ماهو الهدف من رفع الدعوى البوليصية؟

يتضح هدف الدعوى البوليصية من خلال تعريفها وماذا يقصد بها؟
اولا ترجع سبب التسمية الى البريتور الرومانى ((بولص))الذى يقال انة اول من وجدها
فهى دعوة يطعن بها الدائن ف التصرفات التى يجريها مدينة بســــــــــوء نيــــــة(اى بنية الاضرار بدائنية)طالبا عدم نفاذ التصرف ف حقة.


لذلك يمكنا القول بان الدعوى البوليصية تتفق مع الدعوى غير المباشرة ف الهدف النهائى
وهو المحافظة على الضمان العام للمدين ولكنها تختلف عنها من حيث انة: اذا كانت الدعوى الغيرمباشرة تهدف الى معالجة موقف سلبى للمدين هو سكوتة عمدا او اهمالا عن المطالبة بحقوقة,فان الدعوى الوليصية تهدف الى معالجة موقف ايجابىللمدين هو كماذكرنا,تعمدةبتصرف ضار بدائنية

وايضا يختلفون ف من لة حق رفع الدعوى: ففى الدعوى الغيرمباشرة يرفع الدائن الدعوى باسم مدينة ويختصم فيها شخصا اخر غير مدينة اما ف الدعوى البوليصية يرفعها الدائن باسمة شخصيا ويختصم فيها مدينة ومن تعامل مع مدينة.


من شروط الدعوى البوليصية:
(1)ان يكون تصرف المدين يؤدى الى افقارة

اذن فهل رفض المدين للهبة او رفضة لفرصة الاغتناء يعطى الحق للدائن برفع الدعوى البوليصية؟
لكن الاجابة:لا يجوز للدائن استعمال الدعوى البوليصية متى رفض المدين فرصة الاغتناء ,فاذا رفض المدين قبول هبة معروضة علية او رد ابراء من دين علية فلا يستطيع الدائنون ان يطعنو ف تصرف المدين لان هذا وذاك ليس من التصرفات المفقرة التى تؤدى الى اضعاف الضمان العام الذى كان موضع اعتبار الدائنين عند نشوء حقوقهم.