وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم6927 بسنة 2008
بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

وزير العدل
بعد الأطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أجراءات وأوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية,
وعلى القانون رقم126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

وعلى قرار وزير العدل بإصدار لائحة المأذونيين الصادرة فى الرابع من يناير سنة 1955,


قرار
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند(4) من المادة(33) ونص الفقرة الأخيرة من المادة(33/أ) من لأئحة المأذونين النصا الأتيين:

مادة 33 البند 4:
الإطلاع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين وفقا لقرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008 وإثبات أرقامها بالوثيقة.

المادة 33(أ) فقرة أخيرة :
ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أوالمصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجيين ثمانى عشر سنة وقت العقد


(المادة الثانية)

ينشر هذا الفرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتبارا من اليوم الثانى لتاريخ نشره
صدر فى 13/8/2008


وزير العدل
المستشار /ممدوح مرعى