elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الطعن 5019 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 س 56 ق 80 ص 525
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الطعن 5019 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 س 56 ق 80 ص 525

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : الطعن 5019 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 س 56 ق 80 ص 525 Egypt10
المهنة : الطعن 5019 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 س 56 ق 80 ص 525 Counse10

الطعن 5019 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 س 56 ق 80 ص 525 Empty
مُساهمةموضوع: الطعن 5019 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 س 56 ق 80 ص 525   الطعن 5019 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 س 56 ق 80 ص 525 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 24, 2015 10:27 am

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / هاني خليل , السعيد برغوت , نبيل عمران و طلعت عبد الله ( نواب رئيس المحكمة )
-----------
(1) قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
استناد الحكم إلى أدلة مستقلة عن القبض المدعى ببطلانه . لا قصور .
(2) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة في الدليل الفني لتجريح أدلة الدعوى كما وقرت في يقين المحكمة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) هتك عرض . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
كشف الجاني جزء يعد من العورات من جسم المجنى عليه . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . اقتران ذلك بفعل مادى من أفعال الفحش . غير لازم .
الدفاع الموضوعي . لا يستلزم رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
(5) هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
نعى النيابة العامة بقصور الحكم في استظهار سن المجنى عليه . غير مقبول . ما دام الحكم قد دانه بجريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 268 عقوبات مجردة من أي ظرف مشدد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ لما كان مـا يثيره الطاعن من قصور الحكم فى الرد على الدفع ببطلان القبض وتحقيقه مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقريرين الطبيين وتقرير المعمل السريولوجى ، وهى أدلة مستقله عن القبض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
2ــــ لما كان ما يثيره الطاعن بشأن منازعة دفاعه فى الدليل الفنى لعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو آثار فى ملابسه تفيد حدوث تعدى عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3ــــ من المقرر أنه يكفى لتوافر هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً. الدفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
4ـــ لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق فى خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه – من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه.
5ـــ لما كان لا وجه لما تثيره النيابة العامة – لدى محكمة النقض – من قصور الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجنى عليه ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أى ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو يكون الجانى من المتولين تربيته أو سلطة عليه ، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن فى هذا الشأن تكون منتفية .
-----------------
" الوقـائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتك عرض الصبى ......... والذى لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن باغته وأمسك به عنوه وكمم فاهه وأنزل عنه سرواله وأولج قضيبه فى دبره ثم وضعه فى فمه على النحو المبين بالأوراق .
وإحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .
فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
--------------------

المحكمــة

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبى لم يبلغ ستة عشر عاماً بالقوة قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه لعدم صدور إذن بذلك من النيابة العامة بيد أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ، ولم تعن بتحقيقه بضم دفتر الأحوال أو سؤال محرر المحضر ، كما نازع دفاع الطاعن فى الدليل الفنى واستدل على ذلك بعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو أية أثار فى ملابسة تفيد قيام الطاعن بالتعدى عليه جنسياً بيد أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مـا يثيره الطاعن من قصور الحكم فى الرد على الدفع ببطلان القبض وتحقيقه مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقريرين الطبيين وتقرير المعمل السريولوجى ، وهى أدلة مستقله عن القبض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن منازعة دفاعه فى الدليل الفني لعدم وجود إصابات بالمجنى عليه أو آثار فى ملابسه تفيد حدوث تعدى عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ، ذلك بأنه يكفى لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن مجرد دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في خصوص ما يثيره بأوجه طعنه ، فلا يقبل منه – من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أمسك عن طلبه ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لما تثيره النيابة العامة – لدى محكمة النقض – من قصور الحكم المطعون فيه لعدم استظهاره سن المجنى عليه ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أى ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجنى عليه أو يكون الجاني من المتولين تربيته أو سلطة عليه ، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن فى هذا الشأن تكون منتفية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطعن 5019 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 س 56 ق 80 ص 525
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطعن 34 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 254 ص 1395
» الطعن 21652 لسنة 65 ق جلسة 13 / 11 / 2002 س 53 ق 183 ص 1102
» الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334
» الطعن 19015 لسنة 72 ق جلسة 13 / 11 / 2002 س 53 ق 184 ص 1105
» الطعن 13231 لسنة 63 ق جلسة 10 / 11 / 2002 س 53 ق 181 ص 1093

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: قانون المرافعات :: الاحكام القضائية و المبادئ المستقر عليها-
انتقل الى: