بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكريةالصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦

مادة ٢
" يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢


ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون."



جدول وظائف هيئة( القضاء العسكري) المعادلة لوظائف( السلطة القضائية )المرفق بالقانون



1 - رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض

2 - نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف

3 - نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول

4 - أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ، المحامون العامون

5 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة

6 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة ممتازة

7 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة رائد = وكلاء نيابةعامة

8 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابةعامة

9 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابة عامة