elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 Egypt10
المهنة :  قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 Counse10

 قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003    قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 2:00 pm

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد ( 70 ، 71 ، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية :
مادة 70 :
إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شان تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، وممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم - الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة الإدارية بطلب التسوية أو لم يتقدم به و إلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة .
مادة 71 :
تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون
وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فإذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوى .
وعلى المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل أن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض لنص المادة 122 من هذا القانون .
وتقضي المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ - بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها .
وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية .
مادة 72 :
يتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المادة الثانية
تستبدل عبارة "المحكمة العمالية" بعبارة "اللجنة" أينما وردت في نصوص لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

المادة الثالثة
على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون. وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة العمالية التي تحال إليها الدعوى .
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة 2008
حسني مبارك
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستورية نص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
»  قانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976
» قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد
»  قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
» قانون رقم 124 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: قانون العمل-
انتقل الى: