برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------
1 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضاعة على أساس أن الفرنك يحتوى على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية وذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، ألا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية.

2 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير فقد الأمتعة المقدم في الدعوى أن الطاعن سدد قيمة التأمين الإضافي على محتويات حقيبتين بموجب التذكرتين رقمي 1074727، 1074729 على أساس أن قيمة محتوياتهما 17030 ريالا سعوديا، وكان البين من مدونات الحكم المطعون أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تناول شروط استحقاق القيمة الفعلية للأمتعة المفقودة وفقا لاتفاقية فارسوفيا.
-------------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4240/ 1981جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 17030 ريالا سعوديا ومبلغ 2400 دولارا أمريكيا أو ما يعادلهما بالعملة المصرية، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 11/6/1979 سافر وعائلته من القاهرة إلى جدة على إحدى طائرات الشركة المطعون ضدها حيث تبين فقد جميع حقائبه وعددها تسعا زنتها 180 كيلو جرام كان قد أمن عليها لدى الشركة وسدد مقابل التأمين إلا أنها امتنعت عن سداد قيمته فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/6/1988 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 17030 ريالا سعوديا أو ما يعادله بالعملة المصرية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 9936/105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 24/4/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو إيصال سداد قيمته عن الأمتعة المفقودة، حال أن الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الخصم المدخل - ممثل شركة الطيران، .........، - لدى استجوابه بالمحكمة ومن مذكرة فقد الأمتعة المقدمة من المطعون ضدها أن الطاعن سدد قيمة التأمين عن القيمة الأعلى لمحتويات حقيبتين ومقدارها 17030 ريال سعودي بموجب التذكرتين رقمي 1074727، 1074729 وإن كافة المستندات يتم سحبها من الراكب لدى تحرير مذكرة الفقد.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644/1955 أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية وذلك تقديرا من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير فقد الأمتعة المقدم في الدعوى أن الطاعن سدد قيمة التأمين الإضافي على محتويات حقيبتين بموجب التذكرتين رقمي 1074727، 1074729 على أساس أن قيمة محتوياتهما 17030 ريالا سعوديا، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تناول شروط استحقاق القيمة الفعلية للأمتعة المفقودة وفقا لاتفاقية فارسوفيا المشار إليها بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.