اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة
ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة المملكة المتوكلية اليمنية المملكة المغربية ديباجة تحقيقا لاهداف ميثاقا جامعة الدول العربية ، ورغبة منها في التعاون على استتباب الامن بقمع الاجرام الدولي ومكافحة الجريمة بشتى انواعها ، ومكافحة المخدرات عن طريق التآزر المشترك بين سلطات الامن في بلاد الحكومات المشتركة في المنظمة ، متخذة في سبيل ذلك جميع الوسائل العملية والوقائية والدفاعية ، اتفقت على الاحكام الاتية :
1
الفص الاول تكوين المنظمة واختصاصاتها تنشا في نطاق جامعة الدول العربية ، منظمة يطلق عليها اسم ( المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ) ، الغرض منها العمل على دراسة اسباب الجريمة ومكافحتها ، ومعاملة المجرمين وتامين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية في البلاد العربية ومكافحة المخدرات .
2
الاعضاء الاصليون في المنظمة ، الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ، والموقعون على هذه الاتفاقية ، وللجمعية العمومية للمنظمة المنصوص عليها في المادة الرابعة ، ان تقرر باغلبية الثلثين قبول اعضاء آخرين من البلاد العربية .
3
أ . تقوم المنظمة بتنفيذ اغراضها بواسطة جمعية عمومية ومجلس تنفيذي ومكاتب دائمة ثلاثة : مكتب مكافحة الجريمة - مكتب الشرطة الجنائية - مكتب المخدرات . ب. ويكون لكل من هذه المكاتب الثلاثة استقلاله الكامل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . ج. يعين مجلس جامعة الدول العربية المقر الدائم لكل من المنظمة والمكاتب الثلاثة.
4
أ . تتالف الجمعية العمومية من اعضاء دول المنظمة ويكون لكل عضو فيها صوت واحد وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة ، ما لم ينص في هذه الاتفاقية على توافر اغلبية خاصة ولها ان تضم اليها اعضاء فخريين ، يبين النظام الداخلي شروط قبولهم وحضورهم اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصويت . ب. تنظر الجمعية في القضايا المعروضة عليها من المجلس التنفيذي . ج. تنعقد الجمعية في دور عادي مرة كل سنة ، وتنعقد عند الضرورة في دور غير عادي بناء على طلب المجلس التنفيذي ، او بناء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء . د. تسند رئاسة الجمعية عند الافتتاح بالتناوب حسب الترتيب الهجائي لاسماء الدول الاعضاء ويبقى الرئيس مباشرا اعماله الى ان تسند الرئاسة لخلفه في مستهل اعمال دور الانعقاد العادي التالي .
5
يتالف المجلس التنفيذي للمنظمة من مديري المكاتب الثلاثة او من ينيبونه عنهم وسكرتير تنفيذي يعينه مجلس الجامعة ، ولا يعتبر الاجتماع قانونيا الا بحضور كافة اعضاء المجلس ، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات المديرين ويعمل المجلس التنفيذي على تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ويعد جدول اعمالها وتكون اجتماعات المجلس التنفيذي العادية مرتين كل سنة في الزمان والمكان الذي يتفقون عليه ، كما يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب اثنين من المديرين .
6
أ . يراس المجلس التنفيذي كل من المديرين الثلاثة لمدة سنة بصفة دورية ، ويعين الرئيس موعد ومكان انعقاد الاجتماعات بموافقة اغلبية اعضاء المجلس ويوجه الدعوات الى الاعضاء . ب. يعاون السكرتير التنفيذي للمجلس موظفون اداريون يتم تعيينهم وفقا للنظام الداخلي للمنظمة .
7
يعمل المجلس في سبيل تحقيق اغراض المنظمة على : أ . التنسيق بين اعمال المكاتب الثلاثة. ب. القيام بالمشاورات الفنية . ج. التعاون بشتى الوسائل على تحقيق اغراض واهداف المكاتب الثلاثة . د. تبادل المعلومات والبيانات والاحصائيات والمطبوعات . هـ. الاتصال بالهيئات والمؤتمرات الدولية والتعاون معها في كل ما يخدم اغراض المنظمة .
8
يكون للمنظمة ميزانية خاصة لمواجهة نفقاتها يعدها المجلس التنفيذي ويقدمها السكرتير التنفيذي من ميزانيات المكاتب الثلاثة المستقلة كميزانية موحدة الى مجلس جامعة الدول العربية ، وتحدد انصبة الاعضاء بقرار من الجمعية العمومية للمنظمة يعرض على مجلس الجامعة للموافقة عليه .
9
تصدر المنظمة مجلة ، تعالج فيها شتى المسائل التي تتناول تحقيق اغراضها ، وتنشر بحوث علماء المباحث الجنائية والطب الشرعي والخبراء في معالجة قضايا الاجرام ، وتتبع المجرمين ومناقشة النظريات العلمية التي تعالج مثل هذه الشؤون . وتحرر المجلة باللغة العربية وباللغتين الانجليزية والفرنسية ان امكن .
10
تنشا مكتبة في المنظمة تزود بكافة المؤلفات التي لها علاقة باغراض المنظمة .
11
الفصل الثاني مكتب مكافحة الجريمة ينشا في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماع ضد الجريمة مكتب لمكافحة الجريمة تكون له الشخصية القانونية .
12
الغرض من انشاء هذا المكتب : أ . الدراسات والبحوث العلمية للجريمة واسبابها وبواعثها واستنباط وسائل الوقاية منها وعلاجها . ب. دراسة العقوبة باعتبارها وسيلة اصلاح وردع وما يقتضيه ذلك من وضع الانظمة اللائقة للسجون ومعاملة المسجونين ومعتادي الاجرام والمحبوسين احتياطيا ومعالجة شؤون المحكوم عليهم بعد انقضاء مدة العقوبة . ج. دراسة اسباب انحراف الاحداث ووضع الاسس العلمية والعملية لعلاجهم ، ومعاملة الاحداث الجانحين للشر في المنشات الخاصة بهم ووقاية الاطفال المشردين وغير ذلك من اوجه النشاط المؤدية الى تحقيق الاغراض التي انشئ المكتب من اجلها . د. العمل على تنسيق الجهود التي تبذلها الهيئات الحكومية وغيرها في مختلف البلاد العربية في الميادين المذكورة والعلم على تحقيق سياسة عربية موحدة في هذه الميادين عن طريق توحيد التشريعات . هـ. ان يكون المكتب مستشارا ومركزا موجها للبحوث الجنائية في البلاد العربية . وان يعين على اعداد الباحثين والاخصائيين في النواحي العلمية لشؤون الجريمة .
13
يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التي تقوم على تحقيق الاغراض التي يهدف اليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من اوجه التعاون ، بعد موافقة المجلس التنفيذي .
14
يتكون المكتب من : أ . مدير عام يعينه مجلس جامعة الدول العربية بناء على ترشيح الامين العام ، ويكون رئيسا لهيئة المكتب وجهازه الاداري ويعد ميزانية المكتب . ب. هيئة المكتب ، وتتكون من مندوب او اكثر عن كل دولة من الدول الاعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بالشؤون الجنائية في بلده ويكون لكل دولة صوت واحد . ج. جهاز اداري فني يجري اختيار اعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية يعينه المدير وفقا للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس التنفيذي .
15
يدعو المدير هيئة المكتب الى الانعقاد مرتين كل سنة لدورة عادية ، كما يدعو الى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء ، ويقوم المدير باعداد مشروع جدول الاعمال والدراسات اللازمة .
16
يكون انعقاد الهيئة صحيحا بحضور ثلثي الاعضاء ، وتصدر توصياتها باغلبية اصوات الحاضرين .
17
تتولى مدير المكتب وضع الانظمة الداخلية الخاصة به ، ويعرضها على الهيئة في اول انعقاد لها .
18
يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة الى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره الى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات .
19
يجوز لمدير المكتب الانتقال الى بلاد أي حكومة عضو لممارسة ما تتطلبه اعمال المكتب . كما يجوز له انتداب عضو او اكثر لاداء هذا العمل بعد اخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها .
20
للمدير ان يعين مستشارا او اكثر من الدول الاعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب .
21
الفصل الثالث مكتب الشرطة الجنائية ينشا في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مكتب للشرطة الجنائية تكون له الشخصية القانونية .
22
الغرض من انشاء هذا المكتب تامين وتنمية التعاون المتبادل الى اقصى حد ممكن بين مختلف ادارات الشرطة الجنائية في بلاد الدول الاعضاء على مكافحة الجرائم في نطاق القوانين المعمول بها. وكذلك تدعيم وتنمية جميع المؤسسات الخاصة التي يمكن ان تساهم بصفة فعالة في مكافحة الجرائم مع استبعاد ما له طابع ديني او سياسي او عنصري .
23
يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التي تقوم على تحقيق الاغراض التي يهدف اليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية . والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من اوجه التعاون بعد موافقة المجلس التنفيذي .
24
يتكون المكتب من : أ . مدير عام يعينه مجلس جامعة الدول العربية بناء على ترشيح الامين العام ، ويكون رئيسا لهيئة المكتب ، وجهازه الاداري ويعد ميزانية المكتب . ب. هيئة المكتب وتتكون من مندوب او اكثر عن كل دولة من الدول الاعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بالشؤون الجنائية في بلده . ويكون لكل دولة صوت واحد . ج. جهاز اداري فني ، ويجري اختيار اعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية يعينهم المدير وفقا للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس التنفيذي .
25
يدعو المدير هيئة المكتب الى الانعقاد مرتين كل سنة لدورة عادية، كما يدعو الى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء ، ويقوم المدير باعداد مشروع جدول الاعمال والدراسات اللازمة .
26
يكون انعقاد الهيئة صحيحا بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر توصياتها باغلبية اصوات الحاضرين .
27
يتولى مدير المكتب وضع الانظمة الداخلية الخاصة به ويعرضها على الهيئة في اول انعقاد لها .
28
يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة الى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره الى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات .
29
يجوز لمدير المكتب الانتقال الى بلاد اية حكومة عضو لممارسة ما تتطلبه اعمال المكتب . كما يجوز انتداب عضو او اكثر لاداء هذا العمل بعد اخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها .
30
للمدير ان يعين مستشارا او اكثر من الدول الاعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب .
31
الفصل الرابع مكتب شؤون المخدرات ينشا في نطاق المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مكتب لشؤون المخدرات تكون له الشخصية القانونية.
32
الغرض من انشاء هذا المكتب مراقبة التدابير المتخذة والتي ستتخذ في كل من دول الجامعة لمكافحة زراعة المخدرات وصناعتها وتعاطيها والاتجار فيها داخل حدودها والعمل على منع تهريب المخدرات من تلك الدول او اليها .
33
يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التي تقوم على تحقيق الاغراض التي يهدف اليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من اوجه التعاون ، بعد موافقة المجلس التنفيذي .
34
يتكون المكتب من : أ . مدير عام يعينه مجلس الجامعة بناء على ترشيح الامين العام ويكون رئيسا لهيئة المكتب ، وجهازه الاداري ويعد ميزانية المكتب . ب. هيئة المكتب وتتكون من مندوب او اكثر عن كل دولة من الدول الاعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بشؤون المخدرات في بلده ، ويكون لكل دولة صوت واحد . ج. جهاز اداري فني ، يجري اختيار اعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية ، يعينهم المدير وفقا للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس التنفيذي .
35
يدعو المدير هيئة المكتب الى الانعقاد مرتين كل سنة في دورة عادية ، كما يدعو الى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء ، ويقوم المدير باعداد مشروع جدول الاعمال والدراسات اللازمة ، ( ويقدم للهيئة تقريرا عن اعمال المكتب في كل دور انعقاد ) .
36
يكون انعقاد الهيئة صحيحا بحضور ثلثي الاعضاء ، وتصدر توصياتها باغلبية اصوات الحاضرين .
37
يتولى مدير المكتب وضع الانظمة الداخلية الخاصة به ويعرضها على الهيئة في اول انعقاد لها.
38
يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة الى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره الى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات .
39
يجوز لمدير المكتب الانتقال الى بلاد اية حكومة عضو لممارسة ما تتطلبه اعمال المكتب ، كما يجوز له انتداب عضو او اكثر لاداء هذا العمل بعد اخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها .
40
للمدير ان يعين مستشارا او اكثر من الدول الاعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب .
41
لمدير المكتب حق الاتصال بالسلطة المختصة في حكومات الدول الاعضاء ، ويقوم كل عضو في هيئة المكتب بالاتصال بحكومته ، ويكون حلقة اتصال بين المكتب وبين ادارة مكافحة المخدرات في بلده لكي يكون المكتب على صلة مستمرة بما يتخذ من اجراءات او يقع من حوادث في بلد هذا العضو ، ويقوم هذا العضو بمد المكتب بكل ما يطلبه من بيانات او تقارير او احصاءات .
42
تنشا في كل دولة عضو في هذا المكتب ، ادارة خاصة لمكافحة المخدرات ، وذلك عند الاقتضاء ، وتتعاون هذه الادارات مع بعضها البعض ومع المكتب على مكافحة المخدرات في بلاد الدول الاعضاء .
43
تقدم كل ادارة من ادارات مكافحة المخدرات في الحكومات الاعضاء تقارير واحصاءات دورية عن الاعمال التي اتخذت بشان مكافحة المخدرات داخل حدودها الى العضو الممثل لحكومتها لتقديمها للمكتب لبحثها واتخاذ ما يراه مناسبا بصددها.
44
الفصل الخامس يصدق في اقرب وقت ممكن على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها ، وذلك طبقا لنظمها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .
45
لكل دولة عضو في الجامعة غير موقعة على هذه الاتفاقية ، ان تنضم اليها باعلان ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية ، الذي يبلغ انضمامها الى اعضاء المنظمة .
46
يجوز لاي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية ان ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ اعلان انسحابه ، بموجب كتاب يرسله الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . وعلى الامانة العامة ان تبلغ ذلك الى الاعضاء خلال شهر من تاريخ تسلمها اعلان الانسحاب .
47
للجمعية العمومية ان توصي مجلس الجامعة بتعديل هذه الاتفاقية بناء على اقتراح يوقع من ثلاثة اعضاء على الاقل وتقره الجمعية باكثرية ثلثي اصوات الاعضاء .
48
يدعو الامين العام لجامعة الدول العربية الجمعية العمومية للاجتماع للمرة الاولى بعد شهر من ايداع وثائق تصديق خمسة من الدول الاعضاء .
49
تسري على المنظمة احكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية . واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم . عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة . عن حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة المملكة المتوكلية اليمنية المملكة المغربية
توقيع : mr mohamed zakaria |
|