elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون Egypt10
المهنة :  الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون Counse10

 الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون Empty
مُساهمةموضوع: الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون    الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون I_icon_minitimeالأحد يناير 18, 2015 4:49 am

يحتل عنصر الإثبات مكانة مرموقة في كافة العلاقات والمجالات الشخصية والمدنية والتجارية، وهو الوسيلة الأساسية للحصول على الحقوق ولإلزام الآخرين بالموجبات. ومن الناحية العملية ليس للحق أية قيمة عندما يعجز صاحبه عن إثباته, إذ أن إثبات الفعل المولّد للحق هو الذي يعطي هذا الحق فعاليته الكاملة. ويتجرد الحق من قيمته إذا لم يقم الدليل على وجوده أو على الحادث أو الفعل المولد له, سواء كان هذا الحادث أو الفعل قانونياً أو مادياً, فالإثبات هو قيام الحق. وباختصار يقال "حيث لا إثبات... لا حق".
والإثبات هو نظام قانوني, بحيث لا يُقبل من طرقه ووسائله إلا تلك التي حددها القانون. وقد اعتبر القانون أن بعض هذه الوسائل يتمتع بقوة ثبوتية كاملة لإثبات جميع التصرفات القانونية والوقائع المادية؛ وهي: السند الخطي(الرسمي أو العادي), الإقرار, اليمين الحاسمة والقرائن القانونية.
لكن دخول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات, وقيام ثورة علمية عالمية في مجال نقل المعلومات وتبادلها عبر الأنظمة الالكترونية, وأهمها الانترنت, أدى الى تغير مفهوم الإثبات تبعاً لإمكانية إنشاء الحقوق والإلتزامات بطرق إلكترونية, والاستغناء في غالبية الأحيان عن الكتابة الورقية.
ولم يعد بالإمكان سوى الاعتراف بهذا العالم الجديد الذي يقوم على علم المعلوماتية والتكنولوجيا, وهو يعتمد أسلوباً غير ورقي, مرئياً ومنقولاً عبر الشاشة الالكترونية. وقد تم استبدال الملفات الورقية والمخطوطات بالأسطوانات الممغنطة والسندات الرقمية المحفوظة على أسطوانات ضوئية رقمية أو على أقراص ممغنطة, وهي تنتقل من مكان الى آخر بسهولة وسرعة خارقة من دون أية حاجة للورق.
ولقد أصبحت غالبية الإلتزامات والعقود والمعاملات تقوم بالوسائل الالكترونية, تبعاً لما توفره الانترنت كوسيلة سهلة فعالة, ومتوافرة للعموم, وتتيح الحصول على المعلومات وحفظها وتبادلها, من دون أن تعترضها الحدود الجغرافية. كما أصبحت الإنترنت من أهم وأبرز الوسائل التي تستخدم في ترويج السلع والخدمات وتبادل العروض, وإبرام الاتفاقات والعقود, والوفاء بالالتزامات, خصوصاً في مجال التجارة العالمية التي باتت تعرف بالتجارة الإلكترونية, وتعتمد بالدرجة الأولى على الأسناد الالكترونية.
مفهومالسندالإلكتروني
لا يزال مفهوم السند الإلكتروني مفهوماً غامضاً غير محدد بشكل ثابت وأكيد. وقد اعتبر بعض الباحثين(1) أن السند الإلكتروني هو مفهوم طارئ على النظام القانوني النافذ حالياً, إذ يصعب تكييفه كسند كتابي, واعتبار مضمونه كتابة, فهذا المضمون لا يظهر إلا باستعمال أجهزة الكترونية لقراءته. وقد تطرّق البند 3 - 3 من القواعد النموذجية والارشادات حول التجارة الدولية (urgets) الصادر عن غرفة التجارة الدولية, الى تعريف السند الإلكتروني بأنه محتوى أي اتصال يفترض عملية نقل الكترونية لمعلومات رقمية عبر شبكات الإتصال المفتوحة للعموم أو المغلقة, أو عبر أية وسيلة اتصال الكترونية ممكن الوصول اليها, أي قابلة للاستعمال في مراجعات لاحقة.
وقد تعددت المعاملات القانونية التي تلجأ الى استعمال الأسناد الإلكترونية, أو التي تتوسط فيها المعلوماتية لإتمامها عبر البريد الإلكتروني, ومنها:
- الشيكات الإلكترونية.
- المحفظة الإلكترونية.
- الدفع بواسطة التحويل المصرفي.
- السحوبات النقدية والمالية الآلية والتحويل عبر الإنترنت.
- الدفع بواسطة استعمال بطاقات الإئتمان الالكترونية والممغنطة.
- المعاملات المتعلقة بالنقد الالكتروني.
- المعاملات التي تتم بواسطة الكومبيوتر, مثل, عرض السلع والخدمات وشرائها والتعاقد عبر الإنترنت.
- العقود المتعلقة بالتجارة الالكترونية التي تتم عن بُعد.
وقد شجّع التوجيه الأوروبي حول التجارة الالكترونية الصادر بتاريخ 4/5/1999 على تلك المعاملات والعلاقات, وحض على إزالة كل الموانع والقيود التي تعترض استعمال العقود الالكترونية, مع التحفظ في ما يتعلق بالعقود العقارية والعقود الرسمية, والعقود التي تحتاج لتدخل كاتب العدل, والاتفاقات المتعلقة بالأحوال والعلاقات الشخصية؛ كالزواج والطلاق وغيرها... وبالرغم من عدم الاجماع حول تعريف السند الالكتروني, فقد أصبح هذا السند حقيقة واقعية يستحيل تجاهلها, ولا بد من الإعتراف بها رغم عدم تطرق النظام القانوني للاثبات الى هذه الواقعة أو القدرة على استيعابها
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون Egypt10
المهنة :  الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون Counse10

 الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون    الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون I_icon_minitimeالأحد يناير 18, 2015 4:49 am

والى أن يصدر في لبنان قانون خاص يعالج هذه المعضلة, يبقى عبء معالجتها ملقى على عاتق القضاء, لوضع الحلول المناسبة للمشاكل التي يطرحها, وذلك استناداً للمادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني, التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه "عند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والانصاف". اذ لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن احقاق الحق, أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتفائه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة.
وتجدر الاشارة الى انتقاد بعض الباحثين الاعتراف بأية قوة ثبوتية للسند الإلكتروني لعدة أسباب, أهمها أن التسجيل المغناطيسي ليس له كيان مادي ملموس خلافاً للكتابة وهو لا يتحوّل الى معنى مفهوم إلا بعد قراءته أو طبعه على ورق بواسطة الأجهزة الإلكترونية. إضافة الى عدم تمتعه بصفة الدوام والاستمرار, وقابليته للتعديل بسهولة تامة من دون ترك أي أثر, وصعوبة تصوّر رغبة الالتزام من مضمون السند الإلكتروني وتعرض الوسائط الالكترونية لخلل تقني يؤثر على العمل القانوني. وهذا ما يدفع البعض الى انتقاد الرغبة في تعديل القانون, تاركين معالجة تلك المسألة للاجتهادات القانونية التي أثبتت مقدرة عالية في صياغة مؤسسات قانونية بالاستناد الى نصوص تشريعية عامة.
الإشكالياتالقانونيةفيالإثباتالإلكتروني
يطرح التطور المطرد في عالم المعلوماتية والتكنولوجيا الالكترونية, اشكالية إثبات الأسناد الإلكترونية, إذ أن أول ما يُطرح في موضوع الإثبات هو توفر السند الخطي, سواء كُتب بخط اليد أو بالآلة الكاتبة, وما يحتويه من البيانات, وتوقيع أطرافه, وتعدد النسخ في العقود المتبادلة, والشكل الذي قد يفرضه القانون في حالات معينة.
هذا بالاضافة الى معضلة تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية الدولية وقوتها الثبوتية, وإشكالية استعماله, وإثباته, وطريقة تقديمه للمحكمة الناظرة في النزاع المتعلق به. وكذلك اشكالية تحديد مفهوم أصل السند الإلكتروني وصورته؛ إذ أن النسخة هي تكرار الأصل في كل جزئياته, لذلك تعتبر النسخة أصلاً جديداً من دون تمييز بينهما
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون Egypt10
المهنة :  الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون Counse10

 الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون    الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون I_icon_minitimeالأحد يناير 18, 2015 4:50 am

النظامالقانونيللإثباتومحاولةتطبيقهعلىالسندالإلكتروني
اعتمد القانون اللبناني في المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية مبدأ إثبات المقيد في المواد المدنية, وهو الإثبات الخطي الواجب للعقود وغيرها من التصرفات القانونية, التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات أو انتقالها أو تعديلها أو انقضاؤها إذا تجاوزت قيمتها الـ500 ألف ل.ل. أو لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي.
ثم وضعت المادة 257 من القانون المذكور استثناءات على ذلك المبدأ, وأجازت الإثبات بالبينة الشخصية في الحالات التالية:
- المواد التجارية.
- الأعمال المادية.
- وجود بدء بينة خطية )أي كتابة ولو خالية من التوقيع. (
- استحالة الحصول على بينة خطية.
- ثبوت فقدان السند الخطي بسبب لا يد للخصم فيه.
- ثبوت وجود تحايل على القانون لاجراء عقد مخالف للنظام العام أو لنص إلزامي.
كما اعتمد القانون اللبناني مبدأ الإثبات الحر في المواد التجارية في المادة 254 من قانون التجارة البرية والفقرة الأولى من المادة 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية, باستثناء الحالات التي نص عليها القانون صراحة؛ كتلك المتعلقة بعقود الشركات ما عدا شركة المحاصة (م34 تجارة), والعقود الجارية على المؤسسة التجارية كالبيع والرهن والايجار (م3 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/1967), وغيرها...
تعود قوة الإثبات للكتابة, الواقعة في مستندات خطية ورقية كونها تحتوي على كل ما يفرضه القانون, بما في ذلك التوقيع وتعدد النسخ الأصلية في العقود المتبادلة بقدر عدد أطراف العقد (ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه), ويضاف الى ذلك أصل المستند, فلا تتمتع صور السند العادي بأية قوة ثبوتية ما لم يتم ابراز الأصل.
لكن تلك القواعد لا تتعلق بالنظام العام, إذ يجوز للخصوم أن يعدلوا عن التمسك بها صراحة أو ضمناً, وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إن هذه القواعد التي ترعى النظام القانوني في الإثبات لا تتفق اطلاقاً مع طبيعة الأسناد والوسائط الإلكترونية, وعليه لا يمكن اعتبارها دليلاً كاملاً في الإثبات من دون وجود نص تشريعي يكرس ذلك؛ إذ أن هذا الأسناد والوسائط مجردة من أي مرتكز ورقي, ولا تقترن بالتوقيع الخطي أو اليدوي, وتفتقد لتعدد النسخ بتعدد أطرافها. هذا بالإضافة الى أن تلك الأسناد والوسائط مخزنة في جهاز الكتروني أو في قرص ممغنط, ولا تتمتع بصفات الدوام والاستمرار, وقابلة للتحكم بها من قبل مبرمجها وبالطريقة التي يريدها. فلا يجوز لمن صدر الدليل عنه أن يحتج به ضد خصمه أو ضد الغير. وقد حاولت بعض الاجتهادات القضائية الفرنسية اعتبار السند الالكتروني بدء بينة خطية بالاستناد الى اعتباره رسالة غير مادية منقولة عبر الكمبيوتر وشبكة الإنترنت, ووجود تسجيل لها على شريط مغناطيسي ضمن شروط معينة تعطيها صدقية مقبولة.
إلا أن بعض الفقهاء رفضوا اعتبار السند الالكتروني بدء بينة خطية, لأنه ليس سهل الإدراك, ولا ملموساً مادياً, ولا يتمتع بصفة السند الأصلي, وهو قابل للتعديل بسهولة بدون ترك أي أثر ملحوظ(2). فالبينة الخطية هي مخطوطة, ولو خالية من التوقيع, صادرة عن المدعى عليه, تجعل الواقعة المزعومة قابلة للتصديق. وطالما أن السند الإلكتروني لا يعتبر مخطوطة لأنه وسيلة غير ورقية, ولا تعتبر صادرة عن الخصم الذي يحتج بها عليه, فلا يمكن اعتباره بدء بينة خطية. على أنه في المواد التجارية, التي يعتمد فيها مبدأ الإثبات الحر مهما كانت قيمة المدعى به, وفقاً للمادة 254 من قانون التجارة البرية والفقرة الأولى من المادة 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية, (باستثناء الحالات التي نص عليها القانون صراحة), فإنه يمكن للمحكمة بما لها من حق التقدير المطلق, الأخذ بالسند الالكتروني عبر قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية, بالاستناد الى صدقية ذلك السند, والى الوسائل التقنية المستعملة في وضعه وحفظه, والى ما يتضمنه من معلومات قد تتطابق مع الواقع والمنطق, وتولد القناعة لدى القاضي الناظر بالنزاع. ويعود ذلك الى امكانية الاستناد على تلك الوسائل الالكترونية التي يكثر استعمالها في التعامل التجاري الذي يرتكز على عاملي الثقة والسرعة
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الإثبات الإلكتروني بين الواقع و القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حجية البريد الإلكتروني في الإثبات و تمتعه بالحماية القانونية
» ماهية التوقيع الإلكتروني
» بحث عن حجية التوقيع الإلكتروني في الأردن
»  التوقيع الإلكتروني حلول فعالة للمصادقة و التوثيق
»  الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية في القضايا المصرفية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الإثبات الإلكترونى-
انتقل الى: