وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المركز بالجامعي بالجلفة زيان عاشور
معهد العلوم القانونية والإدارية
مقياس : قانون مدني الفوج :03
السداسي:الرابــع

عنوان البحث :
مسؤولية تهدم البناء
تحليل استشارة
تحت إشراف الأستاذة
أعضاء البحث : * علي خوجة *
· طوير الحفناوي
· طــــويسي
· القول لخضــــــــــــــــر
· باهي هنـــــــــــاء
· بوزيدي عبد القادر


السنة الجامعية 204-2005









أولا : الوقائع .
احتوت الاستشارة على الوقائع التالية :
01/- امتلاك محمد لمسكن عن طريق الإرث .
02/- تأجير محمد لمسكنه لفائدة علي.
03/- قيام علي بترميمات للمسكن بعد حدوث انشقاقات .
04/ - أثناء الترميم سقط جدار جاره عبد القادر بسبب عملية الترميم وإصابة زوجة هذا الأخير بكسور وأضرار
05/- بقاء جزء آخر من الجدار آيل للسقوط يهدد مسكن عبد القادر
ثانيا : المسائل القانونية:
هل هناك علاقة بين الضرر الذي لحق عبد القادر وعملية الترميم التي قام بها علي ؟
- على أي أ ساس يرفع عبد القادر دعواه ؟
- ما هي الإجراءات التي يتبعها عبد القادر ضد صاحب الجدار المهدد بالسقوط ؟
الفقرة الأولى : المتعلقة بالمسألة الأولى
هل هناك علاقة بين الضرر الذي لحق عبد القادر وعملية الترميم التي قام بها علي ؟



وتضمنت الوقائع التالية :
- قيام علي بترميمات للمسكن بعد حدوث انشقاقات
- سقوط الجدار على علي وإصابة زوجته بكسور وإضرار
الحل القانوني :
الجانب النظري :
قبل ا لإجابة على هذه المسالة يتعين علينا معرفة شروط قيام المسؤولية هدم البناء:
وتتمثل هذه الشروط في:
01/- ملكية البناء
02/- ان يحدث التهدم ضررا
01/- ملكية البناء : تقوم المسؤولية في حق مالك البناء شخصيا لكونه مالك للبناء ذلك كونه من المفروض انه يسيطر عليه السيطرة الفعلية وهو المتصرف في آمره ولو كان بين يدي مستأجر ولو تقرر الاستيلاء عليه من السلطة العامة وتقوم المسؤولية وقت تهدم البناء .
وللمضرور رفع دعواه ضد المالك متى تحققت شروط المسؤولية وللمالك حق الرجوع على من كان البناء في حراسته والمسؤولية لا تقوم الا بمعرفة مالك البناء قانونا وقت الحادث .



وحسب التشريع الجزائري مالك البناء قانونا هو من اشتراه وقام بتسجيله ( م 783 ق م ) وهو صاحب الرقبة اما الراهن حيا زيا فهو مالك العقار ولو انتقلت حيازته الى الدائن المرتهن المواد 953 و 954 م
ويكون المقاول مسؤولا عن الضرر طبقا للقواعد التي تحكم مسؤولية المعماريين ومهندس البناء المادة 554 ق م تنص على ان المهندس والمقاول متضامنين في ما يحدث خلال 10 سنوات من تهدم البناء كليا أو جزئيا ولو كان ناشئا على عيب في الأرض .
والمقصود بالبناء كل شيء اتصل بالأرض اتصال قرار ويستثنى من تهدم البناء تهدما بسبب الحريق المادة 140/01 ق م إذ يشترط أن يرجع أن يرجع التهدم الى الاهمال في الصيانة أو قدم أو عيب .
ان علي لمل قام بعملية استئجار المسكن ربما لم يكن يعلم انه قديم وبعد مدة من شغله للمسكن وجد به عيب تمثل في حدوث انشقاقات وكان لزاما عليه ان يقوم بعملية الترميم وصيانة المسكن الا انه إثناء قيامه بعملية الترميم تهدم جزء من الجدار وسقط على جاره مما انجر عنه سقوط جدار هذا الأخير وإصابة زوجته بأضرار وبالرجوع الى احكام المادة 127 من القانون المدني نجد أنها تؤكد على ان كل من سبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوث الضرر بتعويض الضرر الذي أصاب المضرور .



وبما ان الخطأ هنا هو تهدم جزء من البناء وكان نتيجة عملية الترميم التي قام بها علي على المسكن الذي استأجره من محمد ولو طبقنا المادة 124 من ق م نجد ان السيد علي هو المسؤول لأنه هو من باشر عملية الترميم لكن المادة 140من ق م قررت ان المسؤولية على عاتق مالك البناء واعتبرته هو الحارس عن البناء في أي يد كان وعليه ان يثبت انه قام بالصيانة وان مسكنه ليس قديما وليس به أي عيب بإسقاط شروط تحقق مسؤولية مالك البناء نجد ان البناء عبارة عن مسكن متصل بالعارض اتصال قرار وهو مملوك للسيد محمد عن طريق الإرث أي ان ملكيته للبناء هي ملكية شرعية انتقلت إليه عن طريق الإرث وبذلك فإن السيطرة الفعلية على الغم من انتقال المسكن الى المستأجر وتحقق الشرط الثاني المتمثل في التهدم الجزئي للبناء وهو انهيار جداره على جاره عبد القادر الذي لحقته أضرار في مسكنه وإصابة زوجته بأضرار خطيرة .
الحويصلة الأولى : ننصح عبد القادر ان يرفع دعوى المسؤولية التقصيرية ضد محمد باعتباره مالكا للبناء .
الفقرة الثانية : متعلقة بالمسألة الثانية .
المسألة الفرعية الأولى :
على أي أ ساس يرفع عبد القادر دعواه ؟


الجانب النظري :
اذا وقع ضرر نتيجة تهدم البناء افترض خطأ مالكه لإهماله في صيانة البناء أو قدم البناء أو لعيب فيه
تشمل الوقائع التالية : - قيام علي بعمليات الترميم للمسكن بعد حدوث الانشقاقات .
- سقوط الجدار على الجار عبد القادر نتيجة عملية الترميم وإصابة زوجته بكسور .
- بقاء جزء أخر من الجدار آيل للسقوط يهدد مسكن عبد القادر .
بعد ما تم تحقق شرطي المسؤولية والمتمثلين في ملكية السيد محمد للمسكن الذي تهدم جزء منه مسببا ضررا للجار وعائلته في مسكنه لذلك ننصحه ان يرفع دعواه ضد محمد على أساس خطأ هو الإهمال في الصيانة أو عيب القدم في المسكن .
الإجابة الفرعية الأولى : يرفع دعواه على أساس خطأ مفترض من جانب المالك لا يقبل اثبات العكس .
المسألة الفرعية الثانية :
ما هي الإجراءات التي يتبعها عبد القادر ضد صاحب الجدار المهدد بالسقوط ؟
الجانب النظري :
تقوم الدعوى التعويضية اذا نشأ الضرر عن تهدم البناء ولو كان جزئيا ولا يكلف المضرور بإثباته المادة 140/02 من ق م ج .


الوقـــــــائع :
بقاء جزء أخر من الجدار آيل للسقوط يهدد سكن عبد القادر .
لقد تم سقوط جزء من المبنى التابع للسيد محمد على مسكن عبد القادر وأحدث له أضرارا ولم يتوقف الضرر عند هذا الحد بل بقي جزء من الجدار آيل للسقوط مهددا بذلك مسكن عبد القادر ولذلك يتعين عليه تنبيه المالك بضرورة أصلاح الضرر وتثبيت أو إزالة الجدار كإجراء أولي وإن لم يقم المالك بذلك أعطى القانون الحق لعبد القادر برفع دعوى وقائية يتم من خلالها طلب التنفيذ بالإصلاح أو يقوم به هو شخصيا على نفقة المالك
الحويصلة الفرعية الثانية : ننصح عبد القادر برفع دعوى وقائية
الجانب النظري :
يجوز لمن كان يخشى تهدم البناء وإصابته بضرر ان يطالب بإتخاذ التدابير اللازمة والضرورية للوقاية من خطر التهدم ( دعوى وقائية المادة 140/03 من ق م ج )
ثــــــــالثا : الحـــــوصلة :
يتعين على عبد القادر رفع دعوى مسؤولية تقصيرية ضد محمد باعتباره مالكا للبناء وذلك لان الضرر الذي لحقه هو ضرر مباشر يستحق التعويض وانه وقع فعلا وان عبد القادر هو المضرور به .
وذلك على أساس خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس و ننصح عبد القادر برفع دعوى وقائية



المراجـــــــــــــــع :
1- د. بلحاج العربي * النظرية العامة للالتزام الجزء الثاني د م ج ط 1999
2- د . أحمد خليل حسن قدادة *الوجيز في شرح القانون المدني الجزء الأول د م ج ط 1998
3- د.علي علي سليمان مصادر الالتزام في التشريع الجزائري