النسبة من غير أعضاء النيابة المدنية على ربع عدد الوظائف، وتحدد النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية.
ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج النيابة وكذلك الوظائف المنشئة عند شغلها لأول مرة.
مادة 29
يكون شأن رئيس هيئة النيابة المدنية ونواب الرئيس والوكلاء العموم بالنسبة إلى شروط التعيين شأن رئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة.
ويكون شأن باقى أعضاء النيابة المدنية فى ذلك شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة حسب التفصيل الآتى:
المستشار شأنه فى ذلك شأن القاضى بمحاكم الاستئناف.
رئيس النيابة فئة "أ" شأنه فى ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ".
رئيس النيابة فئة "ب" شأنه فى ذلك شأن الرئيس للمحكمة الابتدائية من الفئة "ب".
وكيل النيابة الفئة الممتازة فى ذلك شأن القاضى.
وكيل النيابة شأنه فى ذلك شأن وكيل النائب.
مساعد النيابة شأنه فى ذلك شأن مساعد النيابة العامة.
معاون النيابة شأنه فى ذلك شأن معاون النيابة العامة .
مادة 30
يكون شغل وظائف أعضاء النيابة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة و نواب الرئيس .
ويعين نواب الرئيس والوكلاء العاميين بموافقة المجلس الأعلى للنيابة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء العاميين، ولا يكون انعقادها صحيحا ألا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للنيابة.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأى أو موافقة المجلس الأعلى للنيابة بحسب الأحوال.
ويكون ندب أعضاء النيابة من فرع إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 31
يؤدى أعضاء النيابة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحافظ على حماية وصون المال العام للدولة وأن أحترم الدستور والقانون".
ويكون أداء رئيس هيئة النيابة المدنية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما باقة الأعضاء فيؤدون اليمين أمام رئيس الهيئة.
مادة 32
تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعين أو الترقية، وإذا عين عضوين أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج النيابة فى قرار التعيين وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى بإحدى جامعات جمهورية مصر العربية والنظراء من تاريخ تعيينهم فى الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها.
وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل النيابة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيراً قرار من رئيس النيابة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 33
إذا قدر عضو النيابة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتالين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
الفصل الرابع
ضمانات أعضاء النيابة المدنية ووجباتهم
مادة 34
أعضاء النيابة المدنية من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهم جميع الضمانات والمزايا التى يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية ومع ذلك إذا أتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار والذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل للمعاش أو نقل لوظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 35
كل من تعدى على أحد أعضاء النيابة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة , وإذا وقعت الجريمة أثناء الجلسة تتبع فى هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التى تقع فى الجلسات.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو النيابة أثناء وجودة فى الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النائب العام ويخطر رئيس الهيئة بذلك.
وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو النيابة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية ضده إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للنيابة المدنية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية احد من أعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها، كما لا يجوز إجراء تحقيق جنائى مع عضو النيابة المدنية إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة يكون فى نفس درجته على الأقل .
مادة 36
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو النيابة أو حبسه احتياطيا أو رفع الدعوى الجنائية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة المدنية، وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو النيابة وحبسه أخطار رئيس هيئة النيابة المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.
ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة 37
إذا تبين لعضو النيابة المختص أثناء مباشرة عمله أو بسببه وجود شبهات قوية تنم عن مخالفات مالية أو إدارية أو أنها تمثل جريمة جنائية جاز له إبلاغ الجهات القضائية والرقابية المختصة للتصرف وللنيابة من تلقاء نفسها أن تتخذ ما تراه من إجراءات قانونية لحماية المال العام وأملاك الدولة دون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى.
مادة 38
يحظر على أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسى، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية ألا بعد تقديم استقالتهم.
ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذى عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.
فإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخاب، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
مادة 39
إذا حصل عضو النيابة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط ينظر مجلس التأديب فى أمره بناء على طلب رئيس الهيئة، وتقوم المجلس بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قرر إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط الدرجة المنقول إليها.
ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية.
مادة 40
يجوز للمجلس الأعلى فصل معاون أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى ويصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية.
الفصل الخامس
فى النقل والندب والإعارة
مادة 41
يكون نقل أعضاء النيابة بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 42
يجب أن يقيم أعضاء النيابة فى البلد الذى به مقر عملهم ولا يجوز لمدير الفرع أو مدير النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل اختيار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة فإذا أخل بهذا الواجب نبه رئيس الهيئة إلى ذلك كتابة وإن استمر فى المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب ويحل مدير الفرع أو مدير النيابة محل رئيس الهيئة فى هذه الاختصاصات بالنسبة الأعضاء الذين يعملون بالفرع أو النيابة الذى يتولى رئاسته وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة والنيابات التى تستثنى من ذلك.
مادة 43
يجوز إعارة أعضاء النيابة المدنية لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة.
كما يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا مؤقتاً لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة عملهم وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة.
مادة 44
لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامهما أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصحلة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته، وفى جميع الأحوال ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
الفصل السادس
التفتيش على الأعضاء
مادة 45
تشكل إدارة للتفتيش القضائى بهيئة النيابة المدنية تتألف من رئيس فى درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين ورؤساء النيابة.
ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى، لى ألا تتجاوز مدة ندبهم ثلاث سنوات متصلة ويضع رئيس الهيئة لائحة للتفتيش القضائى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى، ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:
كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يخطر رئيس الهيئة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء و ذلك بمجرد اتهاء إدارة التفتيش القضائى من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأخطار.
كما يقوم رئيس الهيئة - قبل عرض حركة الترقيات – على المجلس الأعلى للهيئة بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار أعضاء الهيئة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ويتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 46
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الأعلى للهيئة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.
مادة 47
يفصل المجلس الأعلى للهيئة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات ويقوم المجلس الأعلى للهيئة أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ولا يجوز للمجلس الأعلى للهيئة النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله وبعد أن تبدى إدارة التفتيش القضائى رأيها مسبباً فى اقتراح النزول بالتقدير ويكون قرار المجلس الأعلى فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائياً ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
الفصل السابع
تأديب الأعضاء
مادة 48
يختص بتأديب أعضاء النيابة المدنية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء العموم.
مادة 49
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يعتبر العضو فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى تنتهى المحاكمة.
ولا يجور أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر فى أمر العضو، أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق، أو فحص ، أو إبداء رأى، أو بإعداد التقرير المعروض ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما بيديه من ملاحظات.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى أمر العضو ، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
مادة 50
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها او إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضاً – دون غيرها – بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لأعضاء النيابة أو للمستحقين عنهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
مادة 51
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة هى:
الإنذار ـ اللوم ـ العزل.
وتقام الدعوى التأديبية بقرار من نائب رئيس الهيئة – مدير إدارة التفتيش – بناء على طلب من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
ولا تقام هذه الدعوى ألا بعد تحقيق جنائي، أو تحقيق إدارى ، تسمع فيه أقوال العضو.
ويتولى إجراء التحقيق الإدارى عضو ينتدبه رئيس الهيئة على أن يكون سابقاً فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه و بشرط ألا يقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس و وكيل عام بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء و المستشارين و عن مستشار من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة.
مادة 52
لمدير النيابة أو مدير الفرع حق تنبيه الأعضاء فى دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة، وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة وللعضو فى حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من مدير النيابة أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس التأديب إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلاً للتنبيه، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأى وجهاً لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارته إلى رئيس الهيئة.
فإذا كان التنبيه صادرا من واحد مما يؤلف منهم المجلس حل محله فيها من يليه فى الأقدمية ولرئيس الهيئة حق تنبيه الأعضاء بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
الفصل الثامن
فى الإجازات
مادة 53
إذا لم يستطيع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المستحقة له أو ظهر فى أى وقت انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على إلا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على رابعة أخماس مرتبة.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى المعاشات.
مادة 54
يترتب حتما على حبس عضو النيابة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء عى طلب رئيس الهيئة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب، إذا انقطع عضو النيابة عن عمله خمسة عشر يوما متصلة بدون إذن مسبق يعتبر مستقبلا ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة إجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم أسباب مقبولة جاز للمجلس الاعلى أن يقرر عدم اعتباره مستقبلا، وفى هذه الحالة تحتسب مدة الغياب أجازة من نوع الإجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
مادة 55
تبدأ العطلة القضائية للنيابة كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر ويستمر أعضاء النيابة أثناء العطلة القضائية فى مباشرة اختصاصتهم وينظم مدير الفرع أو النيابة حسب الأحوال العمل أثناء العطلة القضائية.
مادة 56
لا يرخص لأعضاء النيابة فى أجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع هذا يجوز الترخيص فى أجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة.
مادة 57
لا يجوز أن تزيد مدة الأجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء النيابة على شهرين بالنسبة للمستشارين وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ويحدد مدير الفرع أو النيابة حسب الأحوال توزيع الأجازات بين أعضاء الفرع أو النيابة حسب الأحوال.
مادة 58
تكون مدة الإجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافق رئيس الهيئة منح العضو إجازة اعتيادية لمدة أسبوع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط إلا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض.
وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 59
تكون الإجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطيع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى للهيئة أن يرخص له فى إمداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ متجمد أجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازات المرضية.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .
الباب الثاني
الشئون المالية والإدارية
الفصل الأول
الشئون المالية
مادة 60
يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقف كاف ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى للهيئة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشان تنفيذ موازنة الهيئة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى للهيئة الحساب الختامى لموازنة الهيئة فى المواعيد المقررة ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة .
وتسرى على موازنة الهيئة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة .
مادة 61
تسرى فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الاخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية على إلا يقل إجمالى ما يحصل عليه عضو الهيئة عن إجمالى ما يحصل عليه من فى درجته من القضاة أو أعضاء مجلس الدولة .
وتحدد مرتبات أعضاء النيابة المدنية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .
مادة 62
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بالهيئة من جاوز عمره (( سبعين سنة )) ميلادية .
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فانه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة
مادة 63
تعتبر استقالة عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .
واستثناء من أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة وقانون المعاشات لا يترتب على استقالة عضو النيابة سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما .
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأة على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه ايهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 64
لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات أى عضو من أعضاء النيابة المدنية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية.
مادة 65
يستحق عضو النيابة الذى يبلغ نهاية مربوط الدرجة الوظيفية التى يشغلها جميع المقرات المالية للدرجة الأعلى ولو لم يرقى إليها بشرط ألا يجاوز مرتبة مربوط الوظيفة الأعلى.
الفصل الثاني
الشئون الإدارية
مادة 66
يكون لرئيس الهيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين كما يكون للامين العام بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال.
مادة 67
تطبق على الموظفين الإداريين و الكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف فى الدولة.
مادة 68
يكون الامتحان للتعيين أو الترفيه فى الوظائف الإدارية والكتابية تحريرا وشفويا فى المواد الآتية :-
1- ما يتعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل فى التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدنى وقانون التجارة
2- معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفى الدولة ولوائح الحسابات والميزانية
3- الخط والآلة الكاتبة والكمبيوتر.
ويؤدى الامتحان فى المكان الذى يحدده الأمين العام للهيئة ويجب للنجاح فيه الحصول عى 40% على الأقل من مجموع درجات كل مادة فى الامتحانين التحريرى و الشفوى و 60 % من المجموع الكلى و يعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاثة التالية له .
مادة 69
لا يجوز ترقية احد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها ويعفى حملة المؤهلات العليا من شرط الامتحان .
و يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالنيابة وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة و رئيس هيئة النيابة المدنية.
مادة 70
تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة وتكون رئاستها للأمين العام.
توقيع : mr mohamed zakaria |
|