elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

قانون رقم 5 لسنة 1996, شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 قانون رقم 5 لسنة 1996, شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : قانون رقم 5 لسنة 1996, شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية Egypt10
المهنة : قانون رقم 5 لسنة 1996, شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية Counse10

قانون رقم 5 لسنة 1996, شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 5 لسنة 1996, شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية   قانون رقم 5 لسنة 1996, شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 1:58 pm

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛


(المادة الأولى)

يجوز التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.

ويصدر بتحديد المناطق التي تقع فيها الأراضي الصحراوية المشار إليها، وبالقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير، قرار من رئيس الجمهورية.

ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

(المادة الثانية)

لا تنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلي.

وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن معفاة من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.

(المادة الثالثة)

لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على أربعين عاما، تجدد ما دام المشروع قائما.

(المادة الرابعة)

إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلي خلال المدة التي تحدد في قرار التخصيص يتعين على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها، ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة في المنطقة في تاريخ الاسترداد.

(المادة الخامسة)

دون إخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله، ما لم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة، كما يحظر التصرف فيها أو في أي جزء منها, أو تقرير أي حق عيني عليها و أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 10 رمضان سنة 1416 هـ.

(الموافق 30 يناير سنة 1996م).

حسني مبارك



ملحق

القانون رقم 5 لسنة 1996

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في 25 يناير سنة 1996 إلى لجنة مشتركة لجنة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.

فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره في 27 / 1 /1996 حضره مندوبا عن الحكومة السادة:

د. سعد نصار، مستشار وزارة الزراعة.

م. كامل يوسف عبد الحليم، وكيل أول وزارة المجتمعات العمرانية.

أ. عبد الباسط شلبي، وكيل وزارة الإدارة المحلية.

أ. مصطفى بكر، وكيل وزارة الشئون القانونية بوزارة المجتمعات العمرانية الجديدة.

م. محمد محمود أمين، رئيس الإدارة المركزية بهيئة التصنيع.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. والقانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزل عن أموالها المنقولة, وقانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989, والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وفي ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أوضحه ممثلو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي:

تبنت الدولة منذ أوائل الثمانينات استراتيجية التنمية الشاملة والتي ترمي إلى توسيع قاعدة الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص سواء أكانت محلية أم أجنبية، وقد تم صياغة ذلك في ثلاث خطط خمسية على أساس الأولويات التي تخدم تحقيق الأهداف, وكان التركيز في البداية على تنفيذ برامج الغصلاح الاقتصادي وإعادة بناء البنية الأساسية لتهيئة المناخ الملائم لجذب المستثمرين بإتاحة المرافق والخدمات اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية، وقد كان لنجاح الدولة في إنجاء ما رسمته استراتيجيتها أثر كبير في جذب القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية المتطورة المنتشرة في صحرائنا.

ولما كان التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية التي يشارك فيها المستثمرون المصروين أو الأجانب هو من أهم الأهداف التي تم التجهيز لها في السنوات الماضية باعتباره المدخل الصحيح للآتي:

أولا- تعمير الأراضي الصحراوية بخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها.

ثانيا – إتاحة المزيد من فرص العمل بمشاركة القطاع الخاص حيث إن فرصة العمل الواحدة التي توفرها الحكومة لا تقل تكلفتها عن 50 ألف جنيه.

ثالثا- الاستفادة بالتكنولوجيا المتطورة التي يجلبها المستثمرون.

رابعا- تحقيق إضافة إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتحات التي تقوم تلك المشروعات على إنتاجها.

خامسا – زيادة حصة مصر من التجارة العالمية بزيادة معدلات التصدير لتصل في السنوات القليلة القادة إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن.

ولا شك أن محصلة كل ذلك ستنعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين في الدولة، ومن هذا المطلق أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض لتنظيم قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع في المشروعات القائمة حيث قضت المادة الأولى بجواز التصرف في الأراضي الصحراوية أو تأجيرها بإيجار اسمي سواء لغرض غقامة مشروعات استثمارية جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل.

كما قضت في الفقرة الثانية منها بأن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد المناطق التي تقع فيها الأراضي الصحراوية اللازمة للأغراض السابقة.

كما أورد المشروع الأحكام الخاصة بضبط وتنظيم التخصيص حيث قضى في المادة الثانية بأن تكون الأرض الممنوحة متناسبة وحجم وطبيعة نشاط وقيمة الأموال المستثمرة فيها بما يحقق صالح مصر.

كما أورد في المادة الثالثة حكما يمنع نقل ملكية الأرض غلى المتصرف إليه قبل إتمام التنفيذ وبدء الإنتاج.

ورأت اللجنة تعديل نص هذه الفقرة ليصبح كالتالي " لا تنتقل مكلية الأرض إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع" وبدء الإنتاج الفعلي والاستمرار فيه لمدة لا تقل عن عشر سنوات يتحقق بها هدف المشروع وذلك لمنع التحايل على تملك الأرض المصرية بغير تحقيق الهدف الأسمى وهو زيادة الإنتاج".

ونص المشروع في الفقرة الثانية من ذات المادة على أن تودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقار المختص ويترتب على الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم الصور لذوي الشأن معفاة من جميع الرسوم.

وقد رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة ليصبح كالآتي:

" وإيداع المحررات المتضمنة للتصرف مكتب الشهر العقاري المختص ويعتبر ذلك سندا للملكية إذ يترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن معفاة من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة ".

وذلك ليترتب الأثر الفوري للإيداع بأن هذا لافعل ناقل للملكية دون حاجة إلى إجراء آخر,

وحدد في المادة الرابعة مدة الإيجار في حالة تأجير الأرض بمدة لا تزيد على أربعين عاما يتم تجديدها طالما أن المشروع قائم.

ورأت اللجنة تعيدل نص هذه المادة ليصبح كالتالي:

"لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على أربعين عاما، ويجوز أن تجدد لمدة أو مدة أخرى مناسبة ما دام المشروع قائما".

والمبرر لهذا التعديل من وجهة نظر اللجنة أن تقدم الجهة المختصة رغبتها في تجديد مدة العقد وبالكيفية التي تراها من عدمه.

وفي المادة الخامسة قضى بسحب الأرض بواسطة الجهة الإدارية المالكة إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج خلال المدة التي يحددها قرار التخصيص. كما أجاز للجهة الإدارية المالكة أن تعيد بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع ولكن بالأسعار السائدة ز

وقد رأت اللجنة تعديل نص هذه المادة ليصبح كالتالي " إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج خلال المدة التي تحدد في قرار التخصيص يتعين على الجهة الإدارة مالكة الأرض استردادها بالطريق الإداري". وحذف الجزء الأخير من المادة ابتداء من." ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة في المنطقة في تاريخ الاسترداد وذلك لأن اللجنة رأت عدم البيع أو التأجير في حالة عدم الجدية".

وحظر في المادة السادسة استخدام الأرض في غير الأغراض التي خصصت من أجلها وكذلك حظر التصرف فيها أو في أي جزء منا أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه.

وقد أثير أثناء المناقشة من السادة أعضاء مجلس الشعب عن محافظتي سيناء أن هذا القانون لا يؤثر على الأراضي التي تملكوها في ظل القوانين السابقة.

وترى اللجنة أن أساليب جذب الاستثمارات في السنوات الماضية أصبحت تمثل الأولوية في استراتيجيات معظم دول العالم، وقد انتهجت مصر في السنوات الماضية ذلك النهج حيث كرست الجهود لإزالة جميع المعوقات التي تواجهة المستثمرين بدءا من الإجراءات اللازمة لإقامة المشروع وتبسيط إجراءات التعامل ومنح حوافز الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي للمشروعات, وهو اتجاه يجب أن تتضافر جميع الجهود لتوفير ضمانات نجاحه.

واللجنة توافق على مشرع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.



مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بمشروع قانون

في شأن قواعد التصرف بالمجان

في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص

الاعتبارية العامة وتأجيرها بإيجار اسمي

لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها

ـــــــــ

- تهدف الدولة إلى توفير الظروف المواتية لتشجيع المزيد من الاستثمار، والتوسع في إقامة المشروعات التي شارك بها القطاع الخاص – المحلي والأجنبي – لدفع عجلة التنمية في ظل مناخ ملائم يحقق فرص تزايد دور هذا القطاع في المرحلة القادمة التي تحتاج إلى ترويج الاستثماري المنتج في جميع المجالات، خاصة تلك التي تثمر في تنمية الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل جديدة وتؤدي إلى الارتفاع بمعد النمو وزيادة حصة مصر من التجارة العالمية في خصوص التصدير، غذ المأمول مضاعفة الناتج القومي حتى تصل الصادرات إلى ثلاثة أمثال ما هي عليه الآن ويرتقي مستوى معيشة المواطنين نتيجة لدعم القدرة الذاتية للاقتصاد القومي.

- وتحقيقا لذلك كله و فقد أعد مشروع القانون المرافق لتنظيم قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.

- وقد نصت المادة الأولى من المشروع في فقرتها الأولى على جواز التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المذكورة أو تأجيرها بإيجار اسمي، ساواء لغرض إقامة مشروعات استثمارية جديدة عليها أو للتوسع في المشروعات القائمة بالفعل.

- كما نصت في فقرتها الثانية على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق التي تقع فيها الأراضي الصحراوية آنفة الذكر, وبالقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف أو التأجير.

- ونصت المادة الثانية على أن يتم تخصيص الأرض بمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

- ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن ملكية الأرض لا تنتقل إلى المتصرف إليه قبل إتمام تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج.

- كما نصت الفقرة الثانية منها على أن تودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقاري المختص، ورتبت على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وأوجبت تسليم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن، كل ذلك مع إعفاءهم من جميع الرسوم شاملة رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.

- وحددت المادة الرابعة أقصى مدة للإيجار بأربعين عاما. وتجدد تلقائيا ما دام المشروع قائما.

- وعرضت المادة الخامسة لحالة التقاعس عن تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار التخصيص فأوجبت على الجهة الغدارية مالكة الأرض استردادها في هذه الحالة، وأجازت لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة في المطقة في تاريخ الاسترداد.

- وأخيرا حظرت المادة السادسة استخدام الأراض في غر الغرض الذي خصصت من أجله، كما حظرت التصرف فيها أو في أي جزء منا أو تقرير حقوق عينية عليها أو تمكين الغير منا قبل تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج، ونصت على بطلان أي إجراء او تصرف بالمخالفة لهذه الأحكام بطلانا متعلقا بالنظام العام.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 5 لسنة 1996, شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية
»  قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
»  قانون المباني رقم 101 لسنة 1996
»  قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء
»  قانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: