نظام المرافعات السعودى المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحجوز عليه بياناً موقعاً عليه منه يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال . ويذكر ذلك في محضر ملحق بمحضر الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
221/1 توضع اللوحة المعدة للإعلانات في مكان ظاهر في المحكمة .
221/2 يتضمن المحضر الملحق بمحضر الحجز ذكر ما قام به الحاجز من إلصاق البيان على باب مكان الحجز وكذا في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة ولا يكون محضر الحجز مكتملاً إلا بالمحضر الملحق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :يطلب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارم بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته ،فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها . ولا ينفذ تصرف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها .
222/1 إذا عجز المحجوز عليه عن تقديم كفيل غارم ، فإن أمكن إيداع المحجوزات في محلها وتحريزها لم تنقل ، وإلا نقلت إلى مكان آخر مناسب ووضع عليها - عند الاقتضاء – حارس من قبل المحكمة لحفظها في الحالين ، حتى يتم التنفيذ عليها .
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه إعلاناً كافياً . وعلى المكلف بالتنفيذ أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه ، أو أحضر كفيلاً غارماً لمدة عشرة أيام على الأكثر .
223/1 لا يجوز إجـراء بيع المنقولات إلا وفـــقاً للإجراءات المنـصوص علــيها في المادة (224) .
223/2 يكون الإعلان عن بيع المنقولات قبل اليوم المحدد لإجرائه لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً ، وذلك بلصق الإعلان على مكان المحجوزات ، وعلى اللوحة المعدّة للإعلان في المحكمة وبالنشر عند الاقتضاء في جريدة أو أكثر في المنطقة التي بها المنقول ، وإذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف ، أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة دون إعلان .
223/3 إذا توفي الدائن بعد الحجز وقبل التنفيذ فيحل الورثة محله في إكمال إجراءات التنفيذ .
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار ، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن.
224/1 المراد بذوي الشأن في هذه المادة هم الدائن والمدين أو ورثتهما والحارس القضائي والمكـلف بالتنفيذ و من لـه مصلحة في وفاء الدين بعد استئذان القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ .
224/2 تسليم المدين جزءاً من الدين عند حصول مقدمات التنفيذ لا يمنع من إكمال إجراءات التنفيذ .
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين :الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضاً للبيع . كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم به .
225/1 المحكمة المختصة بإيقاع الحجز على العقار وإعداد محضره هي المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها .
225/2 إبلاغ الجهة التي صدرت عنها وثيقة تملك العقار بصورة من محضر حجز العقار يكون بخطاب من رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ .
225/3 ثمن العقار الـتقديري هنا هو: قيمة العقار حال البيع في نظر أهل الخبرة .
225/4 يقدر الثمن التقديري للعقار أهل الخبرة ويختارهم القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :تعلن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً ، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات في المحكمة وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة الانتشار في منطقة العقار.
226/1 إعلان إدارة المحكمة هنا : يكون عن طريق قسم الحجز والتنفيذ بها .
226/2 المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار هي المحكمة التي يقع العقار في نطاقها اختصاصها .
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين : يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة . وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة عليه ، ويرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض ، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ربع ساعة منهياً للمزايدة . على أنه إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري يعاد تقديره ثم تعاد المزايدة عليه حتى يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري.
227/1 المكلف بالتنفيذ هنا هو : رئيس اللجنة التي تباشر التنفيذ من قبل قسم الحجز و التنفيذ بالمحكمة أو من ينيبه من أعضاء اللجنة .
227/2 لا يعاد التقدير والمزايدة أكثر من ثلاث مرات ، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة ، ويعاد الإعلان للمرة الثانية والثالثة وفق المادة ( 225 ) على ألا تزيد مدة الإعلان عن خمسة عشر يوماً .
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات ، وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه أو يقدم به شيكاً مقبول الدفع من مصرف معتبر .
228/1 إذا رسا المزاد على أحد الحاضرين ، أعلن عن ذلك وسجل اسمه في المحضر ، وأخذ توقيعه ، وتوقيع شاهدين عليه .
228/2 نفقات الحراسة والخبراء والملصقات والنشر من المصروفات ، وتستوفى من ثمن المبيع ، ويسلمها المشتري عند رسو المزاد ، مع عشر الثمن .
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:إذا تخلف من رسى عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسئوليته . وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام السابقة ، ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة وما يزيد فهو له .
229/1 تشمل هذه المادة المشتري الذي لم يدفع عشر الثمن عند رسو المزاد عليه .
229/2 للمـشتري الحق في إيقاف المزايدة الجديدة بعد وفائه بالثمن المتبقي عليه .
[
الفصل الخامس
توقيف المدين
المادة الثلاثون بعد المائتين :إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية .
230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين : متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه.
231/1 النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية ، مهما كان مصدر ثبوت الحق .
231/2 المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار ، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر . فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها .
231/3 إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة .
231/4 إذا كان مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال له دعوى الإعسار.
231/5 إذا لم يكن مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال دعوى الإعسار إلى خلفه ، وتحسب له إحالة .
231/6 إذا تعددت الأحكام من قضاة المحكمة الواحدة فتحال دعوى الإعسار إلى من أصدر الحكم الأول ، فإن لم يكن على رأس العمل فتحال للثاني وهكذا .
231/7 المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي .
231/8 النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم .
231/9 كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي ، وحضور ممثل عن بيت المال .
231/10 إذا أثبت القـاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك ، ويرفق بالمعاملة .
231/11 للقاضي الأمر بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله .
231/12 تقوم الجهات الإدارية المعنية بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار .
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلاً غارماً أطلق سراحه ، وفي كل الأحوال فمتى ظهر لـه مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية.
232/1 الكفيل الغارم يلزمه تسديد الدين المحكوم به حالاً ما لم يمهله الدائن .
232/2 دعوى إثبات ملاءة المدين ، المثبت إعساره من اختصاص القاضي مثبت الإعسار إن كان على رأس العمل في المحكمة ، ما لم يكن المثبت إعساره خارج ولاية القاضي فتسمع الدعوى في مقر إقامته .
232/3 يكتب لوزارة العدل للإفادة عن أموال مدعي الإعسار في الحالات الآتية :
أ ـ إذا كانت الديون حقوقاً للدولة .
ب ـ إذا أرشد الدائن إلى أموال مدينه وحدد مكان العقار وموقعه بالمدينة .
ج ـ إذا ظهر للمحكمة أو لجهة التنفيذ أن للمدين أموالاً عقارية وتم تحديد مكانها والمدين يحاول إخفاءها .
232/4 المقصود بالطرق الاعتيادية في حجز أموال المدين ما ذكر في المــواد ( 217 ـ 229 ) .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|