elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

موضوعية الشريعة الإسلامية في نظرية التاجر و الأعمال التجارية
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  موضوعية الشريعة الإسلامية في نظرية التاجر و الأعمال التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  موضوعية الشريعة الإسلامية في نظرية التاجر و الأعمال التجارية Egypt10
المهنة :  موضوعية الشريعة الإسلامية في نظرية التاجر و الأعمال التجارية Counse10

 موضوعية الشريعة الإسلامية في نظرية التاجر و الأعمال التجارية Empty
مُساهمةموضوع: موضوعية الشريعة الإسلامية في نظرية التاجر و الأعمال التجارية    موضوعية الشريعة الإسلامية في نظرية التاجر و الأعمال التجارية I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 11, 2015 6:57 pm

الشريعة الإسلامية هي الأحكام المتعلقة بالبشر في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وعلاقاتهم ببعضهم و الورادة في القرآن والسنة.أما غير القرآن والسنة من الوسائل يمكن ان تعتمد عليها في استباط الأحكام مثل العرف والاستحسان وشرع من قبلنا والقياس فكلها متفرعة عن النصوص الورادة في القرآن والسنة.تنبيه : العرف نص عليه القرآن والسنة باعتباره مصدراً للأحكام التي لا تتعارض مع المبادىء الأساسية في القرآن والسنة ومن المعلوم أن العرف مجاله واسع جداً.فالقواعد التجارية منشأئها الأساسي العرف وكثيراً من الأحكام العلاقات المدنية منشأئها العرف،حيث نجد أن العرف موجود في القانون التجاري والمدني الدستوري ألخ ... ومعنى ذلك أن تطبيق الشريعة الإسلامية على الواقع من الممكن أن يكون بتحليل القواعد والأعراف والقوانين المشكوك في انسجامها مع الشريعة الإسلامية ( القرآن والسنة ) للوصول إلى نتيجة هي تنقيح القانون بمعناه الكبير أي بما يتضمنه من أعراف من الشوائب التي تتناقض مع القرآن والسنة وليس معنى تطبيق الشريعة أن نبدأ تكوين قانون في كل مجال من جديد لأن القانون بمعناه الواسع هو وليد الأعراف والتجربة الإنسانية والشريعة الإسلامية نزلت لتصحيح الانحرافات التي تصيبه ووضع الأمور في نصابها لذلك سمي القران ذكراً وتذكرة وكذلك الشرائع السابقة سماها ذكراً، لأن القانون الالهي الفطري ( لذلك سمي القرآن القطرة ) موجود في ضمير الانسان منذ الازل اي منذ خلق آدم (ع) قال تعالى : [ وعلم آدم الاسماء كلها ] فقد زرع الله معايير الخير والشر والغدر والخيانة والكفر والإيمان في قلب الإنسان قاموس كبير نتداوله حتى اليوم .إلا أن الإنسان يغير في أولويات هذا القانون ويتناسى بعض أحكامه حينما تكتسب المجتمعات قوة قال تعالى :[ وقليل من عبادي الشكور]ولا تمنع الشريعة الإسلامية الاستفادة من التجربة الإنسانية أينما كانت فمن الممكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فقدشرع الله ذلك (( الإستفادة شرع ما عندنا )) لأن الضمير شيئ مضمور ، العلم وهو علم قياسي في آدم تلقيناه جدّاً عن أب .الفقه: في اللغة: الفهم والمصطلح: هو فهم الأحكام الشرعية مستنبط من أدلتها التفصيلية وهذا الفهم عمل انساني وينقسم إلى قسمين: القسم الاول :قسم يتعلق بالعبادات والعقيدة،وليس لفقيه أي فكر ابتكاري وإنما فكره هو تفسير أي شرح الأحكام كما نزلت .القسم الثاني :المعاملات : اي علاقة الناس بينهم وفيما بينهم وبين الحاكم وهنا يكون دور الفقيه شرح الأحكام الواردة في القران والسنة.هو ابتكارجديد مما ينفع المجمتع وفقاً لمبدأ (لباب السياسة الشرعية ) وهنا يمكن صنع القوانين في مختلف المجالات الأخرى.وباب آخر متخصص في الجنائي ويسمى التعزير ويقصد منه استكمال ما لم يكتمل بحاج المجتمع في كل زمان ومكان وفي كل مرحلة من تطور القوانين والحماية الجنائية في مختلف المجالات وكذلك المعاقبة الحدود التي لم تكتمل شروطها مع بقاء الفعل خطر في حد ذاته .ومن هنا نجد ان الجانب الابتكاري الأخلاقي للفقيه في هذا المقام واسع بلا حدود ويتطور بتطور المجتمع .الخلاصة : الشريعة : احكام الاهية واردة في القرآن والسنة وما يشار إليه من مصادر أخرى مفيدة ونافعه للشريعة الإسلامية .أما الفقه: فهو شرح إنساني للشريعة الإسلامية. موضوعية الشريعة الإسلامية في نظرية التاجر والاعمال التجارية : تبدو هذه النظرية في كونها تعترف بالعرف الناشيء بين التجار مادام لا تتعارض مع أحكام القران والسنة.ومن جانب آخر وهوالجانب المهم،فان الشريعة الإسلامية لاتمنع تقنين الأعراف التجارية اي وضع قواعد تحكمها مكتوبة وصادرة من البرلمانات [ مثل مانراه من قوانين تجارية ] وذلك من باب واسع هو باب السياسىة التشريعية. اي [ سياسة الدولة في وضع القوانين ]، ولكن القوانين اليوم بالغت في تقنين الأحكام فاصبحت القوانين التجارية ضخمة وكبيرة. التجريد : نلاحظ على القوانين التجارية الحالية في مختلف بلاد العالم المبالغة في سرد الأحكام الكثيرة المتعلقة بالتاجر والتجارة.أما في الشريعة الإسلامية فان سمة التجريد التي تسّوى بين الناس تقتضي منها الذي يحرك اموال كثيرة ويضارب بهاأو صاحب المرابحة كالمستشفيات شأنه شأن من يصنع المجوهرات والمسشفيات كل سواء لأنهم يحركون أموالاً ضخمة ويقصدون من ورائها الربح .الشريعة الإسلامية تسمح للشخص بأن يحتفظ بقدر معين فيكون غنياً دون ان تلزمه بضريبة للمجتمع ، وذلك هو النصاب الذي فرضته الشريعة يمثل غطاء من الثروة يكون الإنسان ففي ظله غنياً دون أن يلزم بضريبة عامة .أما فيما يتعلق بهذا النصاب فالشريعة فنظرت الشريعة الإسلامية على كونه ثروة ورأس مال يتحرك في المضاربة أو ينبغي أن يتحرك في المضاربة لذلك تؤخذ عليه ضريبة هي الزكاة لصالح المجتمع وهي تؤخذ من المداخرات 2.5 % إذا زادت عن النصاب وهو حوالي مايقارب 1000 دينار بحريني في العام، يحول عليه الحول، وفي الانتاج الزراعي 5% إذا كان يسقى بمجهود المزراع.10% إذا كان يسقى بماء المطر بدون معاناة والنصاب فيها حوالي600كيلو غرام اي مايقارب طن وفي الثروة الحيوانية 5 جمال وقياس على ذلك البقر والغنم يحتفظ به الفرد وفيما زاد عليه يدفع الزكاة التي تتمثل في ضريبة صغيرة من نفس النوع أو بمعدل قيمتها ، قال رسول الله (ص) [ليس فيما دون زود صدقة ] جميع انواع الزكاة المطلوبة يمكن ان تعطى عن طريق النقود بما يعادل قيمتها، والمفتين في هذا الجانب دور هام في تقدير الزكاة .ومن سمات التجريدأيضاً أن الشريعة الإسلامية تفرض الزكاة على الثروة دون اعتبار لملاك الأموال سواء كان تاجراًأو مديناً كبيرا او صغيرا،فهو مطالب به لأن الموضوعية والتجريد تقتضي النظر لرؤوس الأموال بصرف النظر عن ملاك الأصول.الواقعية المشتركة (عالمية الشريعة الإسلامية) :صفة التجريد والموضوعية تقتضي النظر لرؤوس الأموال و تحركها وأدائها للوظائف ثم النظر للمجتمعوتنميته، فهناك 8 اسهم لصرف الزكاة. [ وانما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ].الآية 60 من سورة التوبةومن وجهة النظر العالمية (المشتركة ) إن الأفراد وكذلك أفراد المؤسسات العامة التي تهدف للربح مثل البنوك الاسلامية ملزمة أمام الله بدفع الزكاة وإذا اغتنى المجتمع وتقدم وصار في رخاء صار المطلوب منه من الزكاة أكثر من قبل وصارت المصارف التي يجب صرف الزكاة إليها أقل ومعنى ذلك ينبغي أن يحوّل الفائض من الزكاة إلى الدول المجاورة ومعنى ذلك إن المجتمعات إذا بدأت مع بعضها بتطبيق أحكام الزكاة على اختلاف قوتها الاقتصادية فسوف ينتج عن فائض في المجتمعات يذهب إلى المجتمعات الأخرى .ويظل الحال كلما تقدم مجتمع زاد المطلوب منه من الزكاة .قد لا يرغب الشخص او الشركة والمؤسسة التي تهدف إلى الربح في دفع الزكاة مع بقائه على ايمانه فماذا يفعل ؟؟ومعنى ذلك سوف يبحث عن بديل عن الزكاة ويقتصر على احتفاظه بالسيولة التي تمثل قدراً اقل من النصاب أولا يزيد على النصاب .فماذا يفعل في باقي ثروته ؟؟لأنه يعلم بأن رؤوس الاموال الثابتة لا تفرض عليها زكاة. ايًا كان مقدراها .وهنا يكون للشخص الذي يفتح المشاريع المفيدة للمجتمع من يدفع الزكاة لانه سوف يساهم في تشغيل يد عاملة وتوفير وظائف ومجالات اقتصادية تفيد وتنفع الاسرة والمجتمع لفتح اسرة كريمة.ملاحظة: نظرة الشريعة الإسلامية لرؤوس الاموال تقتضي حساب النصاب على رأس مال الشركة ككل باعتبارها شركة ولا ينظر الى شريك كل شريك على حدة في هذه الشركة، استثناء إحداث الإنتاج تأخذ على قطعان الماشية من نفس القطيع ولا تعتبره رؤوس أموال ثابتة لأن ملكية الماشية انتاجها يتمثل في زيادة أعداد هذه الماشية على خلاف الحال لو كان هناك مصنع ألبان إنتاجهم اللبن والجبن فتعتبر الماشية إنتاج ثابت نسبياً وفقاً لحجم المصنع .لماذا القوانين التجارية تقدم اليوم الاهتمام بنظرية التاجر والاعمال التجارية؟؟هناك امور تتعلق بالتجار من المفيد ان تتقنن مثل القيد في الدفاتر التجارية ولا تمنع الشريعةالإسلامية من باب السياسة الشرعية.وهناك امور فيها مغالاة بلا حق مثل حظر الوظيفة العامة على التاجر في حين من يعملون في التجارة ويحركون اموال يسمح لهم بوظيفة عامة ولكن لا يعتبرون مثل الشريك المساهم في الشركة القابضة هذا نوع من التمييز لا قيمة له.من الواضح ان كل مؤسسة حكومية او من القطاع العام لها قواعدها في رقابة موظفيهاولا قيمة لها أن يكون تاجر أو غير تاجر وإنما القيمة الحقيقية تنمية المؤسسة في الرقابة الوظيفية، تخصص القوانين التجارية قواعد الافلاس وتطبقها على التاجر فقط وهي حازمة وشديدة على المدين لصالح الدائن.هل هناك أمر منطقي في التمييز بين مدين تاجر وغير مدين غير تاجر ؟ بل لا بدّ أن يكون استيفاء الديون واجب على جميع المدينين لأن الدين المدين يضرّ مثل الدين التجاري وإن كان هنالك تمييز على أساس الرأفة وإنما يترك للقاضي .الأعمال التجارية وغير التجارية :يكفي التدليل على موضوعية الشريعة الإسلامية امران:الاول: ان قافلة الاعمال التجارية ينتج عنها قواعد متميزة واعراف دون التفات التجار إلى المشرع او من يشرع لهم وانما ينظرون إلى اعمالهم التجارية.(يكفي للتدليل على قصور النظر القانوني في اي نظريات الاعمال التجارية أن المشرعين بدأوا بوضع نظريات للأعمال التجارية ثم انتهى الأمر بترك جميع هذه النظريات على سرد الأعمال التجارية عملاً عملاً وذلك لكثرتها ، فكلما هنالك نظرية كلما رأى المشرع أعمال تخرج من نطاق النظرية فتصبح أعمالاً مدنية رغم أنها تحقق أموال مربحة في دائرة الأعمال التجارية ، فاتجه المشرعون في الآونة الأخيرة والنظرة إلى الأعمال التي تحقق الربح الكبير وهذا الاتجاه هو اتجاه معاصر نحو الشركة الراسخة التي تنظر في تحرك الأموال دون إضفاء صفة تجارية وغير تجارية.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوعية الشريعة الإسلامية في نظرية التاجر و الأعمال التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الأعمال التجارية بالتبعية و الأعمال التجارية المختلطة
» القضاء في الشريعة الإسلامية
» موانع فسخ العقد الفاسد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني
» تعريف التاجر
» نظرية الأشغال العمومية في القانون الإداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون التجارى :: الاعمال التجارية و التجار و الشركات-
انتقل الى: