elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري Egypt10
المهنة : التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري Counse10

التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري Empty
مُساهمةموضوع: التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري   التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 13, 2015 2:02 am

فالتعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) هو تفاق يتعهد فيه المدين بدفع مبلغ معين من المال في حال عدم قيامه بتنفيذ ما تعهد به أو تأخر عن التنفيذ ويكون هذا التحديد تحديداً مقطوعاً مسبقاً للتعويض ولا يوجد له أي صيغة معينة إجبارية وللطرفين أن ينصا على التعويض في عقد الالتزام الأصلي أو في عقد لاحق له أما بنص صريح أو ضمني ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يستخلص أرادة الطرفين الحقيقية في حال الغموض.

- لما كان الالتزام بالشرط الجزائي تابعاً للالتزام الأصلي فالعبرة إذاً للالتزام الأصلي لا للشرط الجزائي فقط وإن بطلان الالتزام الأصلي يستتبع حتماً بطلان الشرط الجزائي دون العكس.

نص القانون المدني السوري في المادة ( 225 )
((يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاح))
-لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
-ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وأن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
-يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
نصت المادة ( 226 ) مدني سوري
((إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا اثبت أن المدين ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً))

لما كانت جميع الالتزامات تتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة فمما لاشك فيه أن دعوى الادعاء بفداحة المبلغ المشروط في التعويض الاتفاقي تتقادم أيضاً خلال هذه المدة.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري
» التعويض الاتفاقي في القانون المدني
» الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني و الفقه الإسلامي
»  صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة في مجال عقد البيع في القانون المدني الأردني
» الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري pdf

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: