elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387 Egypt10
المهنة : الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387 Counse10

الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387 Empty
مُساهمةموضوع: الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387   الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387 I_icon_minitimeالأحد يناير 18, 2015 12:56 am

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى.

2 - مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوصي الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة - كالوارث - حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعا وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموما وتشكل معها وحدة واحدة.

3 - إن كانت دعوى الإرث لا تسمع عملا بنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي إذا تم إنكار الحق في تلك المدة، بيد أن المقصود بدعوى إثبات الوفاة والوراثة أو إثبات استحقاق وصية واجبة في التركة هو إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة، طالما كانت لا تنطوي على مطالبته بمال معين في التركة على سبيل التحديد والإفراز، وإن كانت هذه الدعوى لا تسمع إلا ضمن حق يتوقف ثبوته والحكم به على ثبوت الوراثة أو الاستحقاق لوصية واجبة إلا أنها في الواقع دعوى بسبب الإرث أو بسبب توافر شروط الوصية الواجبة، وعلى ذلك فإن دفع الطاعنين هذه الدعوى بعدم السماع لمضي المدة المقررة إنما يتوجه إلى السبب في الاستحقاق في حين أن هذا الدفع يتعلق بالحق في الإرث أو الوصية الواجبة، وسبب الحق فيهما ليس مقصودا لذاته، ولا يسار في دعوى هذا الحق إلا بعد إثبات سببه وهو صفة الوارث أو صفة المستحق لوصية واجبة على النحو الذي سلف، لأنه لا يكون واردا على محل إلا عند السير في دعوى المال وتثبيت الملكية، إذ لا يكون المدعي متمكنا من رفعها في حال النزاع في تلك الصفة وفقا لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا بعد حسم النزاع في هذا الشأن، وهذه الصفة مستمدة من الشرع والقانون وهي بطبيعتها لا تقبل الإسقاط أو التصرف فيها بأي وجه إذ أن قواعد التوريث وتحديد من تنتقل إليهم التركة مما يتعلق بالنظام العام، وذلك بخلاف حق الوارث في التصرف في نصيبه في التركة بعد ثبوته.

4 - وتبدأ المدة المانعة من سماع الدعوى "دعوى الإرث" طبقا للنص المذكور "نص المادة 375 من اللائحة الشرعية" من وقت ثبوت صفة الخلف .... حتى يمكنه المطالبة بحقه في التركة.

5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.

6 - النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقضا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إحدى المطعون ضدهم وهى ..... قد توفيت أثناء نظر الاستئناف وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها ثم عجل الاستئناف واختصم فيه ورثتها، فإن إيراد اسم المطعون ضدهم المتوفاة في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء ورثتها لا يعتبر نقصا في التعريف بأشخاص هؤلاء الورثة ولا يؤدي إلى التشكك في حقيقة اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي عليه غير أساس.
-------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 518 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعنين في مواجهة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإثبات وفاة جدهم المرحوم ..... وأنهم يستحقون وصية واجبة في تركته بصفتهم أبناء ابنته ......، وقالوا في بيان ذلك إن جدهم المذكور توفى بتاريخ 11/1/1951 وانحصر إرثه الشرعي في أولاده البالغين ......، و......، و......، و......، و......، وفي أولاد ابنته ...... - المطعون ضدهم الثلاثة الأول - التي توفيت حال حياته، وإذ وضع الطاعنون يدهم على أعيان تركة جدهم سالف الذكر فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدهم الثلاثة الأول حكمت بتاريخ 31/1/1990 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 272 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 6/12/1992 قضت المحكمة برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم سماع الدعوى، وإلغاء الحكم المستأنف، واستحقاق المطعون ضدهم الثلاثة الأول وصية واجبة في تركة جدهم المرحوم ....، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدي منهم بعدم سماع الدعوى بمضي المدة طبقا للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على تكييفه الخاطئ للدعوى بأنها دعوى إثبات صفة المطعون ضدهم الثلاثة الأول باعتبارهم أصحاب وصية واجبة، واعتبارها من دعاوى الإرث مما ينتفي معه مناط إعمال المادة المذكورة في حين أن المستحق لوصية واجبة ليس وارثا لأنه لا يستمد حقه فيها من قانون المواريث بل من قانون الوصية، وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه دعوى إرث لا يسقط الحق فيها إلا بمضي 33 سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، ومفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة - كالوارث - حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعا وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموما وتشكل معها وحدة واحدة، ولئن كانت دعوى الإرث لا تسمع عملا بنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي إذا تم إنكار الحق في تلك المدة، بيد أن المقصود بدعوى إثبات الوفاة والوراثة أو إثبات استحقاق وصية واجبة في التركة هو إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة، طالما كانت لا تنطوي على مطالبته بمال معين في التركة على سبيل التحديد والإفراز، وإن كانت هذه الدعوى لا تسمع إلا ضمن حق يتوقف ثبوته والحكم به على ثبوت الوراثة أو الاستحقاق لوصية واجبة إلا أنها في الواقع دعوى بسبب الإرث أو بسبب توافر شروط الوصية الواجبة، وعلى ذلك فإن دفع الطاعنين هذه الدعوى بعدم السماع لمضي المدة المقررة إنما يتوجه إلى السبب في الاستحقاق في حين أن هذا الدفع يتعلق بالحق في الإرث أو الوصية الواجبة، وسبب الحق فيهما ليس مقصودا لذاته، ولا يسار في دعوى هذا الحق إلا بعد إثبات سببه وهو صفة الوارث أو صفة المستحق لوصية واجبة على النحو الذي سلف، لأنه لا يكون واردا على محل إلا عند السير في دعوى المال وتثبيت الملكية، إذ لا يكون المدعي متمكنا من رفعها في حال النزاع في تلك الصفة وفقا لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا بعد حسم النزاع في هذا الشأن، وهذه الصفة مستمدة من الشرع والقانون وهي بطبيعتها لا تقبل الإسقاط أو التصرف فيها بأي وجه إذ أن قواعد التوريث وتحديد من تنتقل إليهم التركة مما يتعلق بالنظام العام وذلك بخلاف حق الوارث في التصرف في نصيبه في التركة بعد ثبوته. وتبدأ المدة المانعة من سماع الدعوى طبقا للنص المذكور من وقت ثبوت صفة الخلف على النحو المتقدم حتى يمكنه المطالبة بحقه في التركة، لما كان ذلك، وإذ أسبغ الحكم المطعون فيه على الدعوى التكييف الصحيح وفقا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وانتهى إلى أنها دعوى إثبات صفة في وصية واجبة، وقضى برفض الدفع بعدم سماعها بمضي المدة طبقا لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء سليم في هذا الصدد، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم جعل مناط استحقاق الوصية الواجبة مجرد ثبوت النسب وتحقق الوفاة بأن أقام قضاءه على ما ثبت من أقوال شاهدي المطعون ضدهم الثلاثة الأول من وفاة المرحومة ..... قبل وفاة والدها في حين أنه يجب التحقق أيضا من أن المتوفى لم يعط للمستحق للوصية الواجبة بغير عوض ما يساويها. وإذ قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدهم الثلاثة الأول لوصية واجبة في تركة جدهم المرحوم ..... دون أن يستظهر ما إذا كان الأخير قد أعطى لهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بأن المتوفى قد أعطى المطعون ضدهم الثلاثة الأول المستحقين للوصية الواجبة بغير عوض ما يساويها وهو دفاع قانوني يخالطه واقع فإنه لا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به لأول مرة أمامها سببا جديدا وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أورد في ديباجته اسم المطعون ضدها ...... بصفتها إحدى ورثة المرحوم ..... حال أنها توفيت أثناء نظر الاستئناف وانقطع سير الخصومة فيه بوفاتها ثم عجل السير فيه بإعلان ورثتها، وإذ خلت ديباجة الحكم من إيراد أسماء ورثتها فإنه يكون قد شابه نقص في أسماء الخصوم بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إحدى المطعون ضدهم وهي ...... قد توفيت أثناء نظر الاستئناف وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها ثم عجل الاستئناف واختصم فيه ورثتها، فإن إيراد اسم المطعون ضدها المتوفاة في ديباجة الحكم المطعون فيه دون ذكر أسماء ورثتها لا يعتبر نقصا في التعريف بأشخاص هؤلاء الورثة ولا يؤدي إلى التشكك في حقيقة اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطعن 34 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 254 ص 1395
» الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334
» الطعن 491 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 243 ص 1328
» الطعن 2161 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 233 ص 1285
» الطعن 8422 لسنة 65 ق جلسة 18 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 239 ص 1309

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الاحكام القضائية والمبادئ المستقر عليها-
انتقل الى: