elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الرهن الرسمي
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  الرهن الرسمي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  الرهن الرسمي Egypt10
المهنة :  الرهن الرسمي Counse10

 الرهن الرسمي Empty
مُساهمةموضوع: الرهن الرسمي    الرهن الرسمي I_icon_minitimeالأحد يناير 11, 2015 12:28 am

هو عقد بين المدين الراهن والدائن المرتهن، والراهن هو المدين الأصلي، وقد يكون من الغير (الكفيل العيني) ويرتب العقد للدائن حق عيني تبعي هو الرهن. ويطلق الرهن على العقد الذي بين الراهن والمرتهن، وعلى الحق العيني التبعي الذي يخول للدائن سلطة التقدم على سائر الدائنين العاديين والمرتهنين التالين له في المرتبة وإيضاً تتبع العين المرهونة في يد الغير.

وللعقد الرهن الرسمي خصائص، فهو أولاً حق عيني تابع للالتزام، فلا يقوم على استقلال بل مرتبط بالدين الأصلي فيقوم مع قيام الدين ويزول مع زواله بالانقضاء أو البطلان أو الإبطال. ويتميز الرهن الرسمي ثانياً بأنه حق عيني عقاري فلا ينشأ ولا ينعقد إلا على عقار وإن ارتبط الدين الأصلي بمنقول، وأخيراً يتميز الرهن الرسمي بأنه حق غير قابل للتجزئة من ناحيتين، من ناحية العقار المرهون ومن ناحية الدين المضمون ويخضعان لقاعدة (كل جزء من العقار ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار)، وتفسير هذه القاعدة أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين، أي أن الدائن يستطيع أن يستوفي كل الدين من أي جزء من العقار في حالة توزيعه أو اقتسامه. وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار، تعني مثلاُ في حال توفي الدائن المرتهن فإن الحق الشخصي يوزع على الورثة لذلك لكل وارث الحق في أن يستولي على العقار وينفذ عليه لاستيفاء حقه فقط حتى لو كانت قيمة العقار أكبر من قيمة الدين، ولا يكون للراهن ان يعارض باعتبار أنه جزء من الدين، وإذا كان هذا هو الأصل فيجب مراعاة عدم التعسف من الدائن في حقه وإلا كان للقضاء أن يتدخل
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرهن الرسمي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث شامل عن أثار الرهن الرسمي
»  الرهن الرسمي في الفقه الإسلامي
»  الرهن الحيازي
» عقد الرهن التجاري
»  قانون الرهن العقارى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التأمينات الإجتماعية و الشخصية و العينية-
انتقل الى: