elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد Egypt10
المهنة : قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد Counse10

قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد Empty
مُساهمةموضوع: قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد   قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 1:34 pm

مادة 54 - للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الإجتماعى وللعامل الحق فى أجازة شهر كامل باجر كامل كل ثلاث سنوات ثم ثمانية اشهر باجر 75% ثم ثلاثة اشهر بدون اجر وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية الى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية كما له أن يطلي تحويل الأجازة المرضية الى أجازة سنوية إذا كان له رصيد بذلك
مادة 216 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلى :
( أ ) الكشف الطبى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند اليه
( ب) كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص *
مادة 219 - تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الاتى :
( أ ) التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها
(ب ) عرض الحالات المرضية على طبيب المنشأة إن وجد التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى
* لجميع عمال المنشأة
( أ ) للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم
(ب) لاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى
(ﺠ ) ولإجراء الفحص الطبى عند انتهاء الخدمة
2 - وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن
المادة 256 - يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة . وتضاعف الغرامة في حالة العودة .
ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
» دستورية نص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
» قانون العمل المصرى رقم 12 لسنه 2003
» قانون العمل السعودي- نظام العمل الجديد
»  عقد العمل فى قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: قانون العمل-
انتقل الى: