elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 2
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 2 Egypt10
المهنة : قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 2 Counse10

قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 2   قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 2 I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 3:46 am

– الجرائم المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المنتج :
جنحة عدم إمداد المورد أو المعلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه . ( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون ) والمعلن هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة . ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات . ( المادة 1 من القانون ) ( المادة 8 من اللائحة )
4 – جرائم خداع المستهلك :
جنحة قيام المورد أو المعلن بما من شانه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط . ( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )
يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضل لدى المستهلك ، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة في البند التالي : ( المادة 16 من اللائحة التنفيذية )
يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان : - طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها . - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .
جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة . - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها . - شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده . - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة . - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات . - خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه .
( المادة 17 من اللائحة التنفيذية )
ويلتزم مورد السلعة المستعملة بأن يقدم للمستهلك كافة المعلومات عن حالتها ومدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو وقوعه في خلط أو غلط ويحقق متطلبات الصحة والسلامة .
( المادة 18 من اللائحة التنفيذية )
ويجب أن يراعى في هذا الشأن أن الغش كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري .
لذا فإن جرائم خداع المستهلك السالف بيانها قد ترتبط مع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 في شأن قمع الغش ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات .
ولما كان القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقد عاقب بمقتضى المادة الأولى منه كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في احد الأمور الآتية :
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
- حقيقة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر داخلة في تركيبها .
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها .
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكثر ، فضلا عن وجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
ورصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا وقع الغش أو الشروع فيه على شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو من المنتجات الصناعية .
( المادة 2/ 1 بند 1 من قانون قمع الغش )
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
( المادة 2/ فقرة 2 من قانون قمع الغش )
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 1
» قانون حماية المستهلك و لائحته التنفيذية 3
» حقائق هامة عليك معرفتها في قانون حماية المستهلك
» حماية المستهلك في العقود الدولية
»  قانون حماية و صيانة المبانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: