مدي الاعتداد بحجية المحرر العرفي في الإثبات:
الغرض مما سبق أن تخلف وجود المحرر الالكتروني علي الدعامة الالكترونية يحول الاعتداد بالصورة المستخرجة منها قبلاً دليلاً في الإثبات أو حتي مبدأ الثبوت بل لكتابه لأن الثقة المنوط بها تلك المحررات من خلال التقنية الحديثة الكفيلة بتأمين المحرر من التعديل أو التغيير يجعلنا بمنأي عن استخدام أي وسيلة من الوسائل الأخري التي قد تكون في مرتبة أوقل من الكتابة التقليدية وتتعارض مع مقتضيات التطور وسرعة أنتشار التعامل عن بعد عبر الوسائل الالكترونية الحديثة.(15) ومن هذا المنطلق تعتبر مستخرجات الحاسب الآلي والانترنت التي يستخدمها الأفراد في تعاملاتهم التجارية ذات الحجية المعطاه للدليل الكامل وفقاً لقواعد الأثبات طالما كانت عمل توقيعاً غير معيب أو غير مذور منسوب لصاحبه زوراً – أما إذا كانت غير صحيحة أو أنكرها من وقعها فلا تعد دليلاً للاثبات- والاعتراف بتلك الحجية منوط بالأمان المتوافر عند استخدامها وذلك بدرجة كبيرة.(16) هذا بشكل عام ولكن تثور مشكلة أخري وهي ي حالة المحررات غير الموقعة والتي ورد النص عليها في قانون الإثبات في القانون المصري وهي ليست لها الحجية بوجه عام إلا أن قانون الإثبات حدد طائفة حصرية منها تكون لها الحجية ضمن أوضاع وشروط خاصة وتشمل: -
1 – دفاتر التجار:
فقد ورد النص في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري في المادة (17) علي أن "دفاتر التجار لا تكون حجة علي غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين..."
" وتكون دفاتر التجار حجة علي هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منهاً دليلاً لنفسه أن جزء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه.
وجاء قانون البيانات الأردني ليحمل نفس المعني تقريباً فنصت المادة (15 بينات) من قانون البينات الأردني علي أن الدفاتر التجارية حجة علي التجار فقط ولا تكون حجة علي غير التجار إلا في حدود صلاحيتها لتوجيه اليمين المتممة ونصت في المادة (16 بينات) علي أنه " وهي حجة علي صاحبها سواء أكانت منظمة أم لا وليست حجة له إلا إذا كانت منظمة وفي حدود ونزاعه من تاجر آخر.(17)
2 – الدفاتر والأوراق المنزلية:
حيث نص قانون الإثبات في الأوراق المدنية والتجارية المصري في المادة (18) "لا تكون الدفاتر والأوراق التجارية حجة علي من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
1 – إذا ذكر فيها صراحة أنه أستوفي ديناً.
2 – إذا ذكر طرحة أنه قصد بما دون في هذه الأوراق او تقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
كذلك جاء قانون البيانات الأردني بنص المادة (18) في ذات المسألة:
"وهذه لا تكون حجة لصاحبها وإنما حجة عليه فيما تتضمنه من بيانات تفيد استيفاء المدين أو أثبات حق لمصلحة الغير.(18)
3 – البرقيات:
حيث نص قانون الاثبات المصري في المادة (16) علي أن "تكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتي يقوم الدليل علي عكس ذلك – وإذا أعدم أصل البرقية، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناف.
ونص قانون البيانات الأردني في ذات الأمر بنص المادة 13/2 بينات "بشرط أن يكون أصلها مودعاً في دائرة البريد وموقعاً عليه من مرسلها".(19)
4 – التأشير علي السند:
حيث نص قانون الاثبات المصري في المادة (19) علي أن "التأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة علي الدائن إلي أن يثبت العكس ما ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته – وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخري للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين وبمعني أكثر أختصاراً جاء قانون البيانات الأردني بنص المادة (19 بينات) "التأشير من قبل الدائن عل سند ولو دون توقيع بما يفيد براءة ذمة المدين بشرط عدم خروج السند من حوزة الدائن" (20)، (21).
فالمسائل التي تنفي فيها حجية المحرر العرفي فيما سبق تهدد أثبات المحرر الالكتروني وتعد ضيق افق في التشريعات التقليدية التي لابد أن تطرأ عليها