مسودة قانون الإعلام الالكتروني
سوريا - 2010
فيما يلي مسودة قانون الإعلام الالكتروني التي وزعتها وزارة الاتصالات على رؤساء تحرير الصحف الالكترونية داخل سورية:
الباب الأول: تعاريف
المادة 1 – تعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية، في معرض تطبيق أحكام القانون، المعاني المبنية إلى جانب كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: القانون: هذا القانون، الناظم للتواصل مع العموم على الشبكة. التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية للقانون. الوزارة: وزارة الإعلام. الوزير: وزير الإعلام. الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، المحدثة رقم 4 لعام 2009. الوسائل الالكترونية: وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في تبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها. التواصل الإلكتروني: أي إرسال أو استقبال أو بث أو نقل أو نشر المعلومات، سواء أكانت نصوصا أم أصواتا أم صورا ثابتة أم غير ذلك، بالوسائل الالكترونية. المحتوى: المعلومات التي يجري تداولها في إطار التواصل الالكتروني. الشبكة: شبكة معلوماتية، كالانترنت والشبكات النقالة، تسمح بالتواصل الالكتروني لتبادل البيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل. التواصل الالكتروني مع العموم: التواصل الالكتروني الذي يجري فيه تداول معلومات ليس لها طابع المراسلات الشخصية، يضعها في متناول عامة الجمهور أو فئة منه. ويشمل التواصل الالكتروني مع العموم: البث السمعي والبصري، والنشر بالوسائط الرقمية، والتواصل مع الشبكة. التواصل على الشبكة: شكل من أشكال التواصل الالكتروني مع العموم يجري فيه، عبر شبكة أو أي وسيط معلوماتي مشابه، وضع محتوى في متناول أي فرد من العموم، بناء على طلبه. المحتوى الإعلامي: محتوى يغلب عليه الطابع الإعلامي، ويتضمن معلومات ومواد وأخبارا وتحقيقات وملاحظات وتعليقات تتعلق بالأحداث العامة. مقدم الخدمات على الشبكة: أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في إطار التواصل على الشبكة؛ ومن أصنافهم: مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة، ومقدم خدمات التواصل على الشبكة، ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة. موقع الكتروني: منظومة معلوماتية أو حاسوبية، لها اسم أو عنوان محدد، تتضمن بيانات ومعلومات وخدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة، كالانترنت. مقدم خدمات التواصل على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل مع العموم على الشبكة، وذلك عن طريق موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة. مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة، مقدم الخدمات الذي يوفر البيئة والمواد المعلوماتية اللازمة لتخرين المحتوى، بغية وضع الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه مقدم خدمات التواصل مع العموم على الشبكة؛ ويسمى اختصارا المضيف. مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة: مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة، والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها. الصفة الاحترافية: صفة يتصف بها مقدم خدمات التواصل على الشبكة عندما يكون عمله الاقتصادي الأساسي مرتبطا بالمحتوى الذي يضعه في الموقع الإلكتروني الخاص به. الموقع الإلكترونيالإعلامي:موقع إلكترونييقدم خدمات التواصل على شبكة، وبخاصة الإنترنت، يتصف بالصفة الاحترافية، ويصدر باسم معين، ويشتملعلى محتوى إعلامي يجري تحديثه باستمرار. الإعلان الإلكتروني: وضع محتوى لدى مقدم لخدمات التواصلعلى الشبكة، يروجلشخص أو جهة أو حدث أو منتج، لمصلحة جهة مستفيدة، ويمكن تعرف صفتهالإعلانية بوضوح. الموقع الإلكتروني الإعلاني: موقع إلكتروني إعلامي متخصصبنشر الإعلانات والخدمات المرتبطة بها على الشبكة. صاحب الموقع: كل من يملك موقعاًإلكترونياً يستخدمه مقدم لخدمات التواصل على الشبكة. ويجوز أن يكونصاحب الموقع شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً أو مجموعة منالأشخاص. المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع، ويمثل مقدم خدماتالتواصل على الشبكة أمام الجهات الإدارية والقضائية، ويكون مسؤولاً عما يوضع في الموقع الإلكترونيعلى الشبكة. ويسمى أيضاً آمر النشر في حالة المواقع الإعلاميةالإلكترونية. رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي يقوم بمهام رئيس التحرير في موقعإلكتروني إعلامي. كاتب النص: كل من يورد أو يدون محتوى أو مادة أو خبراً أوتحقيقا أو ملاحظة أو تعليقاً لدى مقدم لخدمات التواصل على الشبكة، سواء أكان يتمتع بالصفة الصحفية أملا. وثيقة الاعتماد:وثيقة تصدرها الوزارة تثبت اعتماد الموقع الإلكترونيالذي يستخدمه مقدم خدمات التواصل على الشبكة. صاحب الاعتماد: صاحب الموقع الذي تسجلباسمه وثيقة الاعتماد. سجل المواقع الإلكترونية: قاعدة بيانات تنشئها الوزارة، وتتضمن بيانات عنالجهات العاملة في مجال التواصل مع العموم على الشبكة. اسم النطاق العلوي:أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكترونيما على الإنترنت، ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع. اسم النطاق العلوي الوطني: اسم نطاق علوي قياسي تندرجتحته جميع مواقعأو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية. اسم النطاق العلوي السوري: اسم النطاق العلويالوطني للجمهورية العربية السورية؛ وهو .sy، أو أي نطاق آخر يُعتمد لاحقاً.
الباب الثاني: أحكامعامة
المادة 2 - حرية التواصل مع العموم علىالشبكة
(أ) التواصل على الشبكة حر؛ ولا تقيد حريته إلافي نطاق القانون، على نحو يحترم حقوق الأفراد والمجتمعات وملكياتهم، ومقتضياتالسيادة الوطنيةوالأمن الوطني. (ب) تعد المواقع الإعلامية الإلكترونية منمكونات المنظومةالإعلامية الوطنية، وتتكامل في مهامها وما ينشأ عنها من حقوق وواجباتمع وسائط الإعلامالأخرى.
المادة 3 – علنية التواصل مع العموم علىالشبكة
يعد التواصل على الشبكة أحد وسائل العلنية المنصوص عليها فيقانون العقوبات، عندما يكون متاحاً للعموم الوصول إلى المحتوىالمنشور.
المادة 4 – انطباق القانون علىمقدمي الخدمات على الشبكة
يطبق هذا القانون على أي مقدم خدماتعلى الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركزيمارس نشاطه الاقتصادي الأساسي فيه، وذلك بصرف النظر عن جنسيته، وعن مكان تأسيسه إذاكان شخصاً اعتبارياً.
المادة 5 – مراعاة حقوق المؤلفوالملكية
يطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقةبحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءاتالاختراع.
المادة 6 – المبادئ العامة في التواصل مع العموم علىالشبكة
يقوم التواصل مع العموم على الشبكةعلى المبادئالعامة التالية: (1) احترام المصالح العليا للبلاد، والحفاظ علىالوحدة الوطنيةوالنظام العام والآداب العامة. (2) احترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية، والحياة الخاصة للإنسان، وحريات الآخرين. (3) تحري الصدق والدقة والأمانة والموضوعية في نشر البيانات والمعلوماتوالأخبار والوثائق، وإتباع وسائل نزيهة وقانونية في الحصول عليها. (4) اعتماد المصادر المعروفة الهوية؛ وضمان سريتها إلافي الحالات التي ينص القانون فيها على غير ذلك. (5) احترام الهوية الوطنية والقومية، والنهوض باللغةالعربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة. (6) تعزيز وجود المحتوى الرقمي العربي، والخدمات المرتبطةبه. (7) احترام حقوقالمؤلف والحقوقالمجاورة، وحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع. (8) ضمان الحق في الرد والتصحيحللمتضررين.
الباب الثالث: مقدم الخدمات على الشبكة
المادة 7 – مسؤوليات عامة
(أ) على مقدمي الخدماتعلى الشبكة بذل كلجهد ممكن لمساعدة السلطة القضائية المختصة في إظهار الحقيقةومنع حصول أي ضرريمكن أن ينجم من جراء أي محتوى موضوع في متناول العموم على الشبكة. (ب) على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظنسخة من المحتوى المخزن لديهم، في حال وجوده، وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق منهوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة، لمدة تحددها الهيئة. وتخضع هذهالبيانات والمحتوى لسر المهنة، ولا يجوز تسليمها إلا إلى السلطة القضائيةالمختصة بناء على طلب منها. (ج) تضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الخاصة بعملمقدمي الخدمات على الشبكة، واللازمة لتطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذهالمادة.
المادة 8 – مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلىالشبكة
(أ) يجوز لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكةتخزين المعلوماتالمتبادلة تخزيناً مؤقتاً، مباشرة أو عن طريق العهدة بذلك للغير، شريطة أن يكون ذلكبغرض تحسين تقديم الخدمة، وألا يقوم بأي تعديل أو تحريف علىالمحتوى المخزنلديه. (ب) مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة غير مسؤول عن المحتوىالمتبادل عن طريقهأو المخزن لديه أو لدى من يعهد له بذلك؛ لكن عليه أن يمنع الوصول إلىأي جزء من هذاالمحتوى، خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الطلب إليه، بطلب منالسلطة القضائيةالمختصة. (ج) يضع مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة تحت تصرفالمشتركين لديهالوسائل التقنية اللازمة التي تسمح لهم بمنع الوصول إلى بعض المواقع أوبعض أصناف المحتوىعلى الشبكة عند رغبتهم بذلك. وتضع الهيئة النواظم والمعاييرالتقنية الخاصةبذلك.
المادة 9 - مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة علىالشبكة
(أ) لايجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يقوم بأيتعديل أو تحريف على المحتوى المخزن لديه، إلا بطلب من صاحب هذا المحتوى أو بموافقةمنه. (ب) مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن المحتوى المخزن لديه، إلا في حال معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى؛ وعليه أن يسحب أي جزءمن هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه، خلال أربع وعشرين ساعة من وصولالطلب إليه، في أي من الحالات التالية: (1) بناء على طلب من صاحب ذلك المحتوى. (2) بناء على طلب منالسلطة القضائيةالمختصة. (3) عند حصول معرفتهالفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى، وفق أحكام هذا القانون والتعليماتالتنفيذية. (ج) يمكن للشخص نفسه أن يمارس أعمال مقدم خدمات النفاذ إلىالشبكة وأعمال مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة.
الباب الرابع: مقدمو خدمات التواصل على الشبكةواعتمادهم
المادة 10– التعريف عن الموقع الإلكتروني لمقدمخدمات التواصل على الشبكة
(أ) على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية، أنيعلن للعموم على نحو واضح في موقعه الإلكتروني البيانات التالية: (1) اسم صاحب الموقع وعنوانه، وسجلهالتجاري في حالوجوده. (2) اسم المديرالمسؤول ووسيلة وبيانات الاتصال به. (3) اسم رئيس التحرير في حال وجوده. (4) أسماء مقدمي خدمات الاستضافة الذينيتعامل معهم ووسيلة وبيانات الاتصال بهم. (ب) يجوز لمن يقدم خدمات التواصل علىالشبكة بغير الصفة الاحترافية أن يستخدم أي اسم مستعار يختاره فيموقعه. (ج) لا يلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفةالاحترافية بالإعلان عن البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، باستثناء البند (4) منها؛ إنما عليه أن يعمل مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم بباقي تلك البيانات. وتخضعهذه البيانات المقدمة لسر المهنة، ولا يجوز تسليمها إلا إلى السلطة القضائيةالمختصة بناء على طلب منها.
المادة 11 – اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدم خدماتالتواصل على الشبكة
(أ) يمكن لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة بالصفةالاحترافية، التقدم إلى الوزارة بطلب للحصول على وثيقة اعتماد لمواقعهمالإلكترونية. ويسجل الطلب باسم أحد أصحاب الموقع، الذي يسمى صاحبالاعتماد. (ب) يرفق بطلب الحصول على وثيقة الاعتماد البياناتالتالية: (1) اسم صاحب الموقعوعنوانه وجنسيته ومحل إقامته ورقم هاتفه، وسجله التجاري في حال وجوده؛ والوثائق التيتثبت انطباق الشروط الواردة في المادة 15 من هذا القانون عليه. (2) الاسم المستخدم للإشارة إلى مقدمخدمات التواصل علىالشبكة، واسم الموقع وعنوانه الإلكتروني في حال وجوده. (2) اسم المدير المسؤول وعنوانه وجنسيته ورقمهاتفه؛ والوثائق التي تثبت انطباق الشروط الواردة في المادة 16 من هذا القانونعليه. (3) اسم المديرالمسؤول وعنوانه وجنسيته ورقم هاتفه؛ والوثائق التي تثبت انطباق الشروطالواردة في المادة 16 من هذا القانون عليه. (4) اسم رئيس التحرير، في حال وجوده، وعنوانه وجنسيته ورقمهاتفه؛ والوثائقالتي تثبت انطباق الشروط الواردة في المادة 17 من هذا القانونعليه. (5) صنف المحتوىالغالب في الموقع. (6) أسماء مقدمي خدمات الاستضافة الذينيتعامل معهمووسيلة وبيانات الاتصال بهم. (7) أية بيانات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية. (ج) على صاحب الاعتماد التصريح عن أيتغيير يطرأ على البيانات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مهلةلا تتجاوز خمسة أيام عمل، بدءاً من اليوم الذي جرى فيه التغيير. (د) تحدد التعليمات التنفيذيةالإجراءات التي تعتمدها الوزارة لتقديم طلبات اعتماد المواقعالإلكترونية لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة، حسب أصنافها، وتسلم الطلبات ومعالجتها والموافقةعليها، والمهل المتعلقة بذلك.
المادة 12 – التنازل عن اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدمخدمات التواصل على الشبكة
(أ) يجوز لصالح الاعتماد التنازل عنه، لدى الوزارة، لشخصآخر تتوفر فيها لشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(ب) ينتقل الاعتماد لدى الوزارة إلىالورثة الشرعيينلصاحب الموقع، أو إلى بعضهم بالاتفاق فيما بينهم إذا استوفيت لديهمالشروط المنصوصعليها في هذا القانون. (ج) إذا لم تنطبق أحكام الفقرة (ب) من هذهالمادة على أي منالورثة، فلهم، حسب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، التنازل عنالاعتماد لشخصآخر؛ وفي حال عدم اتفاقهم خلال مدة شهرين من وفاة صاحب الاعتماد، يعدالاعتماد لاغياً. (د) إذا كان صاحب الاعتماد شخصاً اعتبارياً، يعد الاعتمادلاغياً إذا جرى حلالشخص الاعتباري أو تصفيته، ما لم يجر التنازل عن الاعتماد حسب أحكامالفقرة(أ) من هذهالمادة.
المادة 13 – إلغاء اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدمخدمات التواصل على الشبكة
يلغى اعتماد الموقع الإلكتروني لمقدمخدمات التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية: (1) بناء على طلب من صاحبالموقع. (2) إذاثبت ارتكاب الموقعإحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة، أو قام بأفعال من شأنها تهديد المصلحة الوطنية. (3) إذا صدر بحق الموقع حكمان جزائيانخلال سنة واحدة.
المادة 14 – تنظيم دفاترالتجارة
(أ) على مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه أن ينظم دفاترالتجارة وفق الأحكام الواردة في قانون التجارة النافذ. (ب) تخضع هذه الدفاتر للتفتيش الماليوالإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطي من رئيس مجلس الوزراء، وبحضور صاحب الموقع أومديره المسؤول اللذين عليهما أن يقدما جميع الإيضاحات الخطية التي تطلب منهما عنمضموم هذه الدفاتر.
المادة 15 – صاحبالموقع
يجب أن تتوفر في صاحب أي موقع إلكتروني يقدم خدماتالتواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية، في حال كونه شخصاً طبيعياً، الشروط التالية: (1) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنيةوالسياسية. (2) ألا يكون محكوماًبجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة. (3) ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة، فيحالة صاحب الموقعالإلكتروني الإعلامي.
المادة 16 – المدير المسؤول
(أ) يكون لكل موقع الكتروني يقدم خدمات التواصل علىالشبكة بالصفة الاحترافية مدير مسؤول يمثل مقدم خدمات التواصل على الشبكة أمام الجهاتالإدارية والفضائية، ويكون مسؤولاً عما يوضع في الموقع الالكتروني على الشبكة. (ب) يجب أن تتوفر في المدير المسؤولالمشار إليه فيالفقرة (أ) من هذه المادة الشروط التالية: (1) أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه، منذ أكثر من خمسسنوات. (2) أن يكون مقيماًفي الجمهورية العربية السورية. (3) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنيةوالسياسية. (4) ألا يكونمحكوماً بجرم شائنأو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة. (5) أن يكون قد أتم الثانية والعشرين من عمره. (6) ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة أوعضوية مجلس الشعب. (ج) يجوز أن يتولى أحد أصحاب الموقع، في حال كونه شخصاًطبيعياً، وظيفة المدير المسؤول، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المذكورة فيالفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 17 – رئيسالتحرير
(أ) يكون لكل موقع إلكتروني إعلاميمعتمد رئيسللتحرير. (ب) يجب أن تتوفر في رئيس التحرير المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادةالشروط التالية: (1) أن يكون متمتعاً بحقوق المدنيةوالسياسية. (2) ألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمسالنزاهة. (3) أن يكون قد أتم الثانيةوالعشرين من عمره. (4) ألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة أو عضويةمجلس الشعب. (5) أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو منتسباً إلى اتحادالصحفيين أو لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالالإعلام. (ج) يجوز أن يتولى أحد أصحاب الموقع، في حال كونه شخصاً طبيعياً، أو المديرالمؤول، مهمة رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإعلامي، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرة(ب) من هذه المادة.
المادة 18 – الصحفيون العاملون في المواقعالإعلامية
(أ) يعد الموقع الإلكتروني الإعلامي المعتمد وسيلة إعلامية بالمعنىالوارد في قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990. (ب) يعامل العاملون في المواقع الإلكترونيةالإعلامية المعتمدة معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة منحيث شروط الانتساب إلى اتحاد الصحفيين، وفق القوانين النافذة. وتنطبق على الصحفيينالمتمرنين والعاملين والمراسلين في المواقع الالكترونية الإعلامية الأحكامالخاصة بالصحفيين الواردة في قانون المطبوعات وقانون اتحاد الصحفيين والقوانين الأخرىالنافذة ذات الصلة. (ج) تمنح البطاقة الصحفية للعاملين في المواقع الالكترونيةالإعلامية المعتمدة، وفقا لضوابط المنصوص عليها في قانون المطبوعات وقانون اتحادالصحفيين النافذين. (د) تخول البطاقة الصحفية حاملها الحصول على جميع الحقوقالممنوحة للصحفيين بموجب القوانين النافذة، وبوجه خاص حضور الفعاليات الرسميةوالمؤتمرات الصحفية وإقامة النشاطات والمشاركة في الوفودالإعلامية.
المادة 19 – سجلالمواقع الالكترونية
(أ) يحدث في الوزارة سجل وطني باسم "سجل المواقع الالكترونية"، يتضمن البيانات الخاصة بالجهات العاملة في مجال التواصلمع العموم على الشبكة. (ب) تعد الوثائق الصادرة وفقاً للسجل المشار إليه فيالفقرة (أ) من هذه المادة صحيحة أمام القضاء، بما تتضمنه من وقائع، ما لميثبت العكس. (ج) تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام الخاصة بإنشاء السجل المشارإليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ونوع البيانات التي يتضمنها.
المادة 20 – المواقع الخاصةبالجهات العامة والأحزاب والمنظمات
(أ) تعد المواقع الالكترونية الخاصةبالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والمنظمات الشعبية والاتحاداتوالنقابات المهنية معتمدة حكماً، ولا تخضع للأحكام الواردة في المادة 10 والمادة 15والمادة 17 من هذا القانون؛ ويكتفي بإعلام الوزارة عن إنشاءالموقع. (ب) يكون لأي من المواقع الالكترونية المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة مدير مسؤول يخضع للشروط الواردةفي الفقرة (ب) من المادة 16 من هذاالقانون. (ج) إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذهالمادة، عد الاعتماد ملغى حكماً.
المادة 21–الموقع الالكتروني المرتبط بمطبوعةدورية
(أ) يجوز لصاحب المطبوعة الدورية المرخص لها وفق أحكام قانون المطبوعاتالنافذ نشر محتواها إلكترونياً في موقع إلكتروني باستخدام الاسم نفسه. ويعد صاحب الترخيص في هذهالحالة حاصلاً على الاعتماد وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 11 من هذاالقانون، بعد إعلام الوزارة بالبيانات المطلوبة. (ب) يجوز لصاحب المطبوعة الدورية أنيكون صاحب موقع الكتروني إعلامي معتمد يختلف في محتواه عن مطبوعته، وذلكوفقاً لأحكام هذا القانون؛ ويجوز له استخدام اسم المطبوعة الدورية نفسه للإشارة إلىهذا الموقع.
الباب الخامس: الإعلان الالكتروني علىالشبكة
المادة 22 – الإعلان لدى مقدمخدمات التواصل على الشبكة
(أ) تعامل المواقع المعتمدة لمقدميخدمات التواصل على الشبكة معاملة المطبوعات الدورية الخاصة المرخصة من حيث حصولهاعلى الإعلانات ونشرها؛ ويلتزم هؤلاء بأحكام مرسوم إحداث المؤسسة العربيةللإعلان، وبجميع القوانين والأنظمة الخاصة بالإعلان في سورية. (ب) لا يجوز الإعلان في المواقعالإلكترونية غيرالمعتمدة لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة. (ج) يجوز لمقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه الالكترونيأن يكون وكيلاً إعلانياً إلكترونياً للمؤسسة العربية للإعلان إذا توفرت فيه الشروطالمطلوبة.
المادة 23 – الموقعالالكتروني الإعلاني
(أ) يجوز لموقع إلكتروني إعلامي أن يكون متخصصاً بنشرالإعلانات والخدمات المرتبطة بها على الشبكة؛ ويمسى في هذه الحالةموقعاً إلكترونياً إعلانياً. (ب) يمكن للموقع الالكتروني الإعلاني أن ينشر الإعلان فيالموقع مباشرة، أوأن يدفعها إلى مواقع الكترونية أخرى أو أي منظومة أخرى للتواصل الالكتروني مع العموم، وذلك بناء علىالنواظم التي تضعها المؤسسة العربية للإعلان.
المادة 24 – شروط الإعلانالالكتروني
يجب أن تتوفر في أي إعلان يمكن الوصول إليه عن طريق مقدم خدماتالتواصل على الشبكة الشروط التالية: (1) إمكانية تعرف صفته الإعلانية بوضوح. (2) إمكانية تعرف الشخص الطبيعي أوالاعتباري الذي جرى لمصلحته وضع الإعلان.
الباب السادس: محظورات النشر والردوالتصحيح
المادة 25 – محظورات النشر على المواقعالالكترونية
تنطبق على المواقع الالكترونية محظورات النشر الواردة في قانونالمطبوعات النافذ وتعديلاته؛ كما يحظر عليها نشر أي مما يلي: (1) المعلومات ومضمون الأوراق الرسميةالمحظور نشرها قانوناً أو المعلومات الواردة فيها. (2) المعلومات غير الصحيحة أو المتناقضة، أو التي تنسب محتوى مختلفاً أو مزوراً إلى الغير. (3) كل ما يتضمن أفعال الذموالقدح والتحقير. (4) كل ما يتضمن تعرضاً ًللآداب والأخلاق العامة أوالمشاعر الدينية. (5) كل ما يتضمن إثارة النعرات الطائفية. (6) كل ما من شأنهالتحريض علىارتكاب الجرائم. (7) كل ما يتضمن الاتجار بالبشر أو الإباحيةالمتعلقة بالقاصرين، أو تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثراتالعقلية. (8) كل ما يتضمنتسهيل أعمال العنفوالإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية أو ارتكاب الجرائمضد الإنسانية.
المادة 26 – الإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى علىالشبكة
(أ) يحق لأي متضرر إخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكةبالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة، مع المطالبة بحذفه أو تعديله أو تصحيحه. ويجب أن يتضمن الإخبار البياناتالتالية: (1) تاريخالإخبار. (2) اسم مقدم الإخباروعنوانه ومحل إقامته ورقم هاتفه وطبيعة عمله، وسجله التجاري في حال وجوده. (3) تحديد المعلومات التي يفترض صاحبالإخبار طابعها غير المشروع، ومكان وتاريخ وضعها على الشبكة، ونوع الضرر العام أوالخاص الحاصل أو المتوقع حصوله منها، والأسباب الموجبة لهذا الافتراض، متضمنة الإشارةإلى أية نصوص قانونية تتعلق بذلك. (4) المطالبة بحذف أو تعديل أو تصحيح هذاالمحتوى. (ب) يحق لأي متضرر إخبار مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذييفترض أنه غير مشروع لأي محتوى مخزن لديه، مع المطالبة بمنع الوصول إليه، ويجب أن يتضمنالإخبار البيانات التالية: (1) تاريخ الإخبار. (2) اسم مقدم الإخبار وعنوانه ومحل إقامتهورقم هاتفه وطبيعةعمله، وسجله التجاري في حال وجوده. (3) تحديد المعلومات التي يفترض صاحب الإخبار طابعها غير المشروع، ومكان وتاريخ وضعها على الشبكة، ونوع الضرر العام أو الخاص الحاصل أو المتوقع حصولهمنها، والأسباب الموجبة لهذا الافتراض، متضمنة الإشارة إلى أية نصوص قانونية تتعلقبذلك. (4) المطالبة بمنعالوصول إلى هذا المحتوى. (5) صورة عن الإخبار الموجه سابقاً من صاحب الإخبار إلى كاتبالنص المتضمنالمعلومات المفترض طابعها غير المشروع، أو إلى مقدم خدمات التواصلعلى الشبكة الذيوضع تلك المعلومات على الشبكة؛ أو ما يثبت عدم تمكن صاحب الإخبارمن الاتصال بكاتبالنص أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعنيين. (ج) تعد المعرفة الفعلية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون حاصلة في حال توفر الشروط المشار إليها في الفقرة (ب) منهذه المادة. (د) وفي جميع الأحوال، لا تمنع الأحكام الواردة في هذه المادةالمتضرر من اللجوء إلى القضاء وفق القواعد العامة. (هـ) تحدد التعليمات التنفيذية الآليات الواجب إتباعهالتوثيق الإخبار المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذهالمادة.
المادة 27 – الحق فيالرد والتصحيح
(أ) على مقدم خدمات التواصل على الشبكةأن ينشر مجاناً في موقعه الالكتروني الردود والتصحيحات التي ترسلها إليه الوزاراتوالإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية، حول معلومات نشرها عنها وترى تلكالجهات أنها تستوجب الرد، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الرد أو التصحيح إليه، على أن ينشر هذا الرد أو التصحيح في الموضع نفسه التي نشرت فيه تلكالمعلومات. (ب) على مقدم خدمات التواصل على الشبكة أن ينشر مجاناً في موقعه الالكترونيالردود والتصحيحات التي ترده من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين جرىالتعرض لهم لديه تصريحاً أو تلميحاً، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الرد أوالتصحيح إليه، على أن ينشر هذا الرد أو التصحيح في الموضع نفسه التي نشرت فيه تلكالمعلومات. وينتقل هذا الحق لورثة الشخص بعد وفاته على أن يمارس مرة واحدة من مجموعالورثة أو من أحدهم.وللورثة الحق أيضاً في الرد أو التصحيح عن مورثهم إذاجرى التعرض له بعد وفاته. (ج) ينشر الرد أو التصحيح دون زيادة أو نقصان أو تعليق أوتعقيب يعطي حقاًبرد أو تصحيح جديد، على ألا تقل مدة نشر الرد أو التصحيح عن مدة نشرالمعلومات المستوجبة للرد أو التصحيح. (د) يجوز رفض نشر الرد أو جزء منه فيإحدى الحالات التالية: (1) إذا كان الرد بلغة غير مستخدمة في الموقعالالكتروني. (2) إذا كان مضمون الرد يشتمل على محتوى مسيء، ممنوع نشره قانوناً أومنافياً للأخلاق أو متضمناً ذماً أو قدحاً مقدم خدمات التواصل على الشبكة أوبأحد العاملين فيه. (4) إذا جاء الرد بعد مضي أكثر من ستة أشهر من نشر المعلوماتالمطلوب الرد عليها. (5) إذا ورد الرد من غير صاحب العلاقة. (هـ) في حال مخالفة أحكام الفقرة (ج) منهذه المادة، يحقلطالب الرد أو التصحيح أن يتقدم إلى قاضي الأمور المستعجلةالمختص بطلب، مشفوع بالأسباب والوثائق المؤيدة، يتضمن إلزام مقدم خدمات التواصل علىالشبكة نشر الردأو التصحيح. وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة، ويصدرقراره معللاًبصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أية نفقة. ويدرج القرار مع الردأو التصحيح خلالأربع وعشرين ساعة من تبليغ مقدم الخدمات بالقرار. ولا يمنع هذا الحقمن استئناف صاحبالمصلحة لهذا القرار وفق القواعد العامة.
الباب السابع: المسؤوليات والجرائموالعقوبات
المادة 28 – مسؤولية صاحب الموقع والمدير المسؤولورئيس التحرير وكاتب النص
(أ) صاحب الموقع مسؤول بالمال عنالتعويضات التي يحكم بها على تابعيه من رجاء المخالفات القانونية التي يرتكبونها؛ ويكون مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المرتكبة من قبل تابعيه إذا ثبتت بحقه عناصرالمساهمة الجرمية. (ب) المدير المسؤول ورئيس التحرير وكاتب النص في موقعالكتروني إعلامي مسؤولون كفاعلين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانينالجزائية الأخرى النافذة. ويعد صاحب الموقع مسؤولاً كفاعل الجريمة المرتكبة من قبلتابعيه إذا ثبتت بحقه عناصر المساهمة الجرمية أو ثبت اشتراكه الفعلي في إدارةالموقع.
المادة 29 – حجب موقع الكتروني
(أ) يحجب الموقع الالكتروني، أو أيمنظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة، حجباً كلياً أو جزئياً، دائماً أومؤقتاً، في إحدى الحالتين التاليتين: (1) بحكم قضائي مستعجل أو نهائي. (2) بقرار من الوزير، في حالمخالفة الموقعلالتزاماته المالية، أو لأية أحكام أخرى واردة في هذا القانون، وبخاصةأحكام الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا القانون الخاصة بالتعريف عن الموقع الالكترونيعلى الشبكة، وذلكلمدة مؤقتة إلى حين إزالة المخالفة. (ب) تحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تطبيق البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 30 – عدمالإخلال بعقوبات أشد
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوصعليها في القوانين الجزائية الأخرى، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الموادالتالية بالعقوبات المبينة فيها.
المادة 31 – الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوىوبيانات الحركة
(أ) يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخل بالتزامه بحفظنسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاصالذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف ليرةسورية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار. (ب) وإذا أدى الإخلال المشار إليه في الفقرة (أ) من هذهالمادة إلى وقوعجريمة، تكون العقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي ألفإلى مليون ليرةسورية.
المادة 32 – إفشاء البياناتوالمعلومات
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوىأو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنواتوبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.
المادة 34 – الامتناع عن إجابة طلب السلطةالقضائية
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة طلب السلطةالقضائية بسحب أي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليهبالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ فيما يتعلق بإساءة استعمال السلطةوالإخلال بواجبات الوظيفة.
المادة 35 – الامتناع عن التصريح عن تغير البياناتالمطلوبة لاعتماد موقع الكتروني
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذييمتنع عن التصريح خلال المهلة المحددة عن تغير البيانات المطلوبة لاعتماد الموقعالالكتروني بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
المادة 36 – إخفاء دفاتر التجارة أوالامتناع عن تنظيمها
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه الذييخفى الدفاتر المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو يمتنع عنتنظيمها بالغرامة من خمسين ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية. وتطبق عقوبة التزوير فيالأوراق الخاصة المنصوص عليها في قانون العقوبات على كل تحريف أو تزوير أو تلاعببهذه الدفاتر.
المادة 37 – الإعلان لدى مقدمي خدمات التواصل علىالشبكة غير المعتمدين
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يقوم بالإعلان في موقعهغير المعتمد الغرامة التي تعادل خمسة أضعاف أجر الإعلان المفروضتحصيله.
المادة 38 – مخالفةمحظورات النشر
يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف محظوراتالنشر بالغرامة منمئتي ألف إلى مليون ليرة سورية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 39 – الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أوتصحيحه
يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي لا يقوم بحذف محتوى أوتعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته بطابعه غير المشروع، وفق أحكام هذا القانون، بالغرامة من مئتي ألفإلى مليون ليرة سورية؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 40 – مخالفة أحكام الردوالتصحيح
مع عدم الإخلال بالحق بالمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يعاقب مقدم خدمات التواصل على الشبكة الذي يخالف أحكام نشر الرد أو التصحيح بالغرامةمن خمسين ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية؛ وتضاعف العقوبة في حالالتكرار.
المادة 41 – انطباققانون المطبوعات
(أ) في الحالات التي ينطبق عليها هذاالقانون، يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات النافذ وتعديلاتهبالعقوبات المترتبة عليها إذا ارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومةمشابهة.
(ب) يعاقب مرتكبو الجرائم الأخرى غير المنصوص عليها في قانونالمطبوعات أو في هذا القانون بالعقوبة المترتبة عليها في قانون العقوبات والتشريعاتالجزائية الخاصة النافذة، إذا ارتكبت بواسطة موقع الكتروني أو أية منظومة مشابهة.
الباب الثامن: أصولالمحاكمات
المادة 42 – الاختصاصالقضائي
(أ) يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذاالقانون الأحكامالمتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوصعليها في قانونالعقوبات. (ب) في معرض تطبيق هذا القانون، يعد النطاق العلويالسوري في حكمالأرض السورية.
المادة 43 – أصول المحاكماتالجزائية
(أ) تطبق أصول المحاكمات الجزائية الخاصة المنصوص عليها في قانونالمطبوعات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) يطبق قانون أصول المحاكماتالجزائية وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في قانونالمطبوعات.
المادة 44 – التفتيش والضبط
تقوم الضابطة العدلية بأعمال استقصاءالجرائم المتعلقة بهذا القانون، وجمع أدلتها، وتفتيش المعلومات والبيانات، وضبطها، والقبض علىفاعليها، وذلك إلى حين إنشاء ضابطة عدلية خاصة بالجرائم الالكترونية.
الباب التاسع: أحكامختامية
المادة 45–عدم الإعفاء من الحصول على التراخيصالأخرى
لا يعفي هذا القانون من الحصول على أي تراخيص يفرضها أي قانون آخر نافذ بشأنالحصول على التراخيص اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية. ويجوز للوزارة أن تجعل الحصول على مثل هذهالتراخيص شرطاً لمنح الاعتماد.
المادة 46 – توفيق الأوضاع
على مقدمي خدمات التواصل علىالشبكة وأصحابالمواقع الالكترونية توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانونوالتعليمات التنفيذية خلال مدة شهرين من تاريخنفاذه.