الفصل الثالث: التوكيل في الخصومة
المــادة(117): مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125) من هذا القانون، يقبل وكيلا عن الخصم المحامون والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة، وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد او باقرار الموكل امام المحكمة اذا كان حاضرا ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(118): يكون موطن الوكيل معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجرد صدور التوكيل وعلى الخصم الذي لا يكون له موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة، ان يعين له محلا فيه يمكن الرجوع اليه بشانه .
المــادة(119): التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها وعليه ابلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره، وذلك بغير اخلال بما يوجب القانون فيها توكيلا خاصا .
المــادة(120): لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او ردها او التنازل عن الخصومة او عن الحكم او عن الطعن فيه او عن التامينات مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي من نظر الدعوى او مخاصمة او رد العدل او الخبير او اداء الحق المدعى به او عرضه على الخصم عرضا فعليا او قبول الاداء او العرض من الخصم او اي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .
المــادة(121): اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد مالم يكن ممنوعا بنص في التوكيل .
المــادة(122): يجوز للمحامي ان ينيب عنه غيره من المحامين اذا اذن له الموكل .
المــادة(123): كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادرا من الموكل الا اذا انفاه هذا صراحة اثناء الجلسة وعلى القاضي ان يسال الموكل عن رايه في اقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(124): للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم بتعيين بديل عنه او بعزم الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه او ابلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .
المــادة(125): لا يجوز لاحد القضاة او مساعديهم او النائب العام او اي عضو من اعضاء النيابة العامة او رجال الجيش او الامن او لاحد العاملين بالمحاكم او وزارة العدل ان يكون وكيلا او منصوبا عن الخصوم في الحضور او المرافعة في الدعوى مشافهة او الكتابة او بالافتاء امام اي محكمة كانت الا ان يكون ذلك عمن لهم الولاية او الوصاية عليهم شرعا وقانونا او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم، وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلا فضلا عن المساءلة التاديبية .
الفصل الرابع: تدخل النيابة العامة في الدعوى
المــادة(126): للنيابة العامة رفع الدعوى او التدخل فيها في الحالات التي ينص عليها القانون، ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات الا ما استثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار او عديمي الاهلية او ناقصيها او التدخل فيها ان لم يكن لهم وصي او ولي وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الاخرى .
المــادة(127): يكون تدخل النيابة العامة اما بحضور من يمثلها في الجلسة وابداء رايها شفويا في الدعوى او بكتابة مذكرة برايها فيها بعد الاطلاع على اوراقها او بالطريقتين معا، وتمنحها المحكمة ميعادا مناسبا وتامر بارسال ملف الدعوى اليها لكتابة مذكرة برايها اذا رات المحكمة ذلك .
الباب الرابع: فيما يمتنع على القضاة وأعضاء النيابة النظر فيه ومخاصمتهم
الفصل الأول: الامتناع الوجوبي
المــادة(128): يكون القاضي او عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الاحوال الاتية: -
1- اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .
2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجة الرابعة .
3- اذا كان صهرا لاحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى او قريبا له الى الدرجة الرابعة .
4- اذا كان له او لزوجته او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى او زوجته او احد اولاده او احد ابويه
5- اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية او ممثلا قانونيا له او مظنونا وراثته له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المخاصمة او باحد مديريها او كان
لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
6- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحة في الدعوى القائمة.
7- اذا كان قد افتى في الدعوى او ترافع فيها عن احد الخصوم او كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء،او كان قد سبق له نظرها قاضيا وحكم فيها في درجة ادنى او نظرها خبيرا او محكما وابدى رايه فيها او ادى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء او كان لديه علم خاص بها.
8- اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده شكوى الى جهة الاختصاص.
9- اذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها.
المــادة(129): يكون عمل القاضي او عضو النيابة في الاحوال المذكورة في البنود (1, 2 ,4 ,6 ,8 ,9) من المادة السابقة منعدما (كان لم يكن) وكذلك اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية واذا قام سبب منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم ان يطلب منها سحب الحكم واعادة نظر الطعن في دائرة اخرى في اي وقت علم به ويكون عمل القاضي او عضو النيابة في الاحوال الاخرى المذكورة في المادة السابقة باطلا .
المــادة(130): على القاضي في الاحوال المبينة في المادة (128) ان يبلغ رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة او رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من ينظر الدعوى واذا تعلق الامر باكثر من عضو في شعبة استئنافية تعرض الدعوى على شعبة اخرى ويقوم اقدم الاعضاء مقام رئيس المحكمة اذا تعلق الامر به ويطبق الحكم ذاته اذا تعلق الامر بعضو النيابة العامة .
المــادة(131): للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته ان يطلب من القاضي او عضو النيابة الامتناع عن نظر القضية فاذا رفض اي منهما جاز ان يرفع الامر الى رئيس المحكمة ليصدر قرارا بمنع القاضي او عضو النيابة متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية واذا كان المطلوب منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الاعلى درجة ويصدر قرار المنع من رئيس النيابة اذا كانت القضية في مرحلة التحقيق، او من النائب العام اذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق وفي كل الاحوال يجب ان يصدر قرار المنع خلال سبعة ايام تبداء من اليوم التالي لتقديم طلب المنع والقرار الصادر بقبول او رفض طلب المنع نهائي لا يقبل الطعن باي طريق .
الفصل الثاني: الامتناع الجوازي(الرد)
المــادة(132): في غير الاحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب رد القاضي او عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للاسباب التالية: -
1- اذا حدث له او لزوجته خصومة مع احد الخصوم في الدعوى او زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي مالم تكون قد اقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى .
2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولدُ او لاحد اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بقصد منعه من نظرها .
3- اذا كان احد الخصوم خادما له .
4- اذا كان قد تلقى من احد الخصوم هدية .
5- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
المــادة(133): للقاضي من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة ان يخبر المحكمة في غرفة المداولة او رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية بالسبب للاذن له بالتنحي، وعلى المحكمة او رئيس محكمة الاستئناف الاذن للقاضي بالتنحي واثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم اقدم اعضاء الشعبة مقام رئيس المحكمة اذا كان الامر متعلقا به .
المــادة(134): يجوز للقاضي اذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لاي سبب آخر ان يعرض الآمر على رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس محكمة الاستئناف على حسب الاحوال لاقراره على التنحي عن نظرها اذا كان السبب واضحا ومعقولا او امره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على النحو المبين في المادة السابقة .
الفصل الثالث: إجراءات المنع الجوازي(الرد)
المــادة(135): يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة ايام تبداء من اول جلسة لنظر الدعوى اذا كان سبب الرد معلوما لدى طالب الرد والا سقط الحق في ذلك اما اذا نشاء سبب الرد في وقت لاحق او تاخر علم طالب الرد به فيتم تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب .
المــادة(136): يكون الرد بتقرير مكتوب يقدم الى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه او وكيله المفوض تفويضا خاصا ويرفق بالتقرير ويجب ان يشتمل طلب الرد على اسبابه وان يرفق به ما قد يوجد من اوراق او مستندات مؤيده له .
المــادة(137): ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الاستئنافية المختصة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من اقدم الاعضاء تعيينا اذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا في المحكمة الابتدائية اوقاضيا في الاستئناف واذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة الاستئنافية ينظر الطلب ثلاثة من قضاة المحكمة الاستئنافية برئاسة وعضوية اقدم الاعضاء تعيينا ولا يجوز طلب رد اية محكمة تنظر في طلب الرد او عضو من اعضائها باي حال من الاحوال .
المــادة(138): لا يجوز طلب رد جميع قضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى الاصلية او طلب الرد .
المــادة(139): اذا طلب رد احد قضاة المحكمة العليا او بعضهم حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضوا فيها ولا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد او في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد .
المــادة(140): تتبع القواعد والاجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو النيابة العامة اذا كان طرفا اصليا او منضما لسبب من الاسباب المنصوص عليها .
المــادة(141): يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد الى رئيس المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة وعلى الرئيس ان يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فورا وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب كتابة عن وقائع الرد واسبابه خلال الايام الثلاثة التالية لتبليغه واذا كانت الاسباب تصلح مبررا للرد واعترف بها القاضي في اجابته او لم يجب في الميعاد بدون عذر اصدر رئيس المحكمة قرارا بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى، اما اذا انكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها ان تقوم بتحقيقه وان تستمع لاقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، ثم تصدر الحكم وتتلوه مع اسبابه في جلسة علنية، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي او توجيه اليمين اليه ويكون الحكم في طلب الرد نهائيا .
المــادة(142): تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف ريال يكون منها مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل او الحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد عن خمسة عشر يوما وفي كل الاحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
المــادة(143): يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه .
الفصل الرابع: مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
المــادة(144): يجوز مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة مدنيا عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل .
المــادة(145): تنحصر اسباب دعوى المخاصمة فيما ياتي: -
1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي .
2- اذا وقع منه خطاء مهني جسيم .
3- اذا امتنع صراحة او ضمنا عن النظر في الدعوى او الفصل في قضية صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي .
4- اذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه او انه قضى بغير الحق او بناء على رشوة .
المــادة(146): اذا كان القاضي المخاصم قاضيا في محكمة ابتدائية فترفع دعوى المخاصمة امام المحكمة الاستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق اختصاصها المكاني اما اذا كان قاضي في محكمة الاستئناف او قاضيا في المحكمة العليا فترفع الدعوى امام المحكمة العليا .
المــادة(147): تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الاولى مرحلة قبول الدعوى او رفضها شكلا والثانية مرحلة الحكم فيها .
المــادة(148): مع مراعاة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (146) ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة الى رئيس المحكمة او من يقوم مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض او ممن يوكله بذلك توكيلا خاصا:
1- يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على سبب او اكثر من اسباب المخاصمة الواردة حصرا في المادة (145) .
2- يجب ان يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي: -
ا: المستندات المؤيدة لدعواه .
ب: ما يثبت ايداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون الف ريال اذا كان المخاصم قاضيا في محكمة ابتدائية او ماة الف ريال اذا كان المخاصم قاضيا في محكمة الاستئناف او المحكمة العليا ويتعدد مبلغ الكفالة بتعدد القضاة او اعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى المخاصمة .
المــادة(149): 1- يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة باحالة دعوى المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه لها الى احدى شعب المحكمة لتقوم خلال الثلاثة الايام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وابلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرة ايام من تاريخ توقيعه باستلامها فاذا رد القاضي او انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الشعبة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها او رفضها شكلا .
2- على الشعبة عقب اصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلا ابلاغ رئيس المحكمة بنسخه من الحكم ليقوم خلال الثلاثة الايام التالية بابلاغه لطرفي المخاصمة كما يقوم ايضا ان تقرر قبول الدعوى شكلا باحالتها الى الهيئة الاخرى التي ستتولى الحكم في موضوعها .
3- اذا حكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا فيحكم في موضوعها خمسة من اقدم قضاة المحكمة الاستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيسا .
4- اذا لم يتوفر في محكمة الاستئناف المختصة العدد الكافي من القضاة لنظر الدعوى في المرحلتين فعلى رئيس المحكمة عرض الامر على رئيس المحكمة العليا ليكلف لذلك من يراه من بين قضاة محكمة الاستئناف الاخرى لاستكمال النصاب مراعيا الاقرب فالاقرب مكانا .
المــادة(150): اذا كان المخاصم قاضيا في محكمة الاستئناف فترفع عريضة الدعوى الى رئيس المحكمة العليا لاحالتها خلال ثلاثة ايام الى احدى دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الايام التالية بقيدها في سجل خاص وابلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرين يوما من تاريخ توقيعه باستلامها فاذا رد القاضي او انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها او رفضها شكلا فاذا حكمت بقبولها ابلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الايام التالية لصدور الحكم ليقوم باحالتها الى دائرة اخرى للحكم في موضوعها .
المــادة(151): اذا كان المخاصم قاضيا في المحكمة العليا فترفع عريضة الدعوى الى رئيس المحكمة العليا لا حالتها خلال ثلاثة ايام الى دائرة اخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضوا فيها لتقوم خلال الثلاثة الايام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وابلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابيا خلال عشرة ايام من تاريخ توقيعه باستلامها فاذا رد القاضي او انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها او رفضها شكلا فاذا حكمت بقبولها ابلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الايام التالية لصدور الحكم ليقوم باحالتها الى هيئة خاصة تتكون من دائرتين اخريين برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه للحكم في موضوعها .
المــادة(152): تكون مخاصمة اعضاء النيابة العامة امام جهات المحاكم سالفة الذكر بحسب درجاتهم المقابلة وينطبق عليهم ما ينطبق على القضاة من احكام منصوص عليها في هذا الفصل .
المــادة(153): 1- اذا تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلا فيجب الحكم على المدعي بالحبس ثلاثين يوما وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي او عضو النيابة العامة ان كان له مقتض .
2- اذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوما وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي او عضو النيابة العامة المخاصم ان كان له مقتض .
3- اذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة واي عمل قضائي متعلق به وبايقاف القاضي او عضو النيابة العامة عن العمل واحالته الى مجلس القضاء الاعلى لايقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم باعادة مبلغ الكفالة .
المــادة(154): الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلا غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن اما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فان كان صادر في مخاصمة قاضي ابتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف التنفيذ وان كان صادرا في دعوى مخاصمة احد قضاة محكمة الاستئناف او المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه باي وجه من الوجوه .
المــادة(155): لا يجوز قبول دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاثين يوما تبداء من تاريخ اعذار القاضي اذا تعلق الامر بسبب الامتناع عن الفصل في الدعوى كما لا يجوز قبولها بعد مضي المدة المذكورة من تاريخ العلم بالواقعة بالنسبة لبقية اسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل .
المــادة(156): لا يجوز رفع دعوى مخاصمة ضد قاض او عضو نيابة بعد وفاته .
الباب الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
الفصل الأول: إجراءات الجلسة
المــادة(157): تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها، ولا يجوز لها ان تعقد جلساتها خارج المحكمة الا للضرورة وباذن سابق من وزير العدل .
المــادة(158): يجب ان يحضر في الجلسة (وجميع الاجراءات المتعلقة بالاثبات) كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة، فان غاب الكاتب كان لرئيس المحكمة ندب غيره .
المــادة(159): يحضر الجلسة حاجب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من الحراس للحراسة .
المــادة(160): يعرض جدول الجلسة على رئيسها ويعلق منه صورة بلوحة اعلانات المحكمة وينادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها مالم يرى رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة .
المــادة(161): تكون الجلسة والمرافعة علنية مالم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم او احدهم اجراءها سرا محافظة على النظام العام ويجب ان تكون الجلسات سرية مراعاة لحرمة الاسرة او للآداب العامة .
المــادة(162): تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين او من الخصوم عن القيام باي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز ثلاثة الاف ريال، ويكون ذلك بقرار من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه باي طريق، وللمحكمة ان تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا، ويكون تنفيذ احكام الغرامات المحكوم بها بعد اعلان المحكوم عليه بذلك . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ستة اشهر وذلك بعد سماع اقوال المدعى عليه واذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما امرت به المحكمة جاز الحكم باستبعاد الدعوى من جدول العمل واعتبارها كان لم تكن .
المــادة(163): لا يجوز تاجيل الدعوى اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم على ان لا تتجاوز مدة التاجيل ثلاثة اسابيع .
المــادة(164): تاذن المحكمة للخصوم بالكلام حسب دور كل منهم، ويجب الاستماع الى اقوال الخصوم حال المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم، اما اذا كانت النيابة خصما منضما في الدعوى فتكون آخر من يتكلم .
المــادة(165): للمحكمة ان تقوم بالسعي في اقناع الخصوم بالصلح لا ان تجبر ايا منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى فاذا تصالح الخصوم فعليهم ان يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لالحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ويكون له في جميع الاحوال قوة السند الواجب التنفيذ .
المــادة(166): في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها، وتملي ما فيها على خصومهم، واذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها يسال القاضي المدعى عليه الجواب عنها، ويجيب على كل وقائعها اجابة خاصة بها مبينا صراحة ما ينكره وما يقر به من غير ابهام وتحدد المحكمة ما اقر به الخصم وما انكره وتكلف المدعي اثبات ما انكره المدعى عليه وتسمع ادلته وشهوده .
المــادة(167): اذا اعترف المدعى عليه او انكر او سكت واثبت المدعي ما انكره او لم يثبته وطلب يمين المدعى عليه ونكل عنها قضي للمدعي، وان عجز المدعي عن اثبات دعواه او اعتبر عاجزا او لم يطلب يمين المدعى عليه او طلبها وحلفها حكم برفض الدعوى .
المــادة(168): اذا طلب الخصم اجلا لتقديم مستند له تاثير في الدعوى او الرد على مستند قدم في الجلسة او لاعلان شهود لم يتمكن من احضارهم اجلت المحكمة الدعوى تمكينا له في ذلك مدة تراها .
المــادة(169): اذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تاجلت الدعوى بسببه للمرة الثانية وطلب التاجيل جاز للمحكمة ان تحكم بغرامة مناسبة للمدعي كتعويض، ويجوز ان يحكم عليه ايضا بغرامة في حدود خمسمائة ريال للخزانة العامة جزاء على تعطيل المحكمة، ويجوز ان تتكرر الغرامة كلما تكرر طلب التاجيل على انه للمحكمة بعد التاجيل مرتين لنفس السبب الا تستجيب لطلب المدعى عليه اذا استشعرت عدم جديته وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوى .
المــادة(170): يجوز للمحكمة ان تحكم للخصم بناء على طلبه بغرامة على خصمه عن كل دعوى او دفاع يقصد به الكيد كما يجوز لها دون طلب ان تحكم على ذات الخصم لذات الاسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وان تبين اسباب ذلك في حكمها .
المــادة(171): للخصوم ان يتفقوا على وقف الخصومة مدة لا تزيد على سنة للتمكن من الحصول على دليل تعذر تقديمه الى المحكمة اذا قدمت اسبابا مقنعه ان تقرر وقف الدعوى للمدة التي تراها مناسبة .
المــادة(172): يجوز للمحكمة ان تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين: -
1- اذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق .
2- اذا رات المحكمة ان ما قدم من ادلة كاف لاصدار الحكم في الدعوى وان اعتراض الخصوم غير ذي جدوى، وعليها ان تبين في حكمها الاسباب التي دعتها الى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم او احدهم وتسلم لكل من الخصوم صورة من محضر الجلسات بناء على طلب الخصم .
الفصل الثاني: نظام الجلسات
المــادة(173): يناط ضبط الجلسة وادارتها وحفظ نظامها برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الاسئلة للخصوم والشهود، واذا رغب احد الاعضاء في توجيه سؤال او ملاحظة اسر له بذلك ليتولى هو توجيه السؤال .
المــادة(174): لرئيس الجلسة ان يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال او بحبسه اربعا وعشرين ساعة، واذا وقع الاخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التاديبي عليهم، وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة اذا قبلت عذر الموظف او المحكوم عليه ان ترجع عن الحكم او القرار الصادر منها .
المــادة(175): على المحكمة ان تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة او المخالفة للنظام العام او للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها ان تامر بمحوها من محضر الجلسة او الاوراق والمذكرات الاخرى بقرار يثبت في محضر الجلسة .
المــادة(176): اذا وقع تعدي على هيئة المحكمة او احد اعضائها او احد العاملين بها اثناء انعقاد الجلسة حاكمت المحكمة المعتدي وحكمت عليه في الحال بالعقوبة المقررة قانونا، ولها ان تحاكم شاهد الزور وتحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا .
المــادة(177): اذا وقعت في الجلسة او في مبنى المحكمة او ساحاتها جريمة غير ما ذكر في المادة السابقة امرت المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون حجة بما جاء فيه، واتخذت الاجراءات التحفظية بما فيها القبض على المتهم وحبسه احتياطيا ثم تحيل الواقعة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية فيها او تامر جهات الضبط القضائي بالقيام بما يلزم من الاجراءات لاحالتها الى النيابة .
المــادة(178): يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة بالغرامة او الحبس للاخلال بنظام الجلسة نهائيا اما الحكم الذي يصدر في جريمة التعدي او شهادة الزور يكون واجب التنفيذ ولو مع استئنافه .
الباب السادس: الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل
الفصل الأول: الدفع
المــادة(179): الدفع دعوى يبديها المدعى عليه او الطاعن اعتراضا على موضوع الدعوى او الطعن او شروط قبولهما او اي اجراء من اجراءاتهما .
المــادة(180): على الدافع ان يبين وقائع دفعه واحواله وادلته والوجه القانوني الذي يستند اليه . فاذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى المحكمة ارجاء السير في الدعوى الاصلية والنظر في الدفع على نحو ما تسير في الدعوى الاصلية والفصل فيه استقلالا بحكم مسبب وفيما عدا ذلك من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع الى الموضوع وعليها حينئذ ان تبين ما حكمت به في الدفع .
المــادة(181): يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وفي الدفع ببطلان الاعلان او الاستدعاء وفي الدفع بطلب احالة الدعوى الى محكمة اخرى لقيام نفس ذات النزاع امامها او لارتباطها بدعوى اخرى مرفوعة امامها، وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات، اذا لم تبد جميعها او ما يراد ابداؤه منها دفعه واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معا، و الا سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالا بقرار مسبب مالم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذ ان تبين ما حكمت به في كل منهما على حدة .
المــادة(182): بطلان عريضة الدعوى واعلانها وبطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة او بايداع مذكرة بدفاعه .
المــادة(183): على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها المكاني او النوعي ان تقرر احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة وان تحدد موعدا لحضور الخصوم امامها، وتلتزم المحكمة التي احيلت اليها الدعوى بنظرها .
المــادة(184): اذا كان النزاع او ما يرتبط به مطروحا امام محكمتين مختصتين وجب ابداء الدفع بالاحالة امام المحكمة التي رفع اليها النزاع اخيرا، واذا كانت احدى المحكمتين غير مختصة وجب ابداء الدفع امام المحكمة غير المختصة، وعلى المحكمة ان تحدد للدعوى امام المحكمة الاخرى جلسة لنظر ذات النزاع او لنظر القضية المرتبطة به .
المــادة(185): اذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام جاز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الخصومة ولو امام المحكمة العليا وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع .
المــادة(186): تعتبر من النظام العام الدفوع التالية: -
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .
2- الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها .
3- الدفع بعدم توجهه الدعوى لكون احد المتداعين ليس خصما شرعيا له ولاية التقاضي عن غيره فيها او ليس اهلا للتقاضي .
4- الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضا .
5- الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها .
6- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
7- الدفع بعدم دستورية القانون، وفي هذه الحالة اذا رات المحكمة ان الدفع قائم على اساس اوقفت نظر الخصومة ورفعت الاوراق المتعلقة بالدفع الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرارها بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة اقصاها سبعون يوما تبداء من تاريخ وصول الاوراق الى المحكمة العليا .
المــادة(187): يجوز ابداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) امام درجتي التقاضي في اية حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة ان تقضي به قبل الفصل في الموضوع، واذا رات المحكمة ان انتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت نظر الدعوى لاعلان ذي الصفة، وفي هذه الحالة يجوز لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز الف ريال .
المــادة(188): يجوز ابداء الدفوع الموضوعية امام درجتي التقاضي في اية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة ان تقضي فيها قبل الفصل في طلب المدعي والحكم فيه يحوز حجية الامر المقضي به .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|