elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودى
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودى Egypt10
المهنة :  نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودى Counse10

 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودى Empty
مُساهمةموضوع: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودى    نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودى I_icon_minitimeالأحد يناير 11, 2015 12:52 am

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المادة الأولي :
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها , تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني , الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/4/1405هـ , وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة الثانية :
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/10) والتاريخ 1/5/1420هـ , تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي :


أ – تنظيم وإجازة قواعد إستثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين , ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .
1 – تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها , للتأكد من إستيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن , وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك . 2 – الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين , وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي :



ب – تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .
ج - أقرار صيغ نماذج وثائق التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك.
د – وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية إستثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين .
هـ - وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع , وكذلك تحديد الحد الأدني والحد الأعلى للإشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والإحتياطات .
و – وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والإلتزامات .

المادة الثالثة :
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة (الثانية) من هذا النظام , على أن يراعي ما يأتي :


1 – أن تكون شركة مساهمة عامة . 2 – أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين, ولا تباشر الشركة أغراضاً أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة , ولا يجوز



لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين , ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي – تملك شركات أو مؤسسات تزاول أ‘مال وساطة إعادة التأمين .
3 – ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي , كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي , ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي , وطبقاً لنظام الشركات .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث شامل عن التأمين العقاري
» الاحتيال على شركات التأمين فى سوريا
»  قانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب
»  المصرف الزراعي التعاوني السورى - المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2005
» قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التأمينات الإجتماعية و الشخصية و العينية-
انتقل الى: