elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الدفوع التي تثار في دعوي رصيد الأجازات
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الدفوع التي تثار في دعوي رصيد الأجازات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : الدفوع التي تثار في دعوي رصيد الأجازات Egypt10
المهنة : الدفوع التي تثار في دعوي رصيد الأجازات Counse10

الدفوع التي تثار في دعوي رصيد الأجازات Empty
مُساهمةموضوع: الدفوع التي تثار في دعوي رصيد الأجازات   الدفوع التي تثار في دعوي رصيد الأجازات I_icon_minitimeالجمعة يناير 02, 2015 1:12 pm

الدفوع التي تثار

في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .

الدفع المبدي منمحامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات

عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز

ثلاث شهور –شرطه - أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل

طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000

التعليق: يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الاجازات إذا كان عدم قيامة بالاجازة السنوية راجع

إلى جهة العمل أو أوجب ذلك مقتضيات العمل ومصلحته ، وأعمالا لمبدأ أن صاحب الدفع ملزم بإثباته

فانه يقع علي عاتق الدولة أو صاحب العمل إثبات أن عدم قيام العامل بأجازته السنوية مردة وسببه

العامل نفسه وهو أمر غير ميسر
.
الدفع المبديمن محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بالتقادم.

خلوالقانون رقم 48 لسنة 1978بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل

النقدي لرصيد الأجازات ، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة

بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني

الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ،م 698مدني

، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات

دفع مهم جداواعتقد انه من الممكن رفع دعوى تعويض بدلا من دعوى رصيد الاجازات من خلال هذا الطعن

الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقابل رصيد الاجازات

( انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوزثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدمسقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدةثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضهعليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً مساوياً علي الأقل لأجرهعن هذا الرصيد أياً كان مقداره .

طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000
طعن رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 2/7/2000
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدفوع التي تثار في دعوي رصيد الأجازات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدفوع التي تثار في دعوى رصيد الأجازات
» تحديد رصيد الأجازات بحد أقصى 789 يوماً
» الفروق الجوهريه بين دعوي صحه التوقيع و دعوي صحه و نفاذ و بين التسجيل في الشهر العقاري
» دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد
» دعوى رصيد اجازات ادارى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون الإدارى :: المحكمة الادارية العليا-
انتقل الى: