قانون رقم١لسنة ١٩٨٣
بتعديل بعض أحكام القانون رقم٢٥لسنة١٩٦٦
بإصدار قانونا لأحكام العسكرية
الجريدة الرسمية - العددالأول تابع في ٦يناير سنة١٩٨٣

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قررمجلس الشعب القانون الآتي نصه،وقدأصدرناه :
( المادةالأولى)
يستبدلبنصالمادة١٥٦منالقانونرقم٢٥لسنة١٩٦٦بإصدارقانونالأحكام العسكريةالنصالآتي:
يعاقببالحبسأوبجزاءأقلمنهمنصوصعليهفيهذاالقانونكلشخصخاضع لأحكامهغابعنالمحلأوالسلاحأوالمعسكرالواجبعليهأنيكونفيهدونأنيرخصله بذلكبالطريقةالقانونية .
( المادةالثانية)
ينشرهذاالقانونفيالجريدةالرسمية،ويعملبهمناليومالتاليلتاريخنشره .
يبصمهذاالقانونبخاتمالدولة،وينفذكقانونمنقوانينها،
( ٣ينايرسنة١٩٨٣)صدربرئاسةالجمهوريةفي١٨ربيعالأولسنة١٤٠٣
حسنى مبارك