قانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر (2005 ) بشأن الطيران المدني قانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر (2005 ) بشأن الطيران المدني
تحية طيبة وبعد لجميع القُراء
قانون رقم ( 6 ) لسنة 1373 و.ر بشأن الطيران المدني
مؤتمر الشعب العام .
تنفيـذاً لقرارات المؤتمـرات الشعبيـة الأساسيـة في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب .
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .
- وعلى القانـون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
- وعلى قانون الطيران المدني رقم (2) لسنة 1965 إفرنجي .
صاغ القانون الآتي :
الباب الأول
أحكـــام عامـــة
الفصل الأول
تعريفات
المادة (1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون * يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها :
الجماهيريــة : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
إقليم الجماهيرية: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لهاوالفضاء الجوى الذى يعلوها .
الأميــــن : الأمين المسئول عن الطيران المدني .
سلطة الطيران المدني : مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يعهد لها بصلاحيتها واختصاصاتها .
المدير العام : أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الطيران المدني .
دولة التسجيل : الدولة المسجلة بها الطائرة .
المعاهدة : معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 1944.12.7 إفرنجـي والمنضمـة لهـا الجماهيرية في 1953.2.23 إفرنجي وأية تعديلات تصبح الجماهيرية طرفاً فيهـا .
المنظمـة : منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب المعاهدة.
طائــرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها فـي الجـو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء المنعكسة عن سطح أرض .
طائرة الدولة : الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط ( كطائرات الشرطة والجمارك ) .
المستثمر : شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك لحسابه أو نيابة عن الغير .
طائرة الدولة : الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط( كطائرات الشرطة والجمارك ) .
ناقل جوى : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها .
الحركة الجوية : جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار .
مطــار: أو المساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانِ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات .
حقل جوي : كل مكان يمكن الهبوط فيه أو الاقلاع منه ولا توجد فيه جميع التسهيلات اللازمة للاستعمال العام كإيواء الطائرات وتموينها أو قبول المسافرين وشحن البضائع .
مطار دولى : مطار تعينه الجهات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة .
منطقة المناورات بالمطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط باستثناء ساحة وقوف الطائرات.
حركة المطار : الحركة الأرضية لجميع الطائرات وغيرها في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|