قانون النيابة المدنية المصري
الباب الأول
وظيفة النيابة المدنية وتشكيلها
الفصل الأول
وظيفة النيابة المدنية
مادة ( 1 )
النيابة المدنية هي شعبة من شعب السلطة القضائية و هي النائبة عن المجتمع في حماية الحق العام .
مادة ( 2 )
تختص النيابة المدنية اساسا دون غيرها بتحضير الدعوى المدنية وتهيئتها للمرافعة وذلك بإجراء التحقيق بنفسها و لها في سبيل ذلك استدعاء ذوى الشأن لسؤالهم و تقديم ما يعن لهم من مذكرات أو مستندات وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدد لذلك .
مادة ( 3 )
كما تختص النيابة المدنية بإصدار جميع القرارات الوقتية في المسائل المدنية والتجارية وشئون الأسرة المنصوص عليها في قانون المرافعات وقانون محاكم الأسرة والقوانين التجارية وكذلك أي قانون خاص يجيز اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية لاتخاذ إجراء معين .
وكذلك تختص بجميع اختصاصات إدارة التنفيذ المنصوص عليها بالقانون رقم 76لسنة 2007 بتعديل قانون المرافعات المدنية.
ولأعضاء النيابة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق .
ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .
ومع ذلك يجوز لعضو النيابة إذا رأى منح أجل جديد أن يقرر على طالب التأجيل غرامة لا تجاوز مائة جنيه كما يجوز تقرير نفس الغرامة على أى من الخصوم في حالة عدم حضورهم لجلسات التحقيق .
مادة ( 4 )
متى انعقدت الخصومة حددت النيابة جلسة للخصوم لنظر دعواهم أمام المحكمة المختصة .
و يكون حضور و تمثيل عضو النيابة بالجلسات في الدعاوى التي تختص النيابة بتحقيقها وجوبيا أمام هذه المحاكم ولها ابداء الطلبات والمرافعة .
مادة ( 5 )
استثناءً من القواعد المقررة في قانون المرافعات يسري في شأن الطعون المقامة من النيابة القواعد المقررة بالنسبة للطعون المقامة من النيابة العامة المنصوص عليها بالمادة 218 مرافعات و يجوز للنيابة ان تطعن على الاحكام وفقاً لما يقتضيه الصالح العام .
مادة ( 6 )
استثناءً من القواعد المقررة في قانون المرافعات يسري في شأن ميعاد الاستئناف بالنسبة للمدعى العام او من يقوم مقامه القواعد المقررة بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامه المنصوص عليها بالمادة 227 مرافعات .
مادة ( 7 )
يكون للنيابة في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق طلب الإطلاع او التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية ، وكذلك استدعاء من تري سماع أقوالهم .
مادة ( 8 )
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص النيابة " اذا تبين لها وجود مخالفات قانونية " عند تحقيقها في دعوى مقامة من او على الجهات الادارية بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها واحالتهم لجهات التحقيق المختصة .
مادة ( 9 )
للنيابة توقيع الجزاء التأديبي ، في الحدود التي تجوز للوزير على أي موظف عام ، يخفي بيانات يطلبها أعضاء النيابة بمناسبة دعوى تباشر التحقيق فيها او يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها ، او يقدم بيانات مضللة مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء للمناقشة .
كما يجوز لها أن توصى بمذكرة مسببة وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر القرار بناء على طلب المدعى العام او المحامي العام الاول .
مادة ( 10 )
كل من تعدى على عضو النيابة بسبب تأدية عمله او بمناسبته يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة ما لم ينص في قانون اخر على عقوبة اكبر و يعاقب بذات العقوبة كل من تعدى على هيئة النيابة المدنية بالقول او بالإشارة بوسائل الاعلام المختلفة .
الفصل الثاني
تشكيل النيابة المدنية
مادة ( 11 )
تشكل النيابة المدنية من المدعى العام و المحامين العامين الاول و المحامين العامين و رؤساء النيابة من فئتي أ ، ب و وكلائها من الدرجة الممتازة وكلائها و مساعديها و معاونيها.
و تتكون النيابة المدنية من ونيابات يعين عددها واختصاصها ومقر كل منها بقرار من المدعى العام المدني بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة المدنية .
على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة نيابة برئاسة رئيس نيابة أ على الأقل في المحاكم الكلية وما يعادلها ، ومحامى عام على الأقل في محاكم الاستئناف وما يعادلها و محامى عام أول على الأقل في محكمة النقض .
مادة ( 12 )
تبين اللائحة الداخلية للنيابة المدنية نظام العمل فيها كما تبين اختصاص المحامين العامين الاول و المحامين العامين و رؤساء النيابة من فئتي أ ، ب و وكلائها و مساعديها و معاونيها . و تصدر اللائحة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح المدعى العام بعد موافقة المجلس الاعلى للنيابة المدنية .
مادة ( 13 )
أعضاء النيابة المدنية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للمدعى العام .
الفرع الاول
المدعى العام
مادة ( 14 )
يعين المدعى العام بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة جمعية عمومية خاصة تشكل من المدعى العام و المحامين العامين الاول و المحامين العامين الذين شغلوا وظيفة محامى عام لمدة سنتين على الأقل . ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها.
وفي حالة غياب المدعى العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين الأول وتكون له جميع اختصاصاته .
ويعين المحامين العامين الاول و المحامين العامين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للنيابة .
ويعين باقي الأعضاء و المعاونون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال .
و يشكل المجلس الأعلى للنيابة المدنية من المدعى العام و اقدم سته من المحامين العامين الاول .
مادة ( 15 )
ينوب المدعى العام عن النيابة في صلاتها بالغير ، ويرأس المجلس الاعلى للنيابة .
ويشرف المدعى العام على أعمالها وتوزيع العمل كما يشرف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للنيابة
وعند غياب المدعى العام أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين الاول .
مادة ( 16 )
يعاون المدعى العام في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة السابقة أمين عام من درجة محامى عام أول يندب بقرار من المدعى العام بعد موافقة الجمعية العمومية .
الفرع الثاني
المجلس الأعلى
مادة ( 17 )
يختص المجلس الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة المدنية و ترقيتهم و نقلهم و إعارتهم و ندبهم خارج النيابة المدنية و كذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون و يكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين و الترقية بناء على طلب المدعى العام المدني .
و يجب موافقة المجلس الأعلى علي مشروعات القوانين المتصلة بالنيابة المدنية .
و يجتمع المجلس الأعلى للنيابة المدنية بمقرها بدعوى من رئيسة وتكون جميع مداولاته سريه و تصدر القرارات بأغلبية أعضائه .
و يضع المجلس الأعلى للنيابة المدنية لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصه .
مادة ( 18 )
يشكل بالنيابة مكتب فني برئاسة احد المحامين العامين الاول ، ويندب أعضاؤه بقرار من المدعى العام بعد موافقة المجلس الأعلى ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين .
ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التي يطلب منه المدعى العام القيام بها ، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة النيابة المدنية ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها و يعرض تقاريره على المجلس الأعلى للنظر فيها .
الباب الثاني
في نظام أعضاء النيابة
الفصل الأول
في تعيين والترقية وتحديد الأقدمية
مادة ( 19 )
يشترط فيمن يعين عضوا في النيابة :
أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
مادة ( 20 )
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف النيابة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة ، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء النيابة في الوظائف المنصوص عليها في المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .
ولا يدخل في هذه النسبة وظائف المساعدين والوظائف التي تملاء بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج النيابة وكذلك الوظائف المنشأة .
مادة ( 21 )
تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميته وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم .
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة .
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج النيابة في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة و مجلس الدولة والنيابة الإدارية وغيرها ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف النيابة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم في النيابة .
مادة ( 22 )
يؤدى أعضاء النيابة و المعاونون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية :
" اقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين " .
ويكون أداء المدعى العام اليمين أمام رئيس الجمهورية ".
أما باقي الأعضاء والمعاونون فيؤدون اليمين أمام المدعى العام .
الفصل الثاني
في النقل والندب والإعارة
مادة ( 23 )
يتم إلحاق أعضاء النيابة بأقسامها المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من المدعى العام .
مادة ( 24 )
يجوز ندب أعضاء النيابة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بإعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من المدعى العام بعد موافقة المجلس الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال .
أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء النيابة فيكون الندب لها بقرار من المدعى العام .
كما تجوز إعارة أعضاء النيابة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى .
ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .
مادة ( 25 )
لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو النيابة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة المتصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
مادة ( 26 )
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بالنيابة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .
الفصل الثالث
في عدم قابلية أعضاء النيابة للعزل
مادة ( 27 )
أعضاء النيابة من درجة مساعد فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بها بهذا الشأن .
ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب .
مادة ( 28 )
يقدم طلب النظر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من المدعى العام ، وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله .
وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو في أجازه حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار في الطلب بقبوله أو رفضه .
مادة ( 29 )
يعرض المدعى العام على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر رؤساء النيابة و وكلائها و مساعديها الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط ، وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو ضروراتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية .
ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من المدعى العام .
ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم النشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .
مادة ( 30 )
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو النيابة أوحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى للنيابة .
وفى حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو النيابة وحبسه أن يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للنيابة في مده الأربعة وعشرون ساعة التالية وللمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولعضو النيابة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس الأعلى للنيابة عند عرض الأمر عليه .
ويحدد المجلس الأعلى للنيابة مده الحبس في القرار الذي يصدره بالحبس أو الاستمرار فيه وتراعى نفس الإجراءات كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطي .
ولا يجوز إجراء التحقيق الجنائي مع عضو النيابة إلا بعد استئذان المجلس الأعلى للنيابة ويتم التحقيق بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وألا تقل درجته عن درجة عضو النيابة الذي يتم التحقيق معه وتحت إشراف النائب العام أو أحد مساعديه.
ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
الفصل الرابع
في واجبات الأعضاء
مادة ( 31 )
لا يجوز لعضو النيابة القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته .
ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
مادة ( 32 )
يحظر على أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسي .
ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .
و يسوى المعاش المستحق لعضو النيابة المستقيل طبقاً لحكم المادة السابقة الذى يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية :
(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر ، يحصل على معاش يساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افترضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز شنه افتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب .
وتسرى أحكام البنود ( أ , ب ، ج ) على عضو النيابة الذى يعين عضوا في مجلس الشعب .
مادة ( 33 )
لا يجوز لعضو النيابة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له في كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام في السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية .
مادة ( 34 )
يعتبر عضو النيابة مستقيلا إذا أنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله .
ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها المدعى العام على المجلس الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه اعتيادية بحسب الأحوال .
الفصل الخامس
في التفتيش على أعضاء النيابة
مادة ( 35 )
تشكل بالنيابة إدارة للتفتيش الفني على أعمال رؤساء النيابة من فئتي أ ، ب و وكلائها من الدرجة الممتازة وكلائها و مساعديها و معاونيها. برئاسة أحد المحامين العامين الاول وعضوية عدد كاف من المحامين العامين رؤساء النيابة من فئتي أ ، ب .
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :
كفء - فوق متوسط - متوسط - أقل من متوسط .
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش .
كما يجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق .
وتنظم اللائحة الداخلية للنيابة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء النيابة الخاضعين للتفتيش .
مادة ( 36 )
يخطر المدعى العام من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفني من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار .
كما يقوم المدعى العام - قبل عرض مشروع حركة الترقيات - على المجلس الأعلى بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة ( 38 ) أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ويتم الأخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة ( 37 )
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .
مادة ( 38 )
ويفصل المجلس الأعلى في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات .
ويقوم المجلس الأعلى أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز للمجلس الأعلى النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقوله وبعد أن تبدى إدارة التفتيش الفني رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار المجلس الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة ( 39 )
تعرض على المجلس الأعلى عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها في المادة ( 35 ) الصادرة في التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة ( 35 ) وذلك لإعادة النظر فيها .
وتكون قرارات المجلس الأعلى نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة ( 40 )
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال النيابة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا دون غيرها لا فصل في المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال النيابة أو لورثتهم . ولا تحصل رسوم على هذا الطلب
توقيع : mr mohamed zakaria |
|