قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( 2 / 2006 )
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( 2 / 2006 )
المادة رقم 1
في تطبيق إحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
المعلومات الالكترونية: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات بوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها.
البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لانجاز مهمة ما.
نظم المعلومات الالكتروني: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات أو الرسائل الالكترونية أو غير ذلك.
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.
المستند الالكتروني: سجل أو مستند يتم انشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية.
وسيلة تقنية المعلومات: اية أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو اية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل اية قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة.
البيانات الحكومية: ويشمل ذلك بيانات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية.


1 - المادة 2
(2 - 2)
المادة رقم 2
1- كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- فإذا ترتب على الفعل الغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
3- فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


2 - المادة 3
(3 - 3)
المادة رقم 3
كل من ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون اثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


3 - المادة 4
(4 - 4)
المادة رقم 4
يعاقب بالسجن المؤقت كل من زور مستندا من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية والمحلية معترفا به قانونا في نظام معلوماتي.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين اذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات اذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر.
ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأحوال من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره.


4 - المادة 5
(5 - 5)
المادة رقم 5
كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


5 - المادة 6
(6 - 6)
المادة رقم 6
كل من ادخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.


6 - المادة 7
(7 - 7)
المادة رقم 7
يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من عدل أو اتلف الفحوصات الطبية، أو التشخيص الطبي، أو العلاج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغير فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعمال الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات.


7 - المادة 8
(8 - 8)
المادة رقم 8
كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


8 - المادة 9
(9 - 9)
المادة رقم 9
كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.


9 - المادة 10
(10 - 10)
المادة رقم 10
كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


10 - المادة11
(11 - 11)
المادة رقم 11
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة.
أو باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين اذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.


11 - المادة 12
(12 - 12)
المادة رقم 12
كل من انتج أو اعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو ادار مكانا لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كان الفعل موجها إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم.


12 - المادة 13
(13 - 13)
المادة رقم 13
يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكرا أو أنثى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
فإن كان المجني عليه حدثا كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة.


13 - المادة 14
(14 - 14)
المادة رقم 14
كل من دخل، بدون وجه حق، موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.


14 - المادة 15
(15 - 15)
المادة رقم 15
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات:
1- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.
2- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
3- سب احد الأديان السماوية المعترف بها.
4- حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الإسلامي أو جرحا للأسس والمباديء التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له.


15 - المادة 16
(16 - 16)
المادة رقم 16
كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صورا تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.


16 - المادة 17
(17 - 17)
المادة رقم 17
كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن المؤقت.


17 - المادة 18
(18 - 18)
المادة رقم 18
كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيها وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت.


18 - المادة 19
(19 - 19)
المادة رقم 19
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم ولا تزيد على مئتي الف درهم، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو اخفائه.
أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع العلم بانها مستمدة من مصدر غير المشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال أو انشأ أو نشر معلومات أو موقعا لارتكاب أي من هذه الأفعال.


19 - المادة 20
(20 - 20)
المادة رقم 20
كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.


20 - المادة 21
(21 - 21)
المادة رقم 21
كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو اية أدوات تستخدم في الاعمال الإرهابية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.


21 - المادة 22
(22 - 22)
المادة رقم 22
يعاقب بالسجن كل من دخل وبغير وجه حق موقعا أو نظاما مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية اما بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك.
فاذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويسري حكم هذه المادة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.


22 - المادة 23
(23 - 23)
المادة رقم 23
كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق يعاقب بذات العقوبة المقررة لها.


23 - المادة 24
(24 - 24)
المادة رقم 24
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم باغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها، وذلك إغلاقا كليا أو للمدة التي تقدرها المحكمة.


24 - المادة 25
(25 - 25)
المادة رقم 25
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون.


25 - المادة 26
(26 - 26)
المادة رقم 26
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.


26 - المادة 27
(27 - 27)
المادة رقم 27
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.


27 - أحكام ختامية
(28 - 29)
المادة رقم 28
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


المادة رقم 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.